المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تعريف الخصومة  
  
7403   03:12 مساءً   التاريخ: 7-8-2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص23- 25
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

المقصد الأول: معنى الخصومة لغة

تعرف الخصومة لغة: هي الجدل والنزاع (1)، وخصمه غلبه(2)، وخاصمه أي جادله ونازعه (3)، ويقال تخاصم القوم واختصموا أي تجادلوا وتنازعوا (4).

ويقال: بينهم نزاعة أي خصومة في حق (5)، والخصم في اللغة الواحد والجمع والمؤنث والمذكر لأنه مصدر (6)، وهو استعمال القرآن الكريم في قوله تعالى: (( وهل أتاك نبؤ أصير إذ تسوروا المحراب )) (7).

المقصد الثاني: معنى الخصومة اصطلاحا

أما مفهوم الخصومة اصطلاحا، فلم يرد في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1969) المعدل ولا في القانون الأردني أو القانون المصري تعريفة للخصومة؛ لأن التعريف غالبا ما يكون جامعة مانعة وحسنا فعل المشرع الوضعي بعدم وضع تعريف للخصومة، ذلك أن صياغة التعريفات هي من اختصاص الفقه والقضاء غالبا.

أما فقها فقد اختلف الفقهاء في وجهات نظرهم إلى الخصومة بين من يراها (حالة قانونية) تنشأ حين عرض النزاع على القضاء، وبين من يراها مجموعة من الإجراءات القضائية التي تبدأ عند المطالبة القضائية وانتهاء بالحكم الصادر فيها. كما اختلفوا في تصوير علاقتها بالدعوى بين من يراها الدعوى في حالة سكون، ومن يراها بأنها الدعوى في حالة الحركة، نستعرض بعضا من آرائهم على النحو التالي:

فقد عرفها جانب من الفقه(8) بأنها (علاقة قانونية تقوم بين شخصين مشتركين في قضية، فهي المركز القانوني الناشئ عن مطالبة قضائية والمتضمن بالنسبة للخصوم علاقة قانونية معينة). بينما عرفها جانب آخر(9) بأنها (ظاهرة متحركة، ومن خصائصها التتابع عن طريق الأعمال الإجرائية المتتابعة والمتسلسلة زمانية والمترابطة فنيا بهدف التوصل إلى حصول الحماية القضائية الموضوعية أو الوقتية للحقوق المتنازع عليها).

وذهب إلى تعريفها آخرون (10) بأنها: (الحالة القانونية التي تنشأ من حين عرض النزاع على القضاء)، وفي الاتجاه ذاته يرى البعض من الفقه الخصومة بأنها (الحالة القانونية الناشئة عن مباشرة الدعوى أو عن مجرد استعمال الحق في الالتجاء إلى القضاء، ترتب علاقة قانونية بين الخصوم بمقتضاها يقوم الخصوم والمحكمة بالإجراءات المؤدية إلى الفصل في الدعوى)(11) بينما يصفها آخرون (12) بأنها (الحالة القانونية التي تنشأ عن رفع الدعوى إلى القضاء، ويترتب عليها حقوق والتزامات للخصوم وغيرهم ).

وعرفها اتجاه آخر(13) بأنها (مجموعة من الإجراءات التي تستمر من وقت افتتاحها بالمطالبة القضائية إلى وقت انتهائها بالفصل في موضوعها، أو انقضائها بمثل الترك أو الصلح أو السقوط ببطلان المرافعة)، إن هذا الاتجاه يرى بأن الخصومة هي الدعوى في حالة الحركة.

ويذهب في الاتجاه ذاته آخرون إلى تعريفها (14). بأنها (مجموعة من الإجراءات القضائية التي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه، تبدأ بالمطالبة القضائية وتهدف إلى التحقق من الادعاء المطروح والفصل في الموضوع بواسطة الحكم).

بينما يرى البعض الآخر من الفقه الخصومة (15). بأنها (ظاهرة قانونية تشمل مجموع الأعمال الإجرائية التي رسمها القانون والتي ترمي إلى صدور حكم في الموضوع بقصد حل النزاع وإزالة العقبة التي تعوق الحياة القانونية). وعرفها جانب آخر من الفقه(16). بأنها (وسيلة للتعبير عن عرض النزاع على القضاء). بينما يذهب جانب آخر من الفقه(17) إلى اعتبار الخصومة (أداة تطبيق القانون بواسطة القضاء وبعبارة أدق هي أداة تحقيق الحماية القضائية).

يلاحظ ، أن آراء الفقه تنقسم إلى قسمين، فقسم يرى الخصومة بأنها الحالة القانونية التي تنشأ من رفع الدعوى إلى القضاء، أي الصفة القانونية أو المركز القانوني الذي يربط طرفا الدعوى، أما مدعي يتمسك بخلاف الظاهر، واما منكر يتمسك بإبقاء الأصل، أو من له مصلحة في الدعوى وتصب عليها الإجراءات القانونية التي تستهدف الحصول على حكم. بينما يرى القسم الآخر بأن الخصومة هي مجموعة الأعمال التي ترمي إلى تطبيق القانون في حالة معينة بواسطة القضاء. ويرى الباحث بأن وجهة النظر الأخيرة تعد أكثر شمولا في معناها من اعتبارها حالة قانونية تنشأ عند رفع الدعوى إلى القضاء؛ لكون الصفة القانونية المطلوبة من الخصوم لمباشرة الخصومة لا تكفي لوحدها لإكمال إجراءات الخصومة التي تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بإصدار الحكم النهائي في الخصومة.

لذا يمكن تعريف الخصومة بأنها: (ظاهرة قانونية تشمل مجموعة الإجراءات القضائية التي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والمحكمة، والتي تبدأ بالمطالبة القضائية التي تنشئ مركزا قانونية للخصوم وتنتهي بالفصل في النزاع بواسطة الحكم النهائي البات).

___________

1- السيد محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، المجلد الثاني، دار ليبيا، بنغازي، لون سنة طبع، ص 278.

2-  الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، الجزء الرابع، المكتبة التوفيقية، القاهرة، بدون ذكر سنة طبع، ص 120.

3- إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، تركيا، استانبول، بدون ذكر عنه طبع، ص 239.

4- بطرس البستاني، قاموس محيط المحيط، مكتبة لبنان، بیروت، ص 236.

5- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بیروت، 1981، ص 654.

6- مجموعة من المختصين، المنجد في اللغة والاعلام، ط 22، دار المشرق، ص973، ص 182.

7-  سورة ص، الآية رقم (21).

8- Rene Moreli: Trait elemntaire de procender civile et commerciale, ze, edition sirey, part: 5, 1935, No: 29, 2:49-50.

أشار إليه د. ياسر باعم وأجياد الدليمي، الخصومة في الدعوى المدنية، دراسة تحليلية تطبيقية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق - جامعة النهرين، عند خاص ببحوث المؤتمر القانوني السنوي الأول، العدد (30-31)، آذار، 2009، ص 220  .

9- د. عمر نبيل إسماعيل، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1999، ص .591

10- د. محمد حامد فهمي، المرافعات المدنية والتجارية، مطبعة فتح الله الياس ثوری، 1990، بند 12، ص 458.

 11- د. أحمد مسلم، أصول المرافعات التنظيم القضائي والإجراءات والأحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977، ص 371؛ وكذلك د. أحمد أبو الوفاء المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1977، ص 119.

12- د. رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، القاهرة، 1998، بند 3، 4، ص 416  .

13- د. عبد المنعم الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى، أطروحة دكتوراه، مكتبة عبد الله وهبة، ط 1، 1967، ص 15.  .

14- د. وجدي راغب فهمي، مبادي القضاء المدني، دار الفكر العربي، القاهرة، ض989، ص82. (

15- د. إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، ج 2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980، ص 7.

16- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية)، دار الكتب، الموصل، 2000، ص 169

17- عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، 2012، ص 29.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .