المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

مناوشات عسكرية بعد أحد
2-4-2022
مخازن الماشية
16-5-2016
Pierre Alphonse Laurent
5-11-2016
بيعة مروان بن محمد مروان
21-11-2016
lag (n.)
2023-09-29
وضع النمو الاقتصـادي لـدول أمريـكا اللاتـينـية وبـحر الكـاريـبـي
17-1-2023


التزامات الإدارة عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص  
  
3534   07:40 صباحاً   التاريخ: 10-4-2017
المؤلف : بدر حمادة صالح
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لعقد استئجار الادارة لخدمات الاشخاص في العراق
الجزء والصفحة : ص117-122
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يولد عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص ، كأحد العقود الإدارية ، التزامات عقدية في مواجهة الإدارة ، فأذا ما خالفتها الإدارة ترتب عليها جزاء يكون من حق المتعاقد المطالبة بتوقيعه عليها ، وقد تناولنا فيما سبق أن الإدارة تستطيع أن تفرض بإرادتها المنفردة شروط على المتعاقد معها ولها سلطات عديدة مثل سلطة الرقابة التي تمارسها ، وحقها في تعديل بعض شروط العقد وتحكمها في التزامات المتعاقد بالزيادة والنقصان ، وأن ذلك لا يعني أن هذا العقد يفرض التزامات على المتعاقد وحده ، وإنما تلتزم الإدارة باعتبارها طرفاً في العقد بعدة التزامات .  وبناءً على ما تقدم فأن عقد استئجار خدمات الأشخاص من قبل الإدارة يفترض أن تكون هناك علاقة بين الإدارة والمتعاقد معها تتجسد في التعاون في تنفيذ العقد ، وأن يلتزم كل طرف بتأدية التزاماته في حدود الهدف من التعاقد ، مقابل الحقوق التي تنشأ لكل من المتعاقدين تجاه الطرف الأخر (1) .

وعليه سنقسم هذا (الموضوع) إلى ثلاثة فروع : نبحث في الأول التزام الإدارة بتهيئة مستلزمات العقد ، ونستعرض في الفرع الثاني : التزام الإدارة باحترام شروط العقد ، أما الفرع الثالث فنخصصه لدراسة التزام الإدارة بتنفيذ العقد بصورة سليمةً .

الفرع الأول : التزام الإدارة بتهيئة مستلزمات العقد .

أن أول التزامات الإدارة هو أن تعمل على تنفيذ العقد بمجرد إبرامه من قبل السلطة المختصة ، أي أن الإدارة عندما تتعاقد مع أي شخص لتنفيذ عمل من الأعمال يدخل في تسيير المرفق العام ، فأن عليها أن تلتزم بعمل وتوفير كل ما هو ضروري فيما يتعلق بالجزء الذي يعنيها في تنفيذ العقد ، وبالتالي لا يحق للإدارة أن تفسخ العقد لمجرد التحلل مما يفرضه عليها من التزامات وإلا تعرضت للمسؤولية العقدية ، مع عدم إهدار حقها في إنهاء العقد المذكور إذا اقتضى الصالح العام ذلك (2) .     أن القاعدة العامة توجب أن تقوم الإدارة المتعاقدة بتنفيذ العقد برمته دون زيادةً أو نقصان ،  إلا أن الفقه والقضاء الإداريين قد استقرا على أنه يجوز للإدارة أن تقوم بزيادة أو نقصان التزامات المتعاقد معها ، ومع ذلك فأن من واجب الإدارة أن تمكن المتعاقد معها من تنفيذ العقد كاملاً وفي كل مشتملاته وقد نصـــت المادة ( 150 ) من القانون المدني العراقي ، والمادة ( 148 ) من القانون المدني المصري على أنه (( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه 0000 )) .  ومع ذلك توجد عقود إدارية لا تلتزم الإدارة بتنفيذها إلا إذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك ، مثل عقد طلب تقديم المعاونة أو المساهمة في نفقات مشروع ذي نفع عام ، حيث يصدر هذا الإيجاب من طرف واحد هو المتعهد أو الشخص الذي يريد التعاقد مع الإدارة ويبقى هذا الإيجاب من طرفه لحين توفر القبول من قبل الإدارة التي قد لا تلتزم بتنفيذ العقد المذكور ، إذ لها دائماً أن تتخلى عن تنفيذ هذا العقد دون مسؤولية تقع عليها من جراء ذلك (3) . وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري المصرية في حكم لها حيث تقــول : ( ومن حيث أن العلائق القانونية التي قامت بين المدعين والحكومة مصدرها في الحقيقة العقد الذي عرض فيه المدعون أن يلتزموا بالمساهمة في نفقات إنشاء مبنى المحكمتين الوطنية والشرعية عن طريق هبة قطعة أرض ومبلغ من المال . وهذا العقد .... مهما اختلفت صوره وتباينت أوصافه، فهو عقد يقوم على المساهمة الاختيارية في مشروع ذي نفع عام ... وفي الحق فالعقد يتكون من عرض من جانب المتعهد ليصادف قبولاً من جانب الإدارة وإلى أن يتم هذا القبول ، يجوز للعارض سحب عرضه ، فإذا تم بتلاقي القبول بالإيجاب ، نشأ التزام على جانب المتعهد بان ينفذ تعهده بالمساهمة في النفقات بحسب موضوعها ، وكان التزاماً من جانبه وحده . وإذا كان العرض لا يتضمن سوى قيام الحكومة بالمشروع ذي النفع العام . إذ هي لا تلتزم بتنفيذ هذا المشروع إن ارتأت ملاءمة عدم تنفيذه ولا يكون ذلك منها خطأ تعاقدياً . وغاية الأمر أن التعهد يسقط لأنه بطبيعته معلق على شرط هو القيام بالمشروع ، فان تخلف هذا الشرط سقط التعهد تبعاً ... ) (4) . أما القضاء العراقي فقد اتجه بنفس اتجاه القضائين الفرنسي والمصري حيث جاء في قرار لمحكمة تمييز العراق ، بالنسبة لعقد تعهد دراسي انه : (( إذا تعهد الطالب بالخدمة ولم تصدر الدائرة أمراً بتعيينه موظفاً وفق شروط العقد بعد تخرجه مدة طويلة من الزمن فتعتبر الدائرة غير موفية لالتزاماتها ... )) (5) . وتأسيسا على ذلك ننتهي إلى أن عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص يلزم جهة الإدارة ، كما يلزم المتعاقد معها ، أي أن الطرفين ملزمان بتنفيذ التزاماتهـا التعاقدية .             

الفرع الثاني : التزام الإدارة باحترام شروط العقد .

أكد مجلس الدولة الفرنسي في الكثير من أحكامه على وجوب التزام الإدارة باحترام شروط العقد الذي تبرمه مع الأشخاص ، ومن اكثر الشروط التي تعرض لها المجلس في هذا المجال شرط عدم المنافسة إلا في حالة تغير الظروف أو إذا تطلبت مقتضيات الصالح العام ذلك عندها تخرج الإدارة على هذا الشرط كما لو تغيرت الوسيلة الفنية في اشباع الخدمة العامة (6) .  ولا يقف التزام الإدارة عند تنفيذ العقد بل عليها مراعاة  كافة الشروط التي يتضمنها العقد عند التنفيذ ، إذ على الإدارة أن تمكن المتعاقد معها من تنفيذ العقد كاملاً ، حيث يجب عليها أن تسلمه مكان العمل وتحدد طبيعته ، وعليها حماية المتعاقد معها بعدم التعاقد مع آخرين لمنافسته لضمان قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته على أحسن وجه (7) . كما أن على الإدارة الألتزام باحترام المدة المقررة في العقد ، إذا نص العقد صراحة على أن المدة ملزمة للإدارة كما هي ملزمة للمتعاقد معها (8) . وقد أكـد القضاء المصري المبدأ السابق ، إذ نصت محكمة القضاء الإداري بأنه : ( ( متى كان الثابت أن الترخيص الممنوح لاستغلال مبنى المقصف بالميناء الجوي ، إنما يستهدف غرضاً أساسيا ، وتنصب أحكامه وبنوده على هذا الغرض وهو خدمة ركاب الترانسيت العابرين ،  فأن الحكومة إذا عمدت إلى إنشاء مقصف أخر لهذا الغرض ، وعهدت باستغلاله لملتزم أخر ، فإنها تكون بذلك قد حالت من جهتها بين الملتزم الأول وبين تنفيذ التزاماته التي يتضمنها ترخيصه مُخالفة بذلك ما يجب عليها قانوناً من احترام شروط الترخيص وما تفرضه عليها المبادئ القانونية العامة من التعاون في تنفيذه )) (9). 

الفرع الثالث : التزام الإدارة بتنفيذ العقد بصورة سليمة .

تنص المادة (1134) من القانون المدني الفرنسي على : (( ان تنفيذ العقد يجب ان يتم وفقاً لمبدأ حسن النية ) . ومسألة ما كان تنفيذ العقد من قبل الإدارة قد تم وفق هذا المبدأ وبأمانة وأخلاص من عدمه إنما هي  مسألة موضوعية تخضع لرقابة قاضي العقد ، إذ هو الذي يقدر مدى قيمة ومنفعة الخدمة المقدمة من قبل الإدارة (10) . كما يتعين على الإدارة تنفيذ التزاماتها التعاقدية بطريقة سليمة وهذا لا يعني ان تلتزم بالاعتبارات الفنية الموجودة في العقد ، ولكن يجب عليها ايضاً ان تحترم مقتضيات حسن النية (11) . وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بقولــها : ( إن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون ، يقتضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وهذا الأصل يطبق في العقود الإداريـة شأنها في ذلك شأن العقود المدنية ) (12) . كما رددت محكمة القضاء الإداري نفس المبدأ في حكم لها إذ قالت : (( إذ إن الأصل في العقود الإدارية هو وجوب تنفيذها بحسن نية ، ويمكن التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين من شروط التعاقد وطبيعته وما ينبغي ان يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين )) (13) . ونصت المادة ( 150 ) من القانون العراقي على أنه : ( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ) .( أن حسن النية أمر مفترض وبالتالي فهو قرينةً قانونية عامةً ، ولذا فلا يمكن نفي حسن النية ألا بإثبات سوء النية ، وهذا الإثبات من الممكن أن يتم بكافة طرق الإثبات ) (14) . أي أن على الإدارة أن تنفذ عقودها بحسن فيه ويجب أن يكون سلوكها قويماً اتجاه المتعاقد ، فلا تقف عقبةً تسبب عرقلة تنفيذ العقد أو استحالته ، كما أن على الإدارة واجب التعاون مع التعاقد معها من اجل تنفيذ العقد . أما القضاء العراقي فأنه لا يختلف عن القضاء في كل من فرنسا ومصر إذ تبنى نفس المبدأ متمثلاً في قرارات محكمة التمييز حيث جاء في أحـد أحكامها : (( 0000 يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتملَ عليه وبطريقةً تتفق مـع ما يوجبه حسن النية 0000 )) (15) .

______________

[1] - حميد يونس ـ بحث بعنوان ( عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفا فيها ) ، مقدم إلى رئاسة مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية ، بغداد ، 1970 ، ص 41 .

2- د : سليمان الطماوي ـ الاسس العامة للعقود الإدارية ـ القاهرة ـ 1984، ص 513 ؛ د : أحمد سلامة بدر ـ العقود الإدارية وعقود البوت ـ القاهرة ، 2003م ، ص 208 ؛ د : محمد فؤاد مهنا ـ القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني ، المجلد الثاني ، دار المعارف ، القاهرة ، 1967 ، ص 1180 . 

3- د : محمود حلمي ـ العقد الإداري ـ ط2 ، 1977م  ، ص 171 ـ 173 .

4- حكم محكمة القضاء الإداري في 26 كانون الأول سنة 1951 . أورده د : حسين درويش عبدالعال ـ  النظرية العامة في العقود الإدارية ـ ج2 ـ ط1 ـ 1958 ، ص 104 . 

5- قرار محكمة التميز المرقم 1722 /ح/ 1956 والصادر في 19/11/1956 ـ الأستاذ عبد الرحمن العلام ـ المبادئ القضائية لأحكام محكمة التمييز ـ القسم المدني ـ مطبعة العاني ، بغداد ، 1957 ، ص 119 .

6- د : الطماوي ـ الأسس العامة في العقود الإدارية ـ مرجع ســـــابق ، 1984، ص 513ـ 514 .

7- د : سعاد الشرقاوي ـ العقود الإدارية ـ دار النهضة العربية ـ 1995  ، ص 494 .

8- د : احمد سلامة بدر ـ العقود الإدارية وعقد البوت ـ مرجع سابق ، ص 209 .

9- حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في 11 مارس سنة 1956 ، مجموعة أحكام المحكمة ، السنة العاشرة ، ص 239 ؛ أورده  د : سليمان الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ 1984 ، مرجع سابق ، ص 514 .

10–Andre de laubadere: I Traite Theorique Et pratique coutrats  Admiuistratifs , op , cit , p  186.                                                           

11- د : احمد سلامة بدر ـ العقود الإدارية ـ 2003 ، مرجع سابق ، ص ، 209 .

12- حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 20 / 4 /1957 ، مجموعة أحكام السنة الثانية أورده د : أحمد سلامة بدر ـ العقود الإدارية ـ مرجع سابق ، ص 937. 

13- حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في 29/3/1970 في القضية المرقمة (676) لسنة 22 قضائية ، مجموعة المبادئ القانونية من 1969 ـ 1970 المكتب الفني في مجلس الدولة ـ الشركة المصرية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1971 ، ص 282 . 

14- عبد الجبار ناجي صالح ـ مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ـ رسالة ماجستير ، بغداد ، 1972 ، ص 34 .

15- قرار محكمة التمييز برقم (1229) /ح/ 1967 في 27/1/1968 قضاء محكمة التمييز ـ المكتب الفني ، المجلد الخامس ، 1968 ، دار الحرية للطباعة والنشر ، بغداد ، 1971 ، ص 307 ـ 309 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .