المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



التحقق من بعض بيانات الشيك  
  
6296   10:14 صباحاً   التاريخ: 12-2-2016
المؤلف : اشراق صباح الاعرجي
الكتاب أو المصدر : الوفاء بقيمة الصك
الجزء والصفحة : ص26-39
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

يجب على المصرف ان يتحقق من بعض البيانات الاساسية التي تؤثر على صحة الشيك سلبا" وايجابيا" من حيث الوفاء ، وهذه البيانات يمكن تحديدها في الواقع بما يأتي :

أ.مبلغ الشيك:

من البيانات الإلزامية التي فرضها القانون(1). والتي يجب على المصرف التحقق منها لانها تمثل الدين النقدي الواجب دفعه(2) . لذا يجب ان يحرر مع جملة الامر بالدفع. ويكتب المبلغ بالحروف والارقام او بهما معا" . وهذه الاخيرة الاكثر شيوعا" والافضل من حيث كونها تحول دون تزوير او تحريف قد يرد على مبلغ الشيك. ويتناول القانون عندنا حاله الاختلاف بين الحروف والارقام وذلك من خلال نص المادة الخامسة والاربعين منه. اذ تنص هذه المادة على انه :( اذا كتب مبلغ الحوالة بالحروف وبالارقام معا" فالعبرة عند الاختلاف باقلها مبلغا") . والاصل هو الاخذ بما ثبت بالحروف لانها تدل على ما اراده الساحب ما لم يثبت العكس .

ب. الامر بالدفع:

من البيانات الالزامية التي يجب ان ترد في الشيك هي ان يتضمن امرا حاسما وواضحا من الساحب الى المسحوب عليه بأداء مبلغ معين من النقود الى المستفيد وذلك بذكر عبارة (الامر)او أي عبارة تفيد هذا المعنى(3). ويرى الاستاذ علي جمال الدين عوض بهذا الصدد ان (صيغة(4) المجاملة )  او الرجاء لا تثير اشكال ما دامت لم  تعلق الامر على شرط وبهذه الصورة فان عبارة فور او لدى الاطلاع لا حاجة اليها خاصة اذا لم يوضع تاريخ لاحق ذلك لان عبارة الامر تفيد الفورية خاصة اذ حررت على دفتر الصكوك ويأخذ جانب من الفقه(5). على هذا الراي فيما يتعلق بتاريخ الورقة ذلك لان الشيك مستحق الاداء لدى الاطلاع في اغلب التشريعات ان لم تقل في جميعها، واي بيان بخلافه يعد كأن لم يكن من هنا فان بعض التشريعات تورد عقوبات تتعلق بتأخير تاريخ الصك (6).

تاريخ الانشاء ومكانة :-

يلزم ان يرد في الشيك ذكر تاريخ الانشاء تطبيقا لنص القانون(7). واهمية البيان تكمن في معرفة اهلية الساحب من عدمها وكذلك التأكد من وجود الرصيد عند تحرير الشيك وحساب مدة التقادم وميعاد تقديم الشيك وبيان فترة الربية (8). ومن جانب اخر فانه يجب ان يلاحظ فيما اذا لم يذكر بيان تاريخ الانشاء فلا يعد السند شيكا وبهذا المسار تقرر محكمة النقض الاردنية انه ((اذا كان الشيك لايتضمن تاريخ انشائه فانه يكون قد فقد صفقة كشيك عملا بالمادة 228 من  قانون التجارة الاردني (9). )) ونشير بهذا الصدد الى المادة (155)اولا من قانون التجارة العراقي التي تنص على انه ((يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن)) وتقرر تعليمات مصرف الرافدين ان الشيك يصرف في يوم تقديمه لفرع المصرف المسحوب عليه حتى وان كان تاريخ الصك لاحقا لتاريخ تقديمه (10).  اما مكان الانشاء فان  اهميته تتجسد في حالة تنازع القوانين لغرض معرفة القانون الواجب التطبيق. عليه فان عدم ذكر مكان الانشاء في اغلب التشريعات المقارنة ومنها التشريع العراقي لم ترتب على ذلك بطلان الشيك(11). وانما تعد الشيك شيكاً ناقصاً لا يرتب اثار الورقة التجارية نفسها. وتعد المكان المبين بجانب اسم الساحب مكاناً لانشاء الشيك(12).

د. توقيع الساحب :

الشيك تصرف قانوني شكلي يمثل ارادة الساحب التي تتمثل عملياً بالتوقيع على الشيك. فتوقيع الساحب ينشئ الالتزام في ذمة المصرف لاداء قيمة الشيك (13). اذ ان الالتزام لا ينشأ الا اذا كانت الورقة المقدمة للمصرف يثبت لها هذا الوصف من دون توقيع الساحب(14). الذي يمثل روح الشيك فان يوجد كانت الورقة معدومة القيمة.         عليه فان الحامل عندما يتقدم الى المسحوب عليه مطالباً بالوفاء يقع على الاخير التحقق والتثبت من وجود التوقيع اولاً ثم التحقق من صحته لاحقاً(15). فالمصرف ملزم بالتحقق من ان الشيك قد وقع عليه الساحب نفسه او من قبل نائبه بشرط ان يكون هناك توكيل معتمد لدى المصرف كما لو كان نائب عن شخص معنوي(16). وعلى المصرف التأكد من صحة توقيع الساحب. ويتم التحقق عادة عند قيام الموظف المختص بمضاهاة التوقيع الموجود على الشيك مع انموذج التوقيع المودع لدى المصرف من قبل ساحب الشيك وذلك اما عند فتح الحساب او عند استلامه لدفتر الصكوك(17). ذلك ان المصارف تلجأ عادةً الى الطلب من عملائها عند فتح الحساب انموذجاً من تواقيعهم للرجوع اليها عند قيامها بوفاء الشيكات المسحوبة عليهم . وبهذه الصورة يكون لدى المصرف وسيلة للتحقق من صحة توقيع عملائها. هذا ولا يشترط ان تيم التوقيع بالمادة التي حرر بها الشيك نفسها(18).ولا باللغة التي يكتب بها الشيك نفسها . بيد ان السؤال الذي يطرح هنا هو مدى العناية المطلوبة في تدقيق توقيع الساحب؟ الواقع من الامر ان الضرورات العملية الى جانب السرعة التي تتطلبها العمليات المصرفية وكثرة الصكوك المقدمة الى المصارف ، لا تعطي للمصرف الوقت اللازم لفحص ومضاهاة التواقيع بصورة متقنة ، وعليه يرى جانب من الفقه(19). ان المراجعة محصورة في نطاق الفحص الاعتيادي السريع لظاهر الشيك والذي يتناسب السرعة التي تتطلبها العمليات المصرفية. وبهذا الصدد ايضا، نشير الى رأي الاستاذ علي جمال الدين عوض الذي يذهب الى ان (العناية المطلوبة في فحص الورقة هي بين ما ينتظر من خبير في المضاهاة وما ينتظر في رجل الشارع مع مراعاة الامكانيات والوقت الذي يستغرقه عملية المضاهاة ومدى ضخامة مبلغ الشيك والظروف الاخرى)(20). وعلى هذا ، فاذا لم يتيقن المصرف بعد ذلك من صحة توقيع الساحب وجب عليه تجنبا للمسؤولية، اما ان يمتنع عن الوفاء ويعيد الشيك مؤشرا عليه بما يفيد عدم مطابقة التوقيع، او ان يطلب من الحامل اعادة اعتماده بتوقيع الساحب(21). والا فان قيام المصرف بصرف الشيك رغم عدم مطابقة التوقيع للانموذج المودع لديه ، يعد خطأ يرتب مسؤوليته تجاه الساحب (وسواء بصفته مودعا" او بصفته وكيلا" عهد اليه العميل بصرف ما يسحبه من شيكات)(22). وذلك لعدم اتخاذه الحيطة اللازمة التي لا تفوت على انتباه رجل المصرف عند التحقق من صحة التوقيع ويترتب على هذا الاهمال ان المصرف يتحمل مسؤوليته عنه. ومهما يكن من امر ، فان الوفاء يجب ان يتم للحامل الشرعي. وهذا الموضوع يستلزم التعرض لجوانب عدة كي يمكن بعدها التعرض للفقرة الثانية من هذا الفرع. وقبل كل شيء يجب ان نحدد من هو الحامل الشرعي للشيك؟ يعرفه بعض الفقه بانه ((المستفيد او الحائز الذي يثبت انه صاحب الحق بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ، ولو كان التظهير الاخير على بياض(23))). ويعرفه اخرون بانه ((المستفيد الذي سحب الشيك لصالحه ابتداءاً)) او المظهر اليه الاخير بمقتضى تظهير ناقل للملكية او توكيلي ، او حائز الشيك ان كان للحامل(24))). يتبن من هذا ان الحامل الشرعي للشيك هو من تثبت له ملكية الشيك بمقتضى سلسلة من التظهيرات غير المنقطعة. ومن هنا فانه يمكن تحديد الحامل الشرعي للشيك حسب نوع الشيك اسميا كان او للامر او لحامله. فاذا كان الشيك اسميا فان المسحوب عليه يقوم بالوفاء الى الشخص المحدد اسمه فيه ولو لم يكن مقرونا بشرط الاذن(25). او هو الشخص الذي انتقل اليه الشيك بمقتضى حوالة الحق (26). حيث ان الوفاء يكون للمستفيد او المحال له الاخير اذا كان المستفيد قد حول الشيك الى شخص اخر واتصلت الحوالة بعلم المسحوب عليه وفقا لقواعد الحوالة(27). وفي هذه الحالة وجب الوفاء للمحال له الاخير بعد التثبت من شخصيته(28). وقد يمنح المستفيد الغير توكيلا لقبض قيمة الشيك، فيتم الوفاء للوكيل بعد التثبت من صحة التوكيل سواء تم على ذات الشيك او على ورقة مستقلة (29). وبهذا الصدد نشير الى انه يتم قبض قيمة الشيك من قبل ورثة المستفيد الذي انتقل الحق الثابت بالشيك اليهم وفقا للقانون(30). بيد انه اذا كان الشيك باسم شخص معين مع عبارة ليس للامر او ادفعوا لفلان دون غيره او غير قابل للتحويل فان المسحوب عليه يلتزم بالوفاء للمستفيد الوارد اسمه في الشيك ولا يجوز الوفاء لشخص اخر ما لم يكن محالا له وهنا يجب اتباع اجراءات الحوالة(31). ومن الممكن القول بان الشيك الاسمي يعد نادر الوقوع في الحياة العملية، وذلك بسبب اجراءاته المعقدة التي لا تتناسب مع وظيفة الشيك باعتباره اداة وفاء(32). ولهذا فقد يكون الشيك اذنيا وبقصد به ذلك الشيك الذي يعين فيه اسم المستفيد مقرونا بشرط الامر او الاذن فيكون الوفاء للحامل الشرعي الذي يعرفه بعض الفقه (33).بانه المظهر الاخير سواء كان التظهير على سبيل نقل ملكية الحق الثابت في الشيك او مجرد التوكيل بالقبض في حين يعرفه اخرون بانه (من انتهت اليه سلسلة التظهيرات وان كان التظهير الاخير على بياض (34).). وبهذا المعنى يفترض ان التظهر الاول وقعه المستفيد بينما التظهير اللاحق فموقع من الشخص المعين في التظهير الذي يسبقه.(35). وهذا ما نص عليه قانون جنيف الموحد والقوانين التي نقلت عنه (36). ولاجل ذلك فان المسحوب عليه المصرف لا يكلف بالتحقق من صحة تواقيع المظهرين وان كان قد كلف بالتحقق من تسلسل التظهيرات ويطلق على هذا القاعدة (بالانتظام الظاهر )(37). ذلك ان قيامه بالتحقق من صحة التواقيع يتطلب وقتا طويل وتكاليف لا تقدر عليها المصارف(38). لذا فانه اذا كان احد التواقيع التي تكون سلسلة التظهيرات مزوراً فلا يسأل عنها المصرف(39). ولكي يكون الوفاء صحيحا ومجزيا فان على المسحوب عليه المصرف يقع واجب التحقق من تسلسل التظهيرات وتواترها (40). والتثبت من ذلك يعد امرا يسيرا ان كانت جميع التظهيرات اسمية حيث يتم الوفاء للشخص المحدد اسمه فيه . بيد ان الصعوبة تكمن في حالة ما اذا كان التظهير قد تم على بياض (41). فيجب عندئذ تلجأ الى نص القانون الذي يقرر من  خلال نص المادة (150) ما يأتي ((… واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي ال اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض)) ويرى بعض الفقه(42). اننا بهذا الخصوص نطبق قاعدتان اولاهما:- ان كان التظهير على بياض يتبعه تظهير اخر فان موقع هذا التظهير يعتبر كانه احرز الشيك بطريقة التظهير على بياض. والثانية:- ان الحامل الاخير الذي انتقل اليه الشيك بموجب تظهير على بياض يكون الحامل الشرعي له دون حاجة لاملاء هذا البياض. ذلك لان احرازه الشيك بموجب سلسلة من التظهيرات يجعله حاملا شرعيا له وان يكن التظهير الاخير على بياض(43).ومجمل القول ان التظهير على بياض يعامل معاملة الشيك لحامله فيقع على المسحوب عليه ان يقوم بالوفاء لمن يتقدم اليه مطالبا به (44). ومن الجدير بالاشارة، الى ان التحقق من شكل التظهير وكونه متواتراً ومتسلسلاً قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس (45). اذا ما كان الحامل الذي يحوز الشيك حيازة شرعية غير مالكه الحقيقي بان كان قد سرق شيكاً مظهراً على بياض وملئ البياض بذكر اسمه وظهره لاخر ففي هذه الحالة ترجح مصلحة الحامل حسن النية(46). بيد انه اذا كان المالك الحقيقي قد اعترض على ضياع الشيك او سرقته بان اخبر المسحوب عليه ولم يعلن الحامل عن نفسه كان للمالك الحقيقي المطالبة بالوفاء، وتقرر المادة (151) من قانون التجارة العراقي النافذ ,بهذا الصدد انه ((اذا فقد شخص اثر حادث ما حيازة شيك قابل للتظهير فلا يلزم من ال اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبنية في المدة (150)من هذا القانون الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليه خطا جسيما)) ان هذا النص يطبق لغرض معرفة حامل الشيك وان هذه المعرفة تعد بالنتيجة قرينة لصالح المدين الذي قام بالوفاء بالشيك بيد ان هذه القرينة قابلة لاثبات العكس وذلك بأثبات ارتكاب المدين الغش او الخطا الجسيم او انه لم يتحقق من تسلسل التظهيرات فيكون المسحوب عليه مسؤولا عن الوفاء غير الصحيح هذه هي اهم القواعد الخاصة بالشيك الاذني(47). بيد ان الشيك قد يكون للحامل، والشيك للحامل هو ذلك المحرر الذي لايكتب فيه اسم شخص معين ويكون خاليا من شرط الاذن او الامر ويذكر فيه عبارة (لحامله)فالحائز هو الحامل شرعي للشيك (48). ذلك ان الشيك للحامل يتم تداوله بالتسليم دون حاجة لتظهيره. واذا ظهر بمعرفة الحامل فانه يظل محتفظا بصفته كشيك للحامل مع التزام الموقع بتوقيعه ، ويكون مسؤولا في حالة الوفاء بالشيك(49). عليه يعتبر حائز الشيك حاملا شرعيا له ولايتطلب من المصرف التحقق من شخصية الحامل الا اذا ساور المصرف الشك حول ملكية الحامل للشيك فهنا يلزم المصرف بالتحقق من الشخص الذي يتم الوفاء له كي لايتعرض للوفاء مرة ثانية لمالك الشيك الحقيقي (50). كذلك فان القانون لايستلزم بالنسبة الى الشيك لحامله من المصرف المسحوب عليه التوقيع بالمخالصة عليه (51). ذلك باعتبار انه أي الشيك من المنقولات المادية التي يتم نقلها بالتسليم .اللهم الا اذا كانت الظروف تثير الشك والربية .فهنا يلتزم المسحوب عليه بالحصول على اقرار بقبض قيمة الشيك من حامله اما من الناحية العملية فيرى الدكتور علي جمال الدين عوض (ان الحامل هنا يضطر الى الكشف عن شخصيته واثباتها عندما يطلب المصرف منه التوقيع على الشيك بما يفيد المخالصة )(52). وعلى اية حال فانه يقع على المسحوب عليه عند قيامه باداء قيمة الشيك ان يتحقق من كون الشخص الذي يقع الوفاء له هو الحامل الشرعي للشيك تفاديا للغش وتجنبا لمخاطر سرقته وكذلك الحد من وسائل النصب ويتم التحقق بقيام المسحوب عليه باجراء التحريات الضرورية للوقوف على شخصية الحامل وقيام موظف المصرف المختص بالاطلاع على أي مستند رسمي (53). يثبت هوية الحامل كجواز السفر مثلا او رخصة القيادة وغيرها من الاوراق والوثائق الثبوتية(54)هذا ولايهم ان كان تاريخ هذه الوثائق قد انقضى لان انقضاء مدة الصلاحية لايؤثر في التثبت من هوية الحامل(55).من جانب اخر فانه لايقع على المصرف المسحوب عليه واجب التحقق من صحة البيانات بل يكتفي بالاطلاع عليها (56). وان كان له ان يتاكد من كون هذه البيانات صحيحة وذلك بتدوين عنوان الحامل .بيد انه ان كان حامل الشيك معروفا من قبل موظف المصرف جاز الاكتفاء بهذه المعرفة (57). ويتفق هذا الرأي بعض الفقه (58). الذي يرى ان ضرورة التحقق من شخصية الحامل لا تطبق ان كان الشيك للحامل ذلك ان حائز الشيك يعد هو المالك الشرعي له فلا ضرورة توجب قيام المصرف بالتحقق من هويته بيد ان هذا الرأي لا تجري العمل به بعض الدول العربية التي توجب على المسحوب عليه ضرورة قيامه بالتحقق من شخصية حامل الشيك وان كان الشيك للحامل (59).والعلة هي ان الوفاء يقتضي التخالص الذي يفترض فيه التحقق شخصية من يقوم بالتوقيع على التخالص (60) . نجد بهذا الصدد ان المصارف تقوم بكافة الاجراءات اللازمة للتثبت من هوية الحامل. الا ان هذه الاجراءات تتعارض مع القواعد العامة في القانون التي تعد حائز الشيك هو المالك(61). الشرعي له. وايا كان الامر ، فانه لا يكفي التاكد من شخصية حامل الشيك ، بل لابد من ان يكون هذا الاخير كامل الاهلية . اذ ان عملية الوفاء تقتضي التخالص وهذا لا يقع الا من شخص كامل الاهلية. وبهذا الصدد فان المصرف المسحوب عليه غير مكلف باجراء تحر واسع للتحقق من اهلية الحامل بل يكتفي منه بالتحقق العادي المستند الى مراعاة الظاهر(62). لاجل الوفاء، وبعكسه أي اذا ما كانت ظروف الحال تشير الى انعدام الاهلية او نقصها لدى الحامل كما لو كان حدثا او ظاهر الجنون او العته، فهنا يمتنع على المصرف القيام بعملية الوفاء. بيد ان بعض من الفقه(63). يرى انه ما دام المصرف المسحوب عليه حسن النية بان اعتقد ان الحامل تتوافر فيه اهلية القبض ولم يثبت ان صدر منه غش او خطأ جسيم كان وفاؤه صحيحا، في حين نجد ان البعض الاخر يرى انه يكفي لقيام المسحوب عليه بالوفاء للحامل ان يتمتع الاخير باهلية القبض أي ان يكون القابض مميزا، فاذا كان المستفيد الحامل غير اهل للقبض كان لوليه او وصيه او القيم عليه قبض قيمة الشيك باعتباره وكيلا عن غيره جاز له ذلك، لان الوفاء يكون للموكل وليس الوكيل القاصر(64).

_________________________

1- انظر نص المادة 138 /ثانيا" من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 ،  انظر كذلك الاستاذ ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية لاحكام محكمة التميز ، مطبعة الجاحظ رقم القرار 74 ، مدينة اولى ، 1990 في 11/8/1990 .

2-  انظر مؤيد طوالبه ، مرجع سابق ذكره ،ص 87. 

3 - انظر نص المادة (138)من قانون التجارة العراقي النافذ رقم 30لسنة 1984 .

4- انظر د.علي جمال الدين عوض ،عمليات البنوك ،مرجع سابق ، ص59 .

5-انظر د.عزيز العكيلي ،مرجع سابق ذكره، ص380.

6- انظر نص المادة 275، في الفقرة 19 من قانون التجارة الاردني 1966،والمادة (561)/اولا سوري ، المادة 446/اولا لبناني ، اما التشريع العراقي فلم يرد نص مماثل لذلك.

7- انظر نص المادة 138/ خامسا من قانون التجارة النافذ .

8- انظر مؤيد طوالبة ،مرجع سابق ذكره ،ص92.

9- انظر د.فوزي محمد سامي ،القانون التجاري ،الطبعة الاولى ،عمان،1999،ص130

0[1]- تعليمات مصرف الرافدين 2384 في 30/3/1983 وكذلك 2430في 16/2/1984 ،انظر كذلك نعمان زيني ، مرجع سابق ذكره ،ص28.

1[1]- انظر المادة 139/ ثانياً في القانون التجاري العراقي النافذ.

2[1]- انظر الطعن رقم 474 جلسة 27 19/6/1975 س8ص692، د. احمد حسني، قضاء النقض التجاري، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1987.

3[1]- انظر مؤيد طوالبة ، مرجع سبق ذكره، ص87.

4[1]- انظر الطعن رقم 1811 سنة 52 طبعة 12/3/1990، د. احمد حسني، قضاء النقض المصري، مرجع سابق ذكره، ص200.

5[1]- انظر د. محمد حسني عباس، الاوراق التجارية، القاهرة، 1967، ص293.

6[1]-انظر مؤيد طوالبة ، مرجع سبق ذكره، ص88.

-7[1] Michel de Juglart Benjamin Ippolito DROIT Commreial / Editons / paris / 1997

8[1]- انظر د. حافظ ابراهيم ، القانون التجاري ، الاوراق التجارية ، ط1 ، بغداد ، مطبعة المعارف ، 1955 / ص455.

9[1]- انظر د. حسن جاد ، القانون التجاري ، الاوراق التجارية ، ط1 ، بغداد ، مطبعة المعارف ، 1955/ص455 .

20-انظر د.علي جمال الدين عوض ، القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص402 . انظر المحامي عادل الحاتمي ، مرجع سابق ، ص169 .

[1]2- انظر د. زينب سلامة ،  مرجع سابق ، ص54 . انظر كذلك القرار رقم 411 ، جلسة موسعة اولى ، 1980 في 28/11/1980 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الرابع ، 1981 ، ص63.

22- انظر د. محمد حسني عباس ، الاوراق التجارية ، مرجع سابق ذكره / ص292 .

23- انظر د. مصطفى كمال طه ، الموجز ، مرجع سابق ذكره ، ص223 ، كذلك ادوار عيد ، مرجع سابق ذكره ، ص268.

24- انظر د. زينب سلامة ، مرجع سابق ذكره ، ص49.

25- انظر نص المادة 143 ، اولا وثانيا م قانون التجارة العراقي النافذ.

26- انظر ادور عبيد ، مرجع سابق ذكره ،ص272

27- انظر د.علي جمال الدين عوض ،القانون التجاري ،مرجع سابق ذكره ، ص405

28- انظر د. ادوار عيد ، مرجع سابق ذكره ، ص272 انظر كذلك د. مصطفى كمال طه ، القانون التجاري القاهرة ،1983،ص285

29-   انظر د.علي جمال الدين عوض ،عمليات البنوك ، مرجع سابق و ص60

30- انظر مؤيد طوالبة ، مرجع سابق ذكره ، ص95

[1]3- انظر المادة 95، ج من نظام الاوراق التجارية السعودي ، والمادة (408) ليبي ، انظر كذلك د. حسين النوري، ومسؤولية المصرف بمناسبة الوفاء بالشيك المزور ،مجلة العلوم القانونية ولاقتصادية، القاهرة ص21.

32- انظر د. علي جمال الدين عوض و المجلة .مرجع سابق ذكره ،ص862.

33- انظر د. محسن شفيق ، القانون التجاري المصري ، مرجع سابق ذكره ،ص862.

34- انظر المادة (150) من القانون التجاري العراقي النافذ رقم 30 لسنة 1984.

35- انظر ادوار عيد ، مرجع ساب ذكره و ص268.

36- انظر المادة (35) من قانون جنيف الموحد ، والمادة (36) من مشرع الشيك المصري

-37 RENE ROBLOT DAROIT COMMERCIAL ،DIXIEME EDITIONPAR ،LIBRAIRE ،1986

انظر كذلك سلمان بيات  والقضاء التجاري العراقي ،ج2 ،بغداد 1953،ص489

38- انظر د. محسن شفيق ،القانون التجاري المصري ،ص861 .

39-( قصت محكمة النقض الفرنسية بصحة الوفاء بالشيك للحامل الظاهر رغم كونه سارقا للشيك لان البنك غير ملزم اصلا بالتحقق من صحة توقيع هذا الحامل والتاكد مما اذا كان المالك الحقيقي ام لا ، بل يلتزم بالتحقق فقط من موطن حامل الشيك قبل الوفاء له وهذا ما قام به البنك فعلا في هذه الدعوى) نقلا عن د. زينب سلامة ، مرجع سابق ذكره و ص48.

-40MICHEL CABRILLAC LE CHEAQUE ET LE VIREMENT .LIBRAIRIES ،PARIS

41- انظر د.زينب سلامة ،مرجع سابق ذكره ،ص48

42- انظر ادوار عيد ،مرجع سابق ذكره ،ص269.

43- ناظر ، ادوار عيد ، مرجع سابق ذكره ، ص269.

44- انظر د.السيد محمد اليماني ،مرجع سابق ذكره ،ص39

45- انظر د.امين محمد بدر ،الاوراق التجارية في التشريع المصري ،ط2،القاهرة مكتبة النهضة العربية ،1954،ص534.

46- انظر ادوار عيد ، مرجع سابق ذكره ،ص270.

47- انظر د.زينب سلامة ، مرجع سابق ،ص52،انظر كذلك المادة (45)من نظام الاوراق التجارية السعودي لسنة 1963.

48- انظر د.فوزي محمد سامي ،مرجع سابق ،ص280.

49- انظر د. حسن النوري ،مرجع سابق ذكره ،ص21.

50- انظر د. محسن شفيق ، القانون التجاري المصري ، مرجع سابق ذكره ،ص861.

[1]5- انظر د.عزيز العكيلي ، مرجع سابق ذكره ،ص381.

52- انظر د.علي جمال الدين عوض ،المجلة ، مرجع سابق ذكره ،ص53.

-53 michel cab rillac .le cheaue et el virement ،libraies ،paris

54- انظر د.علي شفيق ،القانون التجاري الكويتي ،ص367.

55- انظر د.زينب سلامة ،مرجع سابق ذكره ،ص52

56- انظر مؤيد طوالبة ،مرجع سابق ذكره ،ص94

57- انظر ادوار عيد ، مرجع سابق ذكره ،ص271.

-58 emmanuel du pontavice .et .jacaues dupichot  traite de droil commer cial ، tome premier ،ue edition mont chrestion ،paris

59- انظر د. علي جمال الدين عوض ، عمليات البنوك ،مرجع سابق ،ص55

-60 michel cabrillac .lecheaue et levirement ،librairies paris

61- انظر د. مني عباس، الاوراق التجارية، مرجع سابق، ص320.

62- انظر د.محسن شفيق ، القانون التجاري المصري، مرجع سابق ذكره، ص863.

63- انظر د.علي جمال الدين عوض، القانون التجاري، مرجع سابق ذكره ، ص405.

64- انظر د.علي جمال الدين عوض، انقضاء الشيك، مرجع سابق، ص56.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .