المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



آثار الامتناع عن القبول في الكمبيالة  
  
6258   11:36 صباحاً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص180-184
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

قد يمتنع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة، أما لأنه غير مدين للساحب وبالتالي لا يوجد لديه مقابل الوفاء، أو أن الساحب وعده بتقديم مقابل الوفاء ولم يفعل، أو أن مقابل الوفاء الذي لديه غير كافي للوفاء بقيمة الكمبيالة، أو أنه يفضل دفع قيمة الكمبيالة مباشرة في ميعاد الاستحقاق بدون قبولها والدخول تحت أحكام قانون الصرف، أو غير ذلك من الأسباب. غير أنه إذا رفض المسحوب عليه القبول بدون أسباب حقيقية قائمة كان للساحب الرجوع عليه بالتعويض إذا تسبب ذلك في ضرر، وغالباً يحدث هذا الضرر إذا كان الساحب تاجراً ويعتمد على اسمه وسمعته.

ومن حق الحامل في حالة امتناع المسحوب عليه عن القبول أن يتخذ موقفاً سلبياً ويكتفي بتوقيع الساحب والمظهرين وينتظر حتى يحل ميعاد الاستحقاق ليطالبهم بالوفاء. غير ان هذا الموقف من الحامل غالباً ليس في صالحه، حيث يجب عليه أن يكون سريعاً ونشطاً في الحفاظ على حقوقه، لذلك أجاز المشرع للحامل اتخاذ إجراءات الرجوع على الموقعين على الكمبيالة لمطالبتهم بالدفع فوراً. وفي ذلك تنص المادة ٤٣٨/٢ من قانون التجارة على أن يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد

الاستحقاق في الأحوال الآتية :

أ- الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول وأضافت المادة ٤٣٩/١ على أن "يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو وفائها باحتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء". ولكن يجب ملاحظة أن المشرع لا يلزم الحامل في حالة رفض القبول الرجوع على الموقعينإذا كان غير مجبراً على تقديم الكمبيالة للقبولولا يعتبر  حاملاً مهملاً إذا سكت عن هذا الرجوع وانتظر حتى ميعاد الاستحقاق(1)  وإذا أراد الحامل الرجوع على الموقعين في حالة رفض القبول فإن عليه

تحرير احتجاج عدم القبول لإثبات امتناع المسحوب عليه، وذلك حتى يحق له الرجوع الميسرأي قبل ميعاد الاستحقاقعلى الموقعين.

احتجاج عدم القبول :

حتى يتمكن الحامل من الرجوع على الموقعين في حالة رفض القبول، يجب عليه إثبات هذا الرفض أو هذا الامتناع في ورقة رسمية تسمى احتجاج عدم القبول.

وتنص المادة ٤٣٩/١ تجاري على أن "يكون إثبات الامتناع عن القبول أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء". واحتجاج عدم القبول ورقة من أوراق المحضرين يثبت فيها المحضر امتناع المسحوب عليه عن القبول والهدف من إثبات الاحتجاج في ورقة من أوراق المحضرين هو قطع كل شك أو أي منازعة حول هذا الامتناع. وكقاعدة عامة يجوز تحرير احتجاج عدم القبول في أي وقت بعد رفض القبول وحتى تاريخ استحقاق الكمبيالة، ولكن يجب ملاحظة أن احتجاج عدم القبول يجب عمله في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول وسبق أن ذكرنا أن الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، لذلك يجب على الحامل عمل الاحتجاج خلال هذه المدة وإلا أصبح حاملاً مهملاً وإذا وقع التقديم الأول للقبولوفقاً للفقرة الأولى من المادة ٤١٢في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي، والفقرة الأولى من المادة ٤١٢ تجاري تجيز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. وقد قصد المشرع من اعتبار إثبات احتجاج عدم القبول صحيحاً إذا تم في اليوم التالي للتقديم الأول ولو كان هذا اليوم هو الأخير، إعطاء مهلة لحامل الكمبيالة في إثبات امتناع عدم القبول حماية لحقوقه وتخفيفاً من الالتزامات عليه خاصة المتعلقة بمواعيد إجراءات الرجوع، كما من شأن هذه المهلة إفساح المجال أمام  المسحوب عليه لاحتمال قبوله الكمبيالة في اليوم التالي لعرض الكمبيالة عليه (2) ويغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم  الوفاء، وذلك تسهيلاً للحامل وقد نصت على ذلك المادة ٤٣٩/٤ من قانون التجارة ويمكن للحامل أن يباشر إجراءات الرجوع على الضامنين دون إثبات عدم القبول باحتجاج، إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط الرجوع دون عمل احتجاج عدم القبول، وإذا اشترط الساحب على صك الكمبيالة الرجوع بلا مصاريف أنتج هذا الشرط أثره على جميع الموقعين، أما إذا اشترطه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت أثاره عليه وحده طبقاً لحكم المادة ٤٤١/٣ تجاري

الرجوع على الموقعين قبل ميعاد الاستحقاق :

بمجرد قيام الحامل بعمل احتجاج عدم القبول يجوز له الرجوع على الساحب أو المظهرين بعد إعلانهم بالاحتجاج، حيث يحق للحامل مطالبتهم دفعة واحدة، أما إذا أراد الحامل الرجوع على الساحب فقط أو أحد المظهرين فعليه القيام بإعلانه فقط، ولا يلزم الحامل باتباع ترتيب معين للرجوع على المظهرين، وقد نصت على ذلك المادة ٤٤٢ من قانون التجارة حيث قالت في فقرتها الأولى أن "الأشخاص الملتزمين بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها" ، وأضافت في الفقرة الثانية أنه "ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم" ، ثم أضافت الفقرة الثالثة "ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها" ، وقررت الفقرة الرابعة أن "الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا يحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء". ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاقفي حالة إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد، وأيضاً حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول -، أن يقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عريضة يطلب منحة مهلة للوفاء. فإذا رأى القاضي مبرراً لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون هذا الأمر نهائياً، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٤٣٨/٣ من قانون التجارة يتضح من ذلك أن الضامن لا يستطيع أن يطلب مهلة للوفاء من القاضي في حالة امتناع المسحوب عليه كلياً أو جزئياً عن القبول وهي الحالة التي يحق فيها للحامل أيضاً الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق. والسبب في هذه التفرقة من وجهة نظرنا أن الضامن غالباً يفاجأ برجوع الحامل عليه قبل ميعاد الاستحقاق في حالة إفلاس المسحوب عليه أو إفلاس الساحب لذلك أجاز له المشرع في هذين الحالتين فقط أن يطلب منحة مهلة للوفاء من القاضي المختص. ويلتزم الحامل بقبول الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق إذا قام أحد الضامنين بالوفاء بناء على هذا الرجوع، وكذلك يجبر الحامل على قبول الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق في حالة القبول بالتدخل من أحد الأشخاص لصالح أحد الملتزمين بالكمبيالة، حيث بحق لمن حصل التدخل بالقبول لمصلحته ولضامنه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل بتسليم الكمبيالة والاحتجاج وتقديم مخالصة بقبض قيمة الكمبيالة مقابل دفع مبلغ الكمبيالة والعائد ومصاريف الاحتجاج وأشارت إلى ذلك المادة ٤٥٣/٢ تجاري ويجوز لحامل الكمبيالة الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على الضامنين إذا أفلس المسحوب عليه سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، أو توقف عن دفع ديونه حتى ولو لم يثبت هذا الموقف بحكم قضائي، كذلك إذا ما وقع حجز على أموال المسحوب عليه غير مجد. ويجوز لحامل الكمبيالة أيضاً الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على الضامنين إذا أفلس الساحب وكانت الكمبيالة تتضمن شرط عدم التقدم للقبول، لأن الساحب يعتبر هو المدين الأصلي طالما أن المسحوب عليه لم يقبل الكمبيالة، والكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول يحظر على الحامل تقديمها للقبول إلى المسحوب عليه لذلك يكون منطقياً في حالة إفلاس الساحب باعتباره المدين الأصلي إعطاء

الحق للحامل في الرجوع على الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق. يتضح من ذلك أن المشرع توسع في حالات رجوع الحامل قبل ميعاد الاستحقاق حماية منه للحامل وحفاظاً على حقوقه وتشجيعاً للائتمان التجاري.

__________________

1-مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مؤسسة الثقافة الجامعية، طبعة ١٩٨ ، ص ١26.

2- سميحة القليوبي، الأوراق التجارية، الطبعة الثالثة ١٩٩٩ م ، دار النهضة العربية، ص ١٥٩.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .