المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

The hydroxides (Groups 1 and 2)
10-3-2019
أبو حفص الشِطرنجي
28-12-2015
الداء السيستيني (داء اختزان السيستين)
10-10-2021
اروى المكناة أم البنين
22-9-2020
قطف ثمار الموالح
12-8-2022
تنبيهان في مسالة اجتماع الأمر والنهي
26-8-2016


الجزاءات الادارية المقيدة او المانعة للحقوق.  
  
2654   08:28 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص105-107
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

وتتمثل بسحب الترخيص وغلق المحل او المنشأة والمنع من مزاولة العمل، وسندرسها تباعا.

اولا/ سحب الترخيص: ـ

ان الادارة هي التي تمنح الترخيص بمزاولة نشاط معين وهي كذلك تستطيع سحبه اذا خالف المرخص له شروط منح الترخيص جزاء عليه الا ان الادارة قد تسحب الترخيص من دون ان يتوافر في ذلك معنى الجزاء وانما تسحبه على وفق مقتضيات النظام العام ومواكبة الادارة للظروف المستجدة دون وجود خطأ يمكن نسبته الى المرخص له. ومن صور سحب الترخيص بوصفه جزاء اداريا سحب ترخيص نشاط مهني توقعه الادارة على محال معينة خالفت شروط الترخيص مثل قرارها بسحب ترخيص بيع صحيفة معينة لنشرها اقوالا او صورا فيها مساس بالاخلاق العامة للمجتمع ومانص عليه قانون المرور المصري من جواز سحب رخصة قائد اية مركبة لمدة لاتتجاوز ثلاثين يوما اذا ارتكب فعلا مخلا بالاخلاق العامة في مركبته او سمح بذلك(1)،وفي العراق اجازت المادة (12)من قانون المطابع الاهلية رقم(5)لسنة 1999 النافذ لوزير الاعلام سحب اجازة التأسيس في حالة قيام مالك المطبعة او مديرها بطبع ونشر وترويج المطبوعات المخلة بالحياء والاداب العامة. ويمكن التمييز بين المصادرة وبين سحب الترخيص في ان الاول يقع على اموال شخص له عليها حقوق ملكية اما الثاني فلا يقع على اموال للشخص عليها حقوق ملكية لان الترخيص لايرتب اي حق من حقوق الملكية وانما هو ترخيص مؤقت(2).

ثانيا/ غلق المحل او المنشأة: ـ

ويقصد بذلك منع الشخص من الاستمرار بمزاولة عمله في المحل أو المنشأة أو المكتب أو المصنع أو الشركة عندما تكون محلا او اداة تشكل خطرا على الاخلاق العامة للمجتمع. والغلق قد يكون دائميا كما يكون محددا بمدة معينة ينتهي بانقضائها، والغلق يصيب مصلحتين للشخص تتمثل الاولى في ذمته المالية وذلك بقطع ايراداته والثانية -وهي الاهم-تتمثل في تقييد حريته او منعه من مزاولة نشاط معين.

ومثال ذلك في فرنسا سلطة وزير الداخلية او المحافظ على وفق المادة (62)من قانون تداول الخمور بغلق محلات بيع الخمور لمدة لا تزيد على ستة اشهر للحفاظ على النظام والصحة والاداب العامة.

وكذا الحال في مصر اذ تجيز المادة (29) من القرار بقانون المرقم (371) لسنة 1956 الخاص بالمحال العامة غلق المحل اذا وقعت فيه لاكثر من مرة افعال مخالفة للآداب او النظام .

 وفي العراق يجوز لوزير الاعلام او من يخوله غلق المطبعة او المحل نهائيا في حالة قيام مالك المطبعة او مديرها الرسمي بطبع المطبوعات المخلة بالحياء والاداب العامة ونشرها وترويجها (3)،كما ان لوزير الاعلام ان يقرر غلق اي دار سينما لمدة لاتتجاوز اسبوعين اذا ثبت بحكم قضائي ارتكاب مخالفة فيها لاحكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه (4). وبلا ريب ان هذه المخالفة قد تكون بسبب عرض افلام مخلة بالاخلاق العامة. وقد قامت السلطات الهندية بغلق ما يقارب من (600)مرقص في بومباي خشية ان تؤدي الى افساد الشبان وتهديد الثقافة المحلية والتشجيع على ممارسة البغاء(5).   

ثالثا/ المنع من مزاولة المهنة: ـ

ويعنى بذلك اصدار الادارة قرارا بحرمان شخص او اكثر من مزاولة مهنة معينة جزاء على افعال ارتكبوها تمثل مخالفة للقوانين والانظمة والمنع قد يكون كليا او جزئيا ومثال المنع الجزئي مانصت عليه المادة 14/ج من قانون الفرق المسرحية العراقي النافذ التي اجازت للوزير –بناء على توصية من اللجنة الدائمة للفرق المسرحية- ايقاف الفرقة عن العمل مدة لا تزيد على 180 يوما اذا ثبت مخالفة الفرقة لاهدافها التي من ضمنها ان لايكون نشاطها متعارضا مع الاداب العامة. ومثال المنع الكلي مانصت عليه المادة (15/ب)من القانون نفسه من جواز حل الفرقة المسرحية اذا قامت باعمال من شانها الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة.

______________

1- انظر المادة (72)من قانون المرور المصري رقم (66)لسنة 1973 المعدل.

2- انظر حكم المحكمة الادارية العليا في مصر بالطعن رقم(4365) لسنة 1939 ق في 20/12/1998 اشار اليه د. زكي محمد النجار – حدود سلطات الادارة في توقيع عقوبة الغرامة (دراسة تاصيلية للجزاءات المالية وضوابط توقيعها في كل من النظام التاديبي والعقود الادارية والقانون الاداري الجزائي- دار النهضة العربية – القاهرة – 1999-2000–ص108-109 في الهامش رقم (1).

3- انظر المادة (12) من قانون المطابع الاهلية النافذ.

4- انظر المادة (20/5)من قانون الرقابة على المصتفات والافلام السينمائية  رقم(64)لسنة  1973 النافذ .

5- انظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت  www.annabaa.org

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .