المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

التعريف بالاستثمار الاجنبي غير المباشر وموقف التشريعات المقارنة والعراقي منه
10-8-2017
حكم المصدود والمريض
2024-09-26
هورمون الأنسولين (Insulin)
2-6-2016
فتح اللّه بن علوان الدَّورَقي (ت/ 1130هـ)
27-6-2016
تفتيش الأشخاص
15-3-2016
الرسوم
30-10-2016


تسمية القواعد الجنائية الإجرائية  
  
2341   08:48 صباحاً   التاريخ: 18-4-2017
المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص160-161
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

اختلفت التشريعات الجنائية في تسمية القانون الذي يحدد الإجراءات الواجب إتباعها في الخصومة الجنائية, فمنها ما أطلقت عليه اسم قانون أصول المحاكمات الجزائية وهذا ما فعله المشرع العراقي واللبناني والسوري والأردني, ولكن هذه التسمية يؤخذ عليها مأخذان(1):-

الأول: هو أنها تسمية غير جامعة لأنها تقتصر على إجراءات المحاكمة دون ما يسبقها من إجراءات تحريك الدعوى والتحقيق فيها وما يعقبها من إجراءات تنفيذ العقوبة.

أما المأخذ الثاني: هو كون هذه التسمية غير مانعة, وذلك لأن وصف الجزاء وصف جنس يندرج تحته أكثر من نوع من أنواع الجزاء منها المدني والإداري والدستوري وكذلك منها الجنائي.

 

كما أطلقت تشريعات أخرى على هذه القواعد تسمية قانون تحقيق الجنايات, وهذا ما فعله التشريع الفرنسي (الملغى) والتشريع المصري الصادر عام 1875 وتشريع عام 1904, ولكن هذه التسمية انتقدت أيضاً كونها تسمية غير جامعة تقتصر على إجراءات الادعاء والتحقيق دون ما يلحقها من إجراءات في مرحلتي المحاكمة وتنفيذ العقوبة, بالإضافة إلى أن كلمة (الجنايات) لا تمتد إلى الجنح والمخالفات(2).

ويقترح البعض(3) في تسمية القواعد الجنائية الإجرائية بقانون إجراءات الدعوى الجزائية, ومن جانبنا نرى بأن هذه التسمية غير جامعة، فقد يسبق تحريك الدعوى الجنائية مجموعة إجراءات كالتحري وجمع الاستدلالات, كما أن ما هو معلوم بأن الدعوى الجنائية تنتهي بصدور الحكم فيها, فلا تشمل هذه التسمية إجراءات تنفيذ الحكم على المحكوم عليه.

كما أن هناك من الفقهاء(4) من يقترح تسمية هذه القواعد بقانون الخصومة العقابية, وهذا الرأي هو الآخر منتقد لأن تسميتها بهذا الاسم هي تسمية غير جامعة, كما أنها تنحصر على العقوبة دون التدابير الاحترازية(5).

وتتجه التشريعات الحديثة في كل من مصر في تشريعها رقم(150) الصادر عام 1950 والمشرع الفرنسي والمشرع الإيطالي في تشريعه رقم (447) الصادر عام 1988 إلى تسمية القواعد الجنائية الإجرائية بقانون الإجراءات الجنائية, وهذه التسمية هي الأخرى قد وجه لها النقد على أساس أن هذه القواعد لا تنطوي على مجرد إجراءات بل تشتمل على قواعد تحكم سير الخصومة المدنية التي تتبعها(6). وهذا الانتقاد في الحقيقة محل نظر لا ينال من هذه التسمية, بسبب كون القواعد التي تحكم سير الخصومتين الجنائية والمدنية هي قواعد إجرائية, فتسمية هذه القواعد بقانون الإجراءات تمتد إلى هاتين الخصومتين, أما بالنسبة إلى وصف هذه الإجراءات بأنها جنائية فمرجعه إلى أن الأصل في هذه الإجراءات كونها تنظم الخصومة الجنائية وما يسبقها وما يلحق بها من إجراءات, فتتناول هذه القواعد للخصومة المدنية أو المراكز غير الجنائية لا يكون إلا بصفة تبعية ثانوية(7), ونتيجة لعدم وجاهة الانتقاد التي تعرضت إليه هذه التسمية ولكونها تسمية شاملة للتعريف بما تتضمنه قواعد الإجراءات الجنائية فمن جانبنا نؤيد الأخذ بها في تسمية هذه القواعد كونها الشق الإجرائي للقانون الجنائي الذي ينفرد بذاتيته الخاصة تجاه غيره من القوانين الإجرائية والموضوعية.

________________

1- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي, تأصيل الإجراءات الجنائية, دار الهدى للمطبوعات, الإسكندرية 2004, ص11.

2- ينظر: د. عبد الفتاح الصيفي, النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية, دار المطبوعات الجامعية’, الإسكندرية, (بلا سنة طبع), ص47-48, د. حسن صادق المرصفاوي, المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية, منشأة المعارف, الإسكندرية, بلا سنة طبع, ص5.

3- ينظر: الأستاذ عبد الأمير العكيلي و د. سليم حربة, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية, ج1, منشورات المكتبة الوطنية, بغداد 1988, ص7.

4- ينظر: د. محمود محمود مصطفى, شرح قانون الإجراءات الجنائية, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي, القاهرة 1988, ص6.

5- ينظر: د. عبد الفتاح الصيفي, تأصيل الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص12.

6- ينظر: د. محمود محمود مصطفى, شرح قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص6-7.

7- ينظر: د. عبد الفتاح الصيفي, تأصيل الإجراءات الجنائية, المرج السابق, ص12.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .