المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

مصافحة الملائكة
25-8-2017
المبيدات الحشرية (مبيد بيمتروزين Pymetrozine 50%WG)
2-10-2016
مـحـاور تـدريــب البـائـعـيـن
2024-03-24
أشباه الموصلات العضوية واللاعضوية Organic and Inorganic Semiconductors
2024-03-17
von Neumann-Bernays-Gödel Set Theory
30-12-2021
اغتيال عمر
12-10-2017


نشأة مبدأ تخصيص الرهن في الفقه الاسلامي  
  
2517   12:57 مساءً   التاريخ: 12-3-2017
المؤلف : خولة كاظم محمد راضي المعموري
الكتاب أو المصدر : مبدأ تخصيص الرهن
الجزء والصفحة : ص14-18.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لقد كان موضوع الرهن من الموضوعات المهمة بوصفه من اهم عقود التوثيق والضمان في الفقه الاسلامي وأن الرهن معناه هو أسم لجعل المال وثيقة في دين اذا تعذر أستيفاؤه ممن عليه استوفى من ثمن الرهن ، وأنه عقد يدل على مشروعية القرآن الكريم ، والسنة ، والاجماع ، والمعقول ، استناداً الى قوله تعالى ( وأنْ كنُتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تجدُوا كَاتباً فرَهِانُ مقبوضةٌ)(1). وفي السنة المباركة فقد روي ان الرسول (ص) ابتاع طعاماً من يهودي نسيئة ورهن عليه درعه(2) وفي رواية اخرى تقول انه قالت فاطمة عليها السلام لسلمان خذ درعي هذا ثم أقضي به الى شمعون اليهودي  وقل له،  تقول لك فاطمة بنت محمد (ص) أقرضني عليه صاعاً من تمر ، وصاعاً من شعير فأخذ اليهودي الدرع فرهن لفاطمة عليها السلام ، وفي رواية اخرى تقول نزل برسول الله (ص) ضيف فبعثني الى اليهودي فقال ، قل ان رسول الله (ص) يقول ، اقرضني كذا وكذا من الدقيق ، واسلفني الى هلال رجب فأتيته فقلت له ، فقال والله لا أبيعه ، ولا أسلفه إلاَّ برهن فأتيت رسول الله (ص) ، فأخبرته فقال والله لو باعني وأسلفني لقضية وأني لأمين في السماء وأمين في الأرض إذهب بدرعي الحديد اليه(3).   أما الاجماع حيث أجمع علماء المسلمين منذ صدور الاسلام على جواز توثيق الديون بالرهن اذا توافرت اركانه ، وشروطه ، وانتفت موانعه ، وكذلك المعقول حيث ان العقل السليم يقضي بجواز توثيق الديون المؤجلة لحقوق الدائنين واستبعاداً للخصومات(4). كما ان من اهم فوائد مشروعية الرهن ، تيسير التعامل بين الناس وبث الطمأنينة في نفوس الدائنين ، فقد لايقبل الكثير منهم إقراض الغير ، أو منح اجل لديونهم إلا بتقديم ضمان ، والشارع في هذا إنما ينظر الى غرائز الناس التي تبدو واضحة في تعاملاتهم مع اختلاف ذممهم وطبائعهم فكانت وسائل التوثيق عديدة في الشارع يتبين ان الرهن في الفقه الاسلامي له شكل واحد وضحته نصوص الكتاب والسنة هذا الشكل هو الرهن المقبوض سواء كان المرهون عقاراً او منقولاً(5).  وهو الرهن الحيازي  ومن خلال الروايات التي وردت في السنة المباركة انها تؤكد على مبدأ التخصيص حيث نجد ان الرسول (ص) قد رهن درعه الحديد مقابل صاع من الدقيق يدل دلالة اكيدة على ان الرسول (ص) اكده على مبدأ تخصيص الرهن حيث ان الدرع يمثل المال المرهون ، والدقيق يمثل الدين المضمون بالرهن ، وهذا يؤكد ان فقهاء الفقه الاسلامي قد عرفوا عن الرسول (ص) مبدأ تخصيص الرهن منذ ذلك الحين ، حيث كانوا في زمن الرسول (ص) يقدمون الرهينة مقابل الدين ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام ما يخالفه او ينهي عنه ، واستمر حال المجتمع هكذا في زمن الرسول (ص) حتى بعد رحيله صلوات الله عليه عن الدنيا(6). وهكذا قد اتفق فقهاء الفقه الاسلامي على ان ما يصح بيعه يصح رهنه ، وما لايصح بيعه لايصح رهنه وان الشروط فيما يرهن كالشروط فيما يباع(7). لان مقصود الرهن التوثيق للدين وذلك باستيفائه من ثمن المرهون عند تعذر تسديد المدين ، ويحصل ذلك بما يجوز بيعه اما الذي لايصح بيعه كالخمر ، والخنزير ، والدم ، والميتة ، والمباحات فلا يصح رهنه حيث اشترط جمهور الفقهاء(8)، أن يكون المرهون عيناً مملوكة يمكن قبضها للمرتهن ويمكن بيعها ، واشترط الحنفية(9)، ان يكون مالاً متقوماً مقدور التسليم غير مشغول بملك الراهن واشترط المالكية(10). ان يكون المرهون مما يمكن ان يستوفي منه او من منافعه ، ومن هذا نفهم ان الرهن في يد المرتهن  يقابل الدين،  فيقضي ان يكون المرهون له قيمة مالية في الخارج سواء أكان عيناً ، أم مالاً ، أم شيئاً يمكن الاستيفاء منه او من منافعه ، وعلى هذا فليس كل عين يصح رهنها ، فالخمر ، والخنزير ، والميتة أعيان ولكنها لاقيمة لها في الشرع فهي محرمة لذاتها وتضييع المال(11).   وعلى ذلك نصت المادة (709) من المجلة على انه ( يشترط ان يكون المرهون صالحاً للبيع بناءً عليه يلزم ان يكون موجوداً ومالاَ متقوماً ومقدور التسليم وقت الرهن(12)) ، وكذلك لقد عرفوا شروط الرهن حيث تقسم على شروط انعقاد ، وشروط لزوم ، وشروط صحة ، وشروط نفاذ ، اما شروط انعقاد فمنها ما يعود الى نفس العقد وهو ألا يكون معلقاً على شرط ولا مضافاً الى المستقبل ، ومنا ما يعود الى الراهن والمرتهن وهو ان يكونا عاقلين مميزين ومنها يعود الى المرهون وهو ان يكون صالحاً للبيع بأن يكون مالاً موجوداً متقوماً مملوكاً في نفسه مقدور التسليم وقت الرهن ، ومنها ما يعود الى المرهون به ، وهو ان يكون ديناً صحيحاً ظاهراً او عيناً مضمونة بنفسها لانها بحكم الدين ، اما شروط الصحة ، حيث ان جميعها عائدة للمرهون وهي ان يكون المرهون معلوماً فلا يصح  رهن فرس مجهولة ، وان يكون محرزاً أي مجموعاً مميزاً غير مشاع . مفرغاً أي غير مشغول بملك الراهن فلا يصح الرهن اذا كان المرهون مفرقاً كالتمر على الاشجار ، وكحصة شائعة من سيارة ، وكمخزن مشغول بأموال الراهن ، واخيراً ان يكون المرهون مما يتعين بالتعيين فلا يصح رهن النقود ابتداءً(13)). اما شروط اللزوم فهو قبض المرهون باذن الراهن قبضاً كاملاً ، وشروط النفاذ فهو ان  يكون كل من الراهن والمرتهن بالغاً او مأذوناً ، فاذا استكمل عقد الرهن هذه الشروط انعقد صحيحاً لازماً نافذاً فترتب عليه جميع الاحكام(14)يتبين لنا ان فقهاء الفقه الاسلامي عرفوا الرهن بكل شروطه، واحكامه والزموا ان يكون المرهون محلاً للبيع أي صالحاً له وهو أن يكون موجوداً وقت العقد ، مالاً متقوماً ، مملوكاً بنفسه مقدور التسليم ، معلوماً فلا يجوز رهن ماليس بموجود ولا رهن ما يحتمل الوجود والعدم ، كما إذا رهن ما تثمر نخلة ، او ما ينتجه مصنع من الثياب والاقمشة ، او ما ستلده فرس ، وانعام السنة ونحو ذلك ، ولا رهن الميتة والانسان الحر ، والدم ، لانعدام ماليتها ولا رهن الخمر لان الرهن يتضمن ايفاء للدين والارتهان استيفاء ولايجوز رهن المباحات كالماء في النهر ، والصيد ، والزرع الذي لم يزرع بعد ، لان المباحات غير مملوكة بنفسها وانما تملك بحيازتها(15)ونتيجة لتفاعل الافكار والاراء عبر المراحل التاريخية المتعاقبة اخذ نظام الرهن بالتطور حتى وصل الى ما عليه الان الامر الذي ادى الى تطور مبدأ تخصيص الرهن وحيث انه استمد جذوره من الفقه الاسلامي حتى وصل الى فقهاء القانون الوضعي.

 

_________________________

1- الآية رقم (283) من سورة البقرة .

2- انظر الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ، الجزء الثامن عشر،  مؤسسة ال البيت لاحياء التراث ،1104 ،ص388.

3- انظر الشيخ شهاب الدين أبي الفضل المسقلاني ( ابن حجر ) ، فتح الباري لشرح البخاري ، الجزء السادس ، مطبعة الحلبي ، مصر ، 1378هـ،66، والسيد السابق ، فقه السنة ، المجلد ، مطابع الامل للطباعة والنشر، 1988،ص187.

4- انظر الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي ، الالتزامات في الشريعة الاسلامية والتشريعات المدنية العربية ، الجزء الاول ، شركة السعدون للطباعة والنشر والتوزيع المحدودة ، بغداد ، بدون سنة طبع ، ص204.

5- انظر الدكتور فرج توفيق الوليد ، الرهن في الشريعة الاسلامية ، مطبعة القضاء ، النجف ،1973،ص38.

6- انظر مجد الدين ابا البركات عبد السلام بن تيمية الحراني ، المنتقى من اخبار المصطفى (ص) ، الجزء الثاني، بدون مطبعة ، السعودية ،1403هـ ،ص360، وانظر الدكتور محمد عليوي ناصر ، خيانة الامانة واثرها في العقود المالية في الشريعة الاسلامية ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 2001، ص237.

7- انظر عن فقهاء الامامية الشيخ محمد جواد مغنية ، شرائع الاسلام في الفقه الاسلامي الجعفري ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، بدون سنة طبع ،ص194.

8- انظر عن فقهاء الامامية الشيخ مكي العاملي ، الدروس الشرعية في فقه الامامية ، الجزء الثالث ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ، بدون سنة طبع ، ص378. وعن فقهاء الحنفية ، الشيخ ابو علاء بن مسعود الكاساني ، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، الجزء الخامس ، الطبعة الاولى ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1328هـ ، ص135 . وعن فقهاء الشافعية الشيخ محمد بن احمد الانصاري ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، الجزء الرابع ، مطبعة الحلبي، مصر ، 1357هـ ، ص223، وعن فقهاء المالكية الشيخ او عبدالله محمد الخرسي ، شرح الحزشي على المختصر الجليل ، الجزء الخامس ، الطبعة الثانية ، مطبعة بولاق ، مصر ، 1329هـ ، ص5.

9- انظر الخرشي ، الجزء الخامس ، نفس المصدر ،ص5.

10- انظر الشيخ احمد بن محمد الدردير ، الشرح الصغير ، الجزء الثالث ، مطبعة مصطفى الحلبي ، 1372هـ ، ص 109.

11- انظر الشيخ  احمد بن المرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب الامصار ، الجزء الثالث ، الطبعة الاولى ، مطبعة السنة المحمدية ، مصر 1949،ص114.

12- انظر منير القاضي ، شرح المجلة ، الجزء الثاني ، مطبعة النقيض الاهلية ، بغداد ، 1943.

13- انظر الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي ، الالتزامات  في الشريعة الاسلامية والتشريعات المدنية العربية ، مصدر سابق ، ص210

14- انظر عبد الرحمن الجزيري ، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ، الجزء الثاني ، المعاملات ، دار التقوى للطبع والنشر ، بدون مكان طبع ، بدون سنة طبع ، ص321.

15- انظر علي حيدر افندي ، المجموعة الجديدة في الكتب الاربعة ، مطبعة ام الربعين ، الموصل ، 1949،ص88. وابي منصور الحسن بن يوسف بن المظهر الاسدي ( العلامة الحلي ) ، مختلف الشيعة ، الجزء الخامس ، الطبعة الاولى ، بدون مطبعة ، بدون مكان طبع ،1415هـ ،ص419.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .