أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2017
5176
التاريخ: 2023-06-07
984
التاريخ: 27-4-2017
4827
التاريخ: 26-4-2017
6326
|
السقوط لا يتعلق إلا بدعوى الصرف، فإذا كان للحامل قبل أحد الملتزمين رجوع يقوم على أساس علاقات قانونية أخرى غير العلاقات الصرفية، فلا يسقط هذا الرجوع بعدم اتباع الإجراءات التي قررها قانون الصرف هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن السقوط لا يتعلق بحق الحامل في الرجوع على المدين الأصلي حيث لا يسقط هذا الرجوع إلا بالتقادم الصرفي. وفي ذلك تقول محكمة النقض(1) أن "تحرير الاحتجاج. شرط لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطي وليس شرطاً لمطالبة المدين الأصيل الملتزم بالأداء في ميعاد الاستحقاق. علة ذلك أن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال في اتخاذ إجراءات تحرير الاحتجاج أو الإخلال بمواعيده لا يفيد منه إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلي". لذلك فإنه يتضح أن السقوط لا يستفيد منه جميع الملتزمين في الكمبيالة ويتبين ذلك من استعراض علاقة الحامل بكل من هؤلاء الملتزمين.
أولاً : العلاقة بين الحامل المهمل والساحب :
القاعدة أن الساحب هو المدين الأصلي بالكمبيالة وبالتالي لا يستطيع أن يحتج على الحامل بسقوط حقه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف أو عدم مراعاة مواعيد القيام بهذه الإجراءات. ولكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك في
مواجهة الحامل – أي أثبت أن مقابل الوفاء ظل موجود لدى المسحوب عليه حتى ميعاد الاستحقاق وأن عدم التقدم في الميعاد وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية أدى إلى ضياع هذا المقابل – فإن الساحب يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بسقوط حقه نتيجة إهماله، وليس للحامل في هذه الحالة إلا الرجوع على المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء.
ثانياً : العلاقة بين الحامل المهمل والمسحوب عليه :
إذا لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة فإنه لا يدخل ضمن أحكام الالتزام الصرفي ولا يعد مديناً صرفياً ولا تعنيه في هذه الحالة مسألة سقوط حق الحامل المهمل.
ثالثاً: العلاقة بين الحامل المهمل والمظهرين :
يجوز للمظهرين دائماً وفي جميع الأحوال التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليهم إذا لم يقم بالإجراءات التي قررها قانون الصرف أو قام بها في غير مواعيدها، والمظهر في هذه الحالة لا يعتبر أثري على حساب الغير، لأنه قام بدفع قيمة الكمبيالة إلى من ظهرها إليه، ولا يجب إلزامه بالدفع مرة أخرى إلى حامل أهمل القيام بالواجبات التي فرضها قانون الصرف.
رابعاً: العلاقة بين الحامل المهمل والضامن الاحتياطي والقابل بالتدخل :
يلتزم الضامن الاحتياطي والقابل بالواسطة بنفس التزامات من تدخل لمصلحته وبالتالي فإن الضمان الاحتياطي والقابل بالتدخل عن الساحب ليس لهم التمسك بسقوط حق الحامل المهمل إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وتم إثبات ذلك، وإذا كان الضامن الاحتياطي والقابل بالتدخل كان عن احد المظهرين فإنه يحق لهم دائماً التمسك بسقوط حق الحامل المهمل مثل مركز المظهر المكفول، أما الضامن الاحتياطي عن المسحوب عليه فإنه لا يجوز له التمسك بالسقوط.
__________________
1- الطعن رقم ١٥٠٧ لسنة ٥٥ ق جلسة ١/11/1993م.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|