المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز الحق مما يختلط به في الفقه الاسلامي  
  
3450   12:13 مساءً   التاريخ: 20-3-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص75-77
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يعرف الحق في الفقه الاسلامي بانه " اختصاص يثـبت شرعاً لله او للانسان  علـى الغير " (1) ، وهذا التعريف بدوره يصور حقيقة يمكن ان تشتبه بغيرها من المصطلحات ، وعلى الاخص الاباحة والرخصة والحكم ، مما يتطلب التمييز بين الحق وبـين هذه المصطلحات :

اولا ً: الحق والرخصة :  فاذا كانت الرخصة في فقه القانون تمثل حق الانسان في استعمال بدائل يمنحها له القانون ، وهي مرحلة تسبق الحق (2) ، فان الرخصة موجودة في الفقـه الاسلامي (3) ،  وقد عرف القرافي الرخصة ، بما يدل على انها تجعل الانسـان مالكاً لان يملك ، اذ يعرف صاحبها بانه : هو من ملك ان يملك ، وفي هذا يقول : من ملك ان يملك ، هل يعد مالكاً ام لا ؟ ، يؤكد القرافي ان الامر ليس كذلك ، فهذه القاعدة باطلة على حد تعبيره، وبيان بطلانها هو ان الانسان يملك ان يملك اربعين شاة ، فهل يتخيل احد انه يعد مالكاً لها قبل شرائها ، حتى تجب الزكاة عليه ، فهذا غير متصور عقلاً وفقهاً ، فالرخصة تختلف عن ما جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك ، لذا يبدو من عبارة القرافي ان الرخصة عبارة عن حـق الانسان في ان يملك ، ومن ثم فهي مرحلة تسبق سبب وجوب الحق ثم نشوئه  (4).

ثانياً : الحق والاباحة : الاباحة ماخوذة من ابحتك الشئ بمعنى احللته لك ، واطلقتك فيه ، وهي تتمثل في التخيير بين فعل الشئ وتركه (5) ، ويعرف المباح بانه الامر الذي خير فيه الشارع بين الفعل والترك ، ويقول الغزالي في المستصفي : ان الجواز هو المرادف للاباحة ،  وهو التخيير بين الفعل والترك بتسوية الشارع(6)  ، وقد اختار بعض المحدثين في الفقه الاسلامي(7) ان المباح : هو المخير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم لا على الفعل ولا على الترك ، فالاباحة ليست من قبيل التعاقد ، فهي لا تحتاج الى الايجاب والقبول ، وانما توجد بمجرد وجود الاذن القولي او العملي ، ولايشترط ان يكون الماذون له معلوما معينا للاذن وقت الاذن لا بشخصه ولا باسمه (8) ، فضلاً عن هـذا الاباحة جائـزة في المجهـول ايضاً (9).      ويلاحظ ان الاباحة على النحو المتقدم تتفق مع الرخصة التي يقول بها فقهاء القانون  ، مع الخلاف بين الفقهين في ان الاباحة حكم شرعي مصدره الكتاب والسنة ، كما ان الرخصة في الفقه الاسلامي تتمثل في حق الانسان ان يمتلك ، ومن ثم فانها تختلف عن الاباحة في انها تسبق الحكم ، كما ان الاباحة  تمثل حكماً قائماً بذاته ، وان كان هذا الحكم يعطي لصاحبه حق الاختيار بين امرين بنص الشارع .

ثالثاً : الحق والحكم : وللتمييز بين الحق والحكم لابد من بحث الفـرق بينهما من حيث 
المفهوم ، ومن حيث الاثر وذلك على الوجه الاتي :

1-  من حيث المفهوم : يقول بعض الفقهاء(10)  كانت هناك محاولاًت لوضع حدود بين الحق 
والحكم لتمييز كل منهما عن الاخر ، ولكنهم لم ينتهوا الى وضع حد لهذا المعنى ، فما 
يراه بعض الفقهاء من افراد الحق احياناً يراه اخرون من الاحكام ، او الى ان بعضهم
يطلق الحق بمفهومه اللغوي او بمفهومه العام على بعض مصاديق الحكم مما يتوهم معه
الاختلاف في تحديد معنى الحق بمعناه الخاص مما ينشأ عنه خـلط بين مصاديق
الحــق والحكم وهو ما يحصل مع نظائره من المصطلحات الاخرى (11) . فالحكم هو موجود اعتباري لا حقيقة له وراء الاعتبار الشرعي ، اذا فالحكم هو اعتبار شرعي يدل على الاقتضاء او التخيـير او الوضع في حين الحق بمـفهومــه الخاص الاصـيل هو " اختصاص يثبت به الشارع سلطة على شئ في حدود معيـنة ويسقـط بالاسقاط " (12) . والاختصاص في الحق ليس الا اعتبارا شرعيا وبهذا يكون ضمن مصاديق الحكم الوضعي . يتضح مما تقدم ان المحدثين في الفقه الاسلامي حاولوا بيان الفرق بين الحكم الوضعي والحق ، اذ انه كان من الاجدر التفرقة بين مصاديق الحق جميعا والحكم ، بصرف النظر عما تختلف به بعض الحقوق عن بعضها الاخر في احكامها ، اذ ان الخصيصة المشتركة في الحقوق هي انها تسقط بالاسقاط ،  وذلك وفقاً للقاعدة المقررة ان " لكل ذي حق اسقاط حقه " اذ يقول الشاطبي " اذا تعين الحق للعبد فله اسقاطه " (13) ، وقال ابن قيم الجوزية " وهو الذي يقبل الصلح والاسقاط " (14) ، ولكن عقب الاستاذ مصطفى الزرقا على القاعدة القاضية بان " الساقط لا يعود " بان هناك حقوقا لا تسقط بالاسقاط ، فاذا  اسقطها صاحبها وتركها ، فان له المطـالبة بها ، لا لانها تعود بعد السقوط بل لانها لم تسقط ، فكان المقصود بذلك تلك الحقوق التي تندرج تحت مفهوم الحق العام ، وهذا ما يؤكد قوله بان فقهاءنا لم يضعوا ضابطاً لما يسقط وما لايسقط من الحقوق بالاسقاط(15) . كما حاول الزرقا التوفيق الى ما ذهب اليه وبين اقوال الفقهاء والاصوليين بوضع ضابط  يجمع افراد الحق بمفهومه الخاص الذي يسقط بالاسقاط من خلال الالتزام بان يكون الحق قائما حين الاسقاط ، وان يكون غير متعلق بتملك عين ، وان تكون مصلحة صاحبه فيه خالصة او غالبة ، وان لا يترتب على اسقاط الحق نتيجة غير مشروعة ، فضلاً عن ان الحكم لا يسقط بالاسقاط(16) .

2- من حيث الاثر : هناك احكام  خاصة تترتب على ثبوت الحق لصاحبه وسلطته عليه ، كالبيع والصلح والهبة والتنازل عنه للغير والميراث ، باعتبار ان هذه الاحكام تميز الحق ويتضح بها اختلافه عن الحكم والملك ، فبحث هذه المفاهيم الفقهية والاصولية ، انما يتم من خلال جملة الاثار والخصائص المعتبرة فيها او المترتبة عليها (17).

________________

1-  ينظر : ص51 من نفس المصدر .

2-  فعلى سبيل المثال حرية التملك تعد رخصة ، فالانسان مرخص له ان يملك ، او ان لا يملك حسب ارادته، اما الملكية فحق .

3-  ومن امثلتها المبلغ المقبوض في الدين المشترك ، وهو الدين الذي يملكه اكثر من دائن واحد ، فاذا قبض  احد الدائنين شيئاً منه كان للدائن الشريك حق فيه ، والشئ المقبوض يمثل رخصة بمقتضاها يمتلك نصيبه من الشئ المقبوض اذا هو اعلن عن ارادته في ذلك . ينظر : د. عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، ج(1) ، القاهرة ، دار المعارف، 1967م ، ص10 .

4- وذلك كالغنيمة اذا حيزت ، فان سبب المطالبة بالقسمة والتمليك فيها ينعقد للمجاهدين ، فهل يعدون مالكين لذلك ام لا ؟ . وذلك كالشفيع في الشفعة اذا باع شريكه تحقق له سبب يقتضي المطالبة بان يتملك الشخص المبيع الشفعة ، وفي اعتقادنا المتواضع  ليس هناك خلاف في غير مالك . ينظر : شهاب الدين ابو العباس الصنهاجي القرافي ، الفروق ، ج(1) ، ط(1) ، مطبعة دار احياء الكتب  العربية ، بدون سنة طبع ، ص20 وما بعدها .

5- ينظر : د. عبدا لله مبروك النجار ، تعريف الحق  ومعيار تصنيف الحقوق ، ط(2) دار
النهضة العربية ،القاهرة ، 2001م ، ص56 وما بعدها .

6-   ينظر : حامد الغزالي ، المستصفي في علم اصول الفقه ، ج(2) ، ط(1) ، دار الكتب العلمية،  بيروت ، 1983م ، ص74 .

7- ينظر : د. محمد سلام مدكور،  نظرية الاباحة عند الاصوليين ، ط(2) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1965م ، ص35، 42 .

8- كمن يضع الماء في الاباريق ، ويتركها على قارعة الطريق ، فانه يبيح بذلك لكل من يمر ان يشرب منها  دون تعيين للماذون لهم بالاسم ولا بالوصف ، ينظر : د. عبد الله مبروك النجار ، مصدر سابق ، ص58.

9-  كمن يدعو قوماً الى طعام ويبيح لهم اكله ، ولا يدري كم ياكل كل منهم ، ينظر : ابو محمد علي بن حزم الظاهري ، المحلي ، ط(9) ، طبع منير الدمشقي 1352 ، ص163 .

10-  ينظر : هاشم معروف ، نظرية العقد في الفقه الجعفري ، منشورات مكتبة هاشم ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص 32 .

11- اذ يقول بعض الفقهاء ان الماخذ الذي يوجه من قبل العلماء لدى التعليق في كتاباتهم في هذا المجال هو خروجهم عن الحد المفهومي للحق ، اذ ان جملة ما ذكر ليس من الحق بمعنى المصطلح او الظاهر، انها " من قبيل الحكم لا الحق بمعناه اصطلاحا " ، ينظر : السيد محمد ال بحر العلوم ، بلغة الفقيه ، تعليقه على رسالة الحق والحكم ، شرح وتعليق السيد محمد تقي بحر العلوم ، منشورات مكتبة العلمين ، ط(3)، مطبعة الاداب ، النجف ، 1968م ، ص36-38 .

12- ينظر : عدنان البكاء ، الحكم والحق بين الفقهاء والاصوليين ، ط(1) ، مطبعة الغري
    الحديثة، النجف،1976م ، ص295 وما بعدها .

13-  ينظر : ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي ، الموافقات في اصول الشريعة مع شرح
    الشيخ عبد الله دراز ، ج(2) ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص322 .

15-  ينظر : ابن قيم الجوزية ، اعلام الموقعين ، ج(1) ، مطبعة السعادة ،مصر ، بدون سنة طبع ، ص108.

16-  ينظر : د. مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، ج(3) ، مطبعة طربين ، دمشق ، 1965م ، ، ص1018-1019 .

17-  المصدر نفسه .

18-  وهناك العديد من المصادر ومراجع الاراء الفقهية بحثت احكام الحقوق وبيعها ، وبيع الاسقاط في الحق  والصلح على الحقوق وذلك مقابل تمييزها عن الحكم ، ينظر : الامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، الاشباه والنظائر ، الطبعة الاخيرة ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 1959م ، ص461، وكذلك فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ، تبين الحقاًئق شرح كنز الدقائق ، ج(1)، ط(1) ، المطبعة الاميرية ، بولاق ، 1313 ، ص113 ، وكذلك الشيخ محمد الشربيني الخطيب ، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفـاظ المنهاج ، ج(2) ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 1958م ، ص78 وغيرها من كتب الفقـه الاسلامي .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ