المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

بلاد الحجاز
8-11-2016
سعيد بن سالم القداح المكي
17-10-2017
فحص هجرة اللمفاويات Lymphocyte Migration Test
19-12-2018
طبيعة العلاقة بين منهج القواعد الموضوعية ومنهج قاعدة الإسناد
10/11/2022
إسرائيل بن أسامة بياع الزطي كوفي.
29-9-2020
عصر المعجزات!!
17/9/2022


خصائص الالتزام الصرفي  
  
23451   11:05 صباحاً   التاريخ: 30-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص27-30
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

قانون الصرف هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أحكام الأوراق التجارية، وهو قانون يقوم على أسس عامة تيسر للورقة التجارية أداء وظائفها هذه الأسس هي :

١- الالتزام الصرفي التزام شكلي أو حرفي :

بمعنى أنه لابد أن تتوافر في الورقة التجارية بيانات محددة تستمد الورقة قوتها الملزمة من توافر هذه البيانات، فالالتزام الصرفي التزام شكلي مكتوب، وهذا يساعد الورقة التجارية على التداول وتحمي حاملها من أية مفاجأة، فتوافر الشكل المطلوب والبيانات الإلزامية يطمأن حامل الورقة التجارية إلى حقوقه الناشئة عنها. ومعنى أن الالتزام الصرفي التزام حرفي أو شكلي أن الورقة التجارية كافية بذاتها لبيان ما يترتب عليها من التزامات وحقوق، وهذا هو مبدأ الكفاية الذاتية  (1).

٢- الالتزام الصرفي التزام مستقل :

وهو ما يعبر عنه بمبدأ استقلال التوقيعات وهو مبدأ ناتج عن الكفاية الذاتية للورقة، ومعناه أن التزام الموقع على الورقة التجارية التزام مستقل عن غيره من التوقيعات وذلك فيما يتعلق بصحته وبطلانه، فإذا كان أحد الموقعين على الورقة يستطيع أن يحتج بدفع ما في مواجهة الحاملمثل الدفع بانعدام الرضا أو انعدام الأهليةفإن هذا لا يمنع الحامل من الرجوع على الموقعين الآخرين.

٣- الالتزام الصرفي التزام مجرد :

ومعنى ذلك أن الالتزام الصرفي المقرر لمصلحة حامل الورقة التجارية مستقل عن العلاقة الأصلية التي كانت بين محرر الورقة والمستفيد الأول والتي كانت سبباً في نشأة الورقة التجارية، وبالتالي فإن العيوب التي تشوب العلاقة الأصلية بين ساحب الورقة والمستفيد الأول لا يحتج بها في مواجهة حامل الورقة حسن النية والتي لا يعلم بها، وهذا هو المبدأ الذي يعرف بتظهير الدفوع حيث أن تطهير الورقة التجارية وتداولها يطهرها من بعض الدفوع في مواجهة الحامل حسن  النية(2)

٤- التشديد في معاملة المدين لحماية حقوق الحامل حسن النية :

عامل المشرع الملتزم بالورقة التجارية معاملة تختلف عن معاملة الالتزامات التجارية الأخرى، فهو يقسو على المدين في الورقة التجارية في أنه يلزمه بدفع قيمة الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق أياً كانت ظروفه المالية، حيث لا يجوز للمحاكم أن تمنح المدين مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية إلا في الأحوال وفي الحدود التي  نص عليها القانون (3) وإذا امتنع المدين عن الوفاء بقيمة الورقة التجارية تعرض للتشهير بسمعته التجارية من خلال قيام الحامل بعمل احتجاج عدم الوفاء أو ما يسمى بروتستو عدم الوفاء وهو ورقة من أوراق المحضرين يقوم الحامل بإعلانها إلى الضامنين وهم جميع الموقعين على الورقة التجارية. والزم المشرع الحامل بعمل الاحتجاج خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم استحقاق الورقة وإلا سقط حقه في الرجوع على الموقعين على الورقة التجارية فيما عدا المدين الأصلي(4) كما يجب على الحامل إعلان الضامنين الموقعين بهذا الاحتجاج خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج وإلا تعرض لتعويض  الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة(5)  وفي ذلك حكمت محكمة النقض (6) بأن "تحرير البروتستو، شرط لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطي وليس شرط لمطالبة المدين الأصلي الملتزم بالأداء في ميعاد الاستحقاق. علة ذلك أن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال في اتخاذ إجراءات البروتستو أو الإخلال بمواعيده لا يفيد منه إلا المظهرين وحدهم دون المدين الأصلي". هذا ويلتزم الموقعين على الورقة التجارية بالتضامن فيما بينهم(7) فيستطيع حامل الورقة بمجرد اتخاذ إجراءات الاحتجاج وفقاً لما حدده القانون، الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم(8) ويتعرض أيضاً الملتزم الصرفي للحجز التحفظي على منقولاته إن تخلف عن الوفاء(9) ومن ناحية أخرى نجد المشرع يقيم نوعاً من التوازن بين مراكز أصحاب الشأن في الورقة التجارية حيث خفف عن المدين أو الملتزم الصرفي فقرر تقادم قصير للدين الصرفي، وأعطى له الحق في دفع دعوى الحامل في الرجوع عليه إذا أهمل في إجراءات الاحتجاج ومواعيده، ولكن هذا لا يمنع الحامل في الرجوع على المدين الأصلي في الورقة وهو الساحب أو المسحوب  عليه في حالة قبول الكمبيالة.

_________________

1- راجع خصائص الورقة التجارية خاصة الخاصية الأولى والثانية في نفس الكتاب  .

2- راجع المادة ٥٤٧ من القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م.

3- راجع : المادة ٤٣٩ /3من القانون التجاري .

4- راجع المادة ٤٤٧ من القانون التجاري.

5-  راجع المادة ٤٤٠ من القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م.

6- الطعن رقم ١٥٠٧ لسنة ٥٥ ق جلسة 1/11/1993.

7- راجع المادة ٤٤٢ من القانون التجاري .

8- من القانون التجاري ٦ راجع المادة ٤٤٢ .

9- راجع المادة ٤٤٩ من القانون التجاري .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .