المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Leo Königsberger
19-12-2016
القدرة (الصفات الثبوتية الذاتية)
3-10-2014
اتـساع الخـدمـات المـصرفـية الالـكتـرونـية
29-1-2023
شَبَه المولود بوالديه
2024-07-18
الفعل واقسامه
15-10-2014
لا النافية للجنس
17-10-2014


الإعفاء من عقوبة جريمة تزييف الأختام  
  
1998   07:15 صباحاً   التاريخ: 25-4-2017
المؤلف : انس محمود خلف الجبوري
الكتاب أو المصدر : جريمة تزيف الاختام
الجزء والصفحة : ص89-92
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

أفردت قوانين العقوبات نصوصاً خاصة للإعفاء من عقوبة جريمة تزييف الأختام ، إلا أنها اختلفت في تحديدها للشروط الواجب توفرها كي يتم اعفاء الجاني من العقاب ، كما ان بعض من التشريعات الجنائية اشترطت ان يكون التزييف واقعاً على نوع معين من الأختام الحكومية ليعفى الجاني بتحقق شروط الاعفاء فيه من عقوبة الجريمة ، وهذا ما حدده المشرع المصري(1).

وسنتناول الشروط الواجب تحققها للإعفاء من عقوبة جريمة تزييف الأختام، والتي بينتها وحددتها التشريعات الجنائية وبشكل عام موضحين ومشتملين على مواقف التشريعات الجنائية وكالآتي :-

1- ان يخبر الجاني السلطات العامة قبل تمام الجريمة وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبيها وعرفها بفاعليها الاخرين :-

فالجاني يجب ان يبلغ السلطات عندما تكون الجريمة في مرحلة الشروع أي قبل تمامها ، وقبل ان تبدأ السلطات بالبحث عن الجناة ، ويجب ان يعرف الجاني المبلغ عن الجريمة السلطات المختصة بالجناة الاخرين ، ولايشترط ان يبلغ عنهم كلهم وانما من يعرفهم كما لا يشترط القاء القبض عليهم وذلك لان تبليغ الجاني في هذه الحالة جاء قبل تمام الجريمة وقبل بدء السلطات المختصة بالبحث عنها فمجرد تبليغه عنها واخباره السلطات المختصة وتعريفه لها على الجناة يكون كافياً للاعفاء من العقوبة (2) .

2- أخبار الجاني السلطات المختصة بعد شروعها بالبحث عن الجناة ، وتسهيل القبض عليهم بسبب اخبار الجاني :-

يشترط لا عفاء الجاني في هذه الحالة ان يكون أخباره قد سهل القبض على الفاعلين الاخرين للجريمة ، فاذا اعترف الجاني بالفاعلين الاخرين وبالجريمة بعد القاء القبض عليهم فلا يعفى من العقاب لان اخباره لم يسهل في القبض على الجناة ولم يشترط القانون ان يحصل الاخبار قبل تمام الجريمة كما في الحالة السابقة ، ولا في أي مرحلة من مراحل الدعوى وانما يجوز ان يكون في مرحلة جمع الادلة او التحقيق او امام سلطة الحكم فكل ما يشترط في هذه الحالة هو ان يكون من شأن الاخبار او الاقرار تسهيل القبض على الجناة الاخرين وهذا ما اشترطته اغلب التشريعات . والجاني يعفى من العقاب حتى لو عدل عن اقراره واعترافه على باقي الجناة وتسهيله القبض عليهم وذلك لان فعله انتج ثمرته وحقق غايته(3) . ويلاحظ ان التشريعات اختلفت في هذه الحالة فبعض منها جعل من الاخبار او الاقرار الذي يؤدي الى تسهيل القبض على الجناة الاخرين شرطاً في حالة تحققه يعفى الجاني من العقوبة المقررة لجريمة تزييف الأختام ، ومن هذه التشريعات المصري والعراقي ، وهناك تشريعات اخرى جعلت تحقق الشرط الثاني سبباً لتخفيض عقوبة الجريمة دون الاعفاء منها نهائياً ومن هذه التشريعات قانون العقوبات الاردني (4). كما ان التشريعات اختلفت في اعفاء الجاني من عقوبة جريمة تزييف الأختام تبعاً لاختلاف محل الجريمة فإذا كان محل الجريمة من الأختام الحكومية وتحقق احد الشروط المعفية من عقوبة الجريمة والتي حددها القانون فيعفى الجاني من العقاب اما اذا كان محل الجريمة هو الأختام غير الحكومية فلا يعفى الجاني من العقوبة وان تحققت الشروط المعنية من العقوبة او المحققة لها والتي حددها القانون ومن هذه التشريعات قانون العقوبات المصري وقانون العقوبات الاردني(5)، الا ان قانون العقوبات العراقي سار بعكس هذا الاتجاه ونص على الاعفاء من العقوبة المقررة لجريمة تزييف الأختام ، سواء أكانت الأختام محل الجريمة حكومية او غير حكومية(6).

3- من يرتكب جريمة تزييف الأختام ومن ثم يتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها :

فيشترط لا عفاء الجاني من العقوبة ان يتلف الأختام التي زيفها قبل ان يستعملها هو او غيره وقبل ان تبدأ السلطات المختصة بالبحث عن مرتكبي هذه الجريمة ، فشروط الاعفاء في هذه الحالة هي أتلاف مادة الجريمة  اولا وقبل الشروع بالبحث عن الجناة ثانياً ،  فإذا اتلف الجاني مادة الجريمة بعد الشروع بالبحث عن مرتكبي الجريمة فلا يعفى من العقوبة وانما يجب ان يتم الاتلاف قبل البدء بالبحث عن الجناة (7). ويلاحظ ان قانون العقوبات العراقي وقانون العقوبات الاردني يكادان ينفردان بنصهما على هذا الشرط كشرط معفي من عقوبة جريمة تزييف الأختام .وبتحقق احد هذه الشروط يعفى الجاني من عقوبة جريمة تزييف الأختام المقررة قانوناً ، حيث نص قانون العقوبات العراقي على هذه الشروط في المادة (303) وبتحقق احد هذه الشروط الثلاثة التي حددها المشرع في المادة المذكورة يعفى الجاني من عقوبة جريمة تزييف الأختام. وأمر تقدير تحقق هذه الشروط واستفادة الجاني منها وإعفاءه من العقاب مسألة خاصة بمحكمة الموضوع ، فإذا ثبت لمحكمة الموضوع ان الجاني لم يكن له أي عمل في تسهيل القبض على الجناة فلا تعفيه المحكمة من العقاب ولها القول الفصل في الامر (8) .

_________________

1- حسن الفكهاني ، الموسوعة الجنائية الاردنية ، ج2 ، الدار العربية للموسوعات، 1979، ص403 . 

2- محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط7 ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1975 ، ص 129.

3- حسن الفكهاني ، المصدر السابق ، ص 403-404 .

4- المصدر نفسه ، ص 408 .

5- المصدر نفسه ، ص408 .

6- انظر : المادة (303) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 .  

7- حسن الفكهاني ، المصدر السابق ، ص 404 .

8- د . محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، المصدر السابق ، ص 129 . 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .