أقرأ أيضاً
التاريخ: 27/10/2022
1702
التاريخ: 2023-08-19
1149
التاريخ: 2023-08-31
1223
التاريخ: 2-4-2016
4121
|
بعد انتهاء اللجنة من استكمال كافة اجراءاتها فعلى اللجنة كتابة تقريرها (مجتمعة) وفقاً لما نص عليه (م10/ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل ويجب ان يشمل تقرير اللجنة ما يلي:
1- محضر اللجنة التحقيقية.
2- الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رئيس واعضاء اللجنة التحقيقية.
3- الاستنتاجات التي توصلت اليها اللجنة المدعمة بالأدلة المستحصلة والأسانيد القانونية.
4- توصيات اللجنة التحقيقية اما بغلق التحقيق او معاقبة الموظف المقصر والمسببة في استنتاجات اللجنة التحقيقية ويجب على اللجنة التحقيقية تضمين سبب العقوبة والمادة القانونية التي استندت عليها في التوصية .
وعلى اللجنة التحقيقية ان تقوم اضافة إلى البحث في موضوع التحقيق بالبحث عن صحة الآليات والإجراءات المأخوذة في الوحدة الإدارية والتي حدثت فيها المخالفة والبحث في الحلول الوقائية او العلاجية مستقبلاً ويجب دراسة اسباب حدوث المخالفة وهل هي حالة شاذة ام يمكن ان تحدث ويجب على اللجنة ان تثبت في تقريرها مكان وقوع المخالفة وتاريخها وتحديد المخالفة ومرتكبها فلا يجوز ان تقوم اللجنة بتحديد الوقائع على شكل اتهامات عامة ونعوت غامضة ويجب على اللجنة ان تقوم بالرد على ما ابداه الموظف المتهم من دفاع وحجج في محضر اللجنة التحقيقية كما وانه على اللجنة تسبيب توصيتها حيث يجب ان تكون اسباب التوصية متوافرة ويجب ذكرها في صلب محضر اللجنة وان تكون مسوغة من الناحية القانونية علماً ان توصيات اللجنة يمكن ان تكون بالإجماع او بالأكثرية وعلى عضو اللجنة المتحفظ ذكر اسباب تحفظه على توصيات اللجنة في حال كون توصيات اللجنة تضمنت مسؤولية الموظف المخالف من عدمه وبعد ان ينجز تقرير اللجنة يحال الى الرئيس الاداري ليتولى المصادقة على التوصيات في حال قناعته بوجاهة استنتاجات اللجنة وتوصياتها ومن ثم يصار إلى اصدار قرار بفرض العقوبة بحق الموظف المخالف ويشترط في القرار المذكور ان تتوافر فيه العناصر الأساسية للقرار الإداري وهي (الاختصاص ، الشكل، المحل، السبب، الغاية) ويعتبر عدم تسبيب العقوبة الانضباطية في القرار الاداري سبباً من أسباب إلغاء قرار فرض العقوبة الانضباطية ( قرار المحكمة الإدارية العليا/8/قضاء موظفين/تمييز/2014). عند الانتهاء من اصدار القرار الإداري بفرض العقوبة لابد من تبليغه للموظف المخالف بإحدى وسائل التبليغ ولم ينص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام صراحاً ضرورة تبليغ الموظف ولكن يستشف ضمناً بأن هناك الزام بضرورة ابلاغ الموظف المخالف بالعقوبة في البند (ثانياً) من (م/15) والتي تشترط قبل اقامة الدعوى امام مجلس الانضباط العام سابقاً /محكمة قضاء الموظفين حالياً بضرورة قيام الموظف بالتظلم امام الإدارة عن القرار الصادر بحقه خلال مدة (30) يوماً من تأريخ تبلغه بقرار فرض العقوبة. بعد صدور قرار فرض العقوبة يجب على الإدارة ان تودع نسخه منه في اضبارة الموظف الشخصية بغية تأشيره في اضبارته ليكون مؤشراً على مخالفه الموظف حتى لو نقل إلى جهة أخرى علماً ان قانون انضباط موظفي الدولة النافذ لم ينص على ذلك وانما يعد من قبيل العرف الإداري.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|