المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التراضي في عقد المقاولة ومظاهره  
  
3824   11:48 صباحاً   التاريخ: 27-8-2019
المؤلف : محمد عدنان باقر الجبوري
الكتاب أو المصدر : الالتزام بالضمان في عقد المقاولة
الجزء والصفحة : ص25-28
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يتم التراضي في عقد المقاولة بان يتبادل شخصان التعبير عن ارادتين متطابقتين بقصد ان يقوم احدهما مستقلا بعمل معين في مقابل اجر يلتزم به المتعاقد الاخر ولدراسة هذا الركن بايجاز سنشير الى معنى التراضي اولا ومظاهره في عقد المقاولة ثانيا :- .

اولا:شروط التراضي

ان شروط التراضي يمكن ايجازها بالنقاط التالية:-

1- ان يعبر الطرفان عن ارادتهما وان تتطابقا تطابقا تاما بان يطابق القبول مع الايجاب بحيث يكون مضمون التعبيرين واحدا فلا يختلفان في امر من الامور الجوهرية التي تناولهما احدهما ولكن ذلك لايعني وجوب ان يتضمن الايجاب والقبول تفاصيل المقاولة جميعا، بل يكفي ان  لايختلفا بشان ماحواه احدهما من هذه التفاصيل ، مادام التراضي قد تم بشان العناصر الاساسية للمقاولة وهي ماهية العقد والعمل المطلوب القيام به والاجر المتفق عليه  (1) .

2– ان تتوفر لدى كل من المتعاقدين ارادة معتبرة قانونا وذلك يسلتزم ان يكونا مميزين على الاقل لان عديم التميز لاارادة له يترتب على ذلك اذا كان المقاول او رب العمل غير مميزين فان المقاولة تكون باطلة .

3 – ان تتجه ارادة كل من المتعاقدين الى تحقيق غرض مشروع من وراء ابرام المقاولة فاذا تبين ان مادفع المقاول الى العمل او ماحث رب العمل الى التعاقد هو تحقيق غرض  مخالف للنظام العام او الاداب وقعت المقاولة باطلة كما لو كان الغرض من بناء منزل ليكون محلا للدعارة او محلا لتعاطي المخدارات او كان العمل المطلوب هو اجراء تزوير في محرر او قتل انسان .

ولدارسة التراضي اكثر تفصيلا سنشير الى مظاهره في عقد المقاولة وفي الفقرة التالية :

ثانيا- مظاهر التراضي في عقد المقاول

1- التراضي على ماهية المقاولة

يجب لانعقاد العقد توافر هذه الشروط ويكون ذلك بان يطابق الايجاب القبول على عناصرها ويكون ذلك خاضعا للقواعد العامة في نظرية العقد والتراضي هو تطابق ارادتين الايجاب والقبول فيتم العقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة مايقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة والارادة المقصودة هنا هي الارادة التي تصدر بنية احداث اثر قانوني هو انشاء الالتزام ولا عبرة بالارادة التي لم تتجه لاحداث اثر قانوني كما في اتفاقات المجاملات ، وفي التبرع لخدمات مجانية وفي الاتفاقات التي تقوم فيما بين افراد الاسرة كذلك لايعتد بارادة الهازل ولا بالارادة الصورية ، ولا بالارادة المعقلة على شرط المشيئة ولا الارادة المقترنة بتحفظ ذلك لان الارادة في هذه الاحوال جميعا لم تتجه اتجاها جديا لاحداث اثر قانوني (2) .وان يعبر الطرفان عن ارادتهما وان يطابق التعبير عن الايجاب مع التعبير عن القبول ، بحيث يكون مضمون التعبيرين واحدا فلا يختلفان في امر من الامور التي تناولها احدهما ، ولكن ذلك لايعني وجوب ان يتضمن الايجاب والقبول تفاصيل المقاولة جميعا ، بل يكفي ان لايختلفا بشان ماحواه احدهما من هذه التفاصيل ، مادام التراضي قد تم بشان العناصر الاساسية للمقاولة وهي ماهية العقد والعمل المطلوب القيام به متطابق الارادتين او التراضي يجب ان يتم فيما يتعلق بماهية المقاولة وبالعمل المطلوب من المقاول القيام به .

2- التراضي على العمل

لكي تنعقد المقاولة يجب ان يتراضى المتعاقدان على العمل المطلوب فاذا اراد شخص اجراء عمل معين كبناء دار واراد الاخر القيام بعمل اخر كاصلاح منزل قائم فعلاً فلا تنعقد المقاولة وذلك لعدم التراضي على العمل المقصود منها .

فيجب الاتفاق على العمل المطلوب وتأديته وتعيينه تعيينا كافياً ، او على الاقل ان يكون قابلاً للتعيين والفرض ان العمل ممكنا ومشروعا والا لما انعقد العقد لان استحالة العمل تعني انعدام المحل وبطلان العقد وعدم مشروعيته تفيد ان الباعث عليه كان غير مشروع وهو بدوره يؤدي الى جعل المقاولة باطلة .

3- التراضي على الاجر

مثلما يجب التراضي على العمل وتعيينه وتحديده وجب ايضا ان يكون التراضي على الاجر الذي يدفعه رب العمل للمقاول فاذا طلب المقاول اجراً معيناً ووافق رب العمل على اجر اقل لم تنعقد المقاوله لعدم تطابق الايجاب والقبول .(3) وهكذا نجد ان التراضي في عقد المقاولة ركنا جوهريا لانعقاد العقد ويخضع في اكثر احكامه الى القواعد العامة في نظرية الالتزام لذا سنكتفي بهذا القدر ونشير في الفرع الثاني الى المحل في عقد المقاولة .

___________________

 1-  د. . محمد لبيب شنب ، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء القضاء والفقه ، منشاة المعارف الإسكندرية ، 2004 ، ص 72 .

 2 - د. عبد الزراق السنهوري ، الوسيط ، الجزء الاول، ص172 بند 72 .

  3- د. جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان – الاردن ، سنة 1997 ، ص 376.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .