أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-3-2016
6176
التاريخ: 18-4-2017
4321
التاريخ: 22-3-2016
2987
التاريخ: 29-3-2016
3942
|
اختلفت التشريعات الجنائية في تسمية القانون الذي يحدد الإجراءات الواجب إتباعها في الخصومة الجنائية, فمنها ما أطلقت عليه اسم قانون أصول المحاكمات الجزائية وهذا ما فعله المشرع العراقي واللبناني والسوري والأردني, ولكن هذه التسمية يؤخذ عليها مأخذان(1):-
الأول: هو أنها تسمية غير جامعة لأنها تقتصر على إجراءات المحاكمة دون ما يسبقها من إجراءات تحريك الدعوى والتحقيق فيها وما يعقبها من إجراءات تنفيذ العقوبة.
أما المأخذ الثاني: هو كون هذه التسمية غير مانعة, وذلك لأن وصف الجزاء وصف جنس يندرج تحته أكثر من نوع من أنواع الجزاء منها المدني والإداري والدستوري وكذلك منها الجنائي.
كما أطلقت تشريعات أخرى على هذه القواعد تسمية قانون تحقيق الجنايات, وهذا ما فعله التشريع الفرنسي (الملغى) والتشريع المصري الصادر عام 1875 وتشريع عام 1904, ولكن هذه التسمية انتقدت أيضاً كونها تسمية غير جامعة تقتصر على إجراءات الادعاء والتحقيق دون ما يلحقها من إجراءات في مرحلتي المحاكمة وتنفيذ العقوبة, بالإضافة إلى أن كلمة (الجنايات) لا تمتد إلى الجنح والمخالفات(2).
ويقترح البعض(3) في تسمية القواعد الجنائية الإجرائية بقانون إجراءات الدعوى الجزائية, ومن جانبنا نرى بأن هذه التسمية غير جامعة، فقد يسبق تحريك الدعوى الجنائية مجموعة إجراءات كالتحري وجمع الاستدلالات, كما أن ما هو معلوم بأن الدعوى الجنائية تنتهي بصدور الحكم فيها, فلا تشمل هذه التسمية إجراءات تنفيذ الحكم على المحكوم عليه.
كما أن هناك من الفقهاء(4) من يقترح تسمية هذه القواعد بقانون الخصومة العقابية, وهذا الرأي هو الآخر منتقد لأن تسميتها بهذا الاسم هي تسمية غير جامعة, كما أنها تنحصر على العقوبة دون التدابير الاحترازية(5).
وتتجه التشريعات الحديثة في كل من مصر في تشريعها رقم(150) الصادر عام 1950 والمشرع الفرنسي والمشرع الإيطالي في تشريعه رقم (447) الصادر عام 1988 إلى تسمية القواعد الجنائية الإجرائية بقانون الإجراءات الجنائية, وهذه التسمية هي الأخرى قد وجه لها النقد على أساس أن هذه القواعد لا تنطوي على مجرد إجراءات بل تشتمل على قواعد تحكم سير الخصومة المدنية التي تتبعها(6). وهذا الانتقاد في الحقيقة محل نظر لا ينال من هذه التسمية, بسبب كون القواعد التي تحكم سير الخصومتين الجنائية والمدنية هي قواعد إجرائية, فتسمية هذه القواعد بقانون الإجراءات تمتد إلى هاتين الخصومتين, أما بالنسبة إلى وصف هذه الإجراءات بأنها جنائية فمرجعه إلى أن الأصل في هذه الإجراءات كونها تنظم الخصومة الجنائية وما يسبقها وما يلحق بها من إجراءات, فتتناول هذه القواعد للخصومة المدنية أو المراكز غير الجنائية لا يكون إلا بصفة تبعية ثانوية(7), ونتيجة لعدم وجاهة الانتقاد التي تعرضت إليه هذه التسمية ولكونها تسمية شاملة للتعريف بما تتضمنه قواعد الإجراءات الجنائية فمن جانبنا نؤيد الأخذ بها في تسمية هذه القواعد كونها الشق الإجرائي للقانون الجنائي الذي ينفرد بذاتيته الخاصة تجاه غيره من القوانين الإجرائية والموضوعية.
________________
1- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي, تأصيل الإجراءات الجنائية, دار الهدى للمطبوعات, الإسكندرية 2004, ص11.
2- ينظر: د. عبد الفتاح الصيفي, النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية, دار المطبوعات الجامعية’, الإسكندرية, (بلا سنة طبع), ص47-48, د. حسن صادق المرصفاوي, المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية, منشأة المعارف, الإسكندرية, بلا سنة طبع, ص5.
3- ينظر: الأستاذ عبد الأمير العكيلي و د. سليم حربة, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية, ج1, منشورات المكتبة الوطنية, بغداد 1988, ص7.
4- ينظر: د. محمود محمود مصطفى, شرح قانون الإجراءات الجنائية, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي, القاهرة 1988, ص6.
5- ينظر: د. عبد الفتاح الصيفي, تأصيل الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص12.
6- ينظر: د. محمود محمود مصطفى, شرح قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص6-7.
7- ينظر: د. عبد الفتاح الصيفي, تأصيل الإجراءات الجنائية, المرج السابق, ص12.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|