أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-6-2016
3468
التاريخ: 2023-10-05
1176
التاريخ: 8-5-2016
4384
التاريخ: 5-12-2017
8235
|
الإكراه كما يراه جانب من الفقه القانوني هو ضغط غير مشروع يقع على إرادة الشخص فيحمله على التعاقد (1) ، بعبارة أخرى هو إجبار الشخص بغير حق على أن يبرم . عقداً من دون رضاه (2) ، وقد عرفت المادة (1/112) من القانون المدني العراقي الإكراه بأنه: ( إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ) (3) ، بينما نصت المادة (1140 ) من القانون المدني الفرنسي بعد تعديله في (10/ شباط / فبراير ( لعام على ان ) يتحقق الاكراه عندما يتعاقد طرف تحت تأثير ضغط يحمله على الخوف من تعرض شخصه او ثروته او احد اقاربه لأذى جسيم ) (4) ، كذلك بالرجوع الى ما نصت عليه المادة ( 1143) من القانون المدني الفرنسي بعد تعديل عام 2016 والتي جاء فيها ) يتحقق الاكراه ايضا عندما يحصل احد الاطراف باستغلال حالة التبعية التي يوجد فيها المتعاقد الآخر ، على تعهد منه ما كان ليضع توقيعه عليه لولا وجود الاجبار ، ويجني من ذلك منفعة فاحشة بشكل جلي )(5)
وهذا ما اكده القضاء الفرنسي اذ جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية ( ان تقاضي المحامي اتعابا مفرطة يمكن ان تكون موضوعا لطلب الرد ، ذلك ان جهل المقدار الطبيعي لأتعاب كهذه في ظروف القضية قد شكل احد عناصر الضغط المعنوي الذي حمل الزبون ، وهو في حالة ضعف واضحة على دفع المبلغ المطلوب من المحامي)(6) ، ونجد في قرار محكمة النقض الفرنسية هذا اشارة بليغة الى الاخذ بالإكراه المعنوي وليس بالمادي فقط ، والتعويل على الاكراه هذا وعده من الاسباب التي تعيب رضاء المتعاقد الذي وقع ضحية الاكراه او ابطال العقد حسب الاحوال ·
وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض الفرنسية ( وحده الاستغلال التعسفي لحالة التبعية الاقتصادية بقصد الحصول على منفعة من جراء رهبة احد الاشخاص من شر يهدد مباشرة مصالحه المشروعة يمكنه ان يعيب الرضاء المعطى لعمل قانوني ، ولا يكون الامر كذلك عندما يتنازل احد الاجراء عن حقوق المؤلف في مصنف ما ، بينما لم يثبت ان رب العمل قد تذرع باحتمال حصول ضغط في ملاك المستخدمين في المؤسسة لأجل اقناعه ) (7).
وفي قرار محكمة النقض الفرنسية المذكور سلفا اشارة واضحة الى ان القضاء الفرنسي قد جعل من التبعية الاقتصادية ، والتي تجعل من المتبوع مستغلاً للتابع نتيجة ضعفه الاقتصادي سبباً من اسباب التي تعيب الرضاء ويشوب الإكراه الإرادة في حريتها واختيارها، فهو يحدث رهبة أو خوفاً في نفس المكره يدفعه إلى قبول التعاقد، الذي يسلب الإرادة حريتها واختيارها ليس هي الوسائل المادية المستعملة في الإكراه، بل الخوف الذي تحدثه هذه الوسائل في نفس المتعاقد (8) والإكراه حسب جسامة الخطر الذي يتهدد المكره قد يكون ملجئاً أو غير ملجئ وذلك استناداً لنص الفقرة الثانية من المادة (112) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م حيث نصت على أنه: (( 2 ويكون الإكراه ملجئاً إذا كان تهديداً بخطر جسيم محدق كإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح أو إيذاء شديد أو إتلاف خطير في المال ويكون غير ملجئ إذا كان تهديداً بما هو دون ذلك كالحبس والضرب على حسب أحوال الناس )) وليس هنالك تقسيم للإكراه الى ملجأ وغير ملجأ في القانونين المدنيين المصري والفرنسي وانما اكتفيا بالنص على الامور التي يتحقق فيها الاكراه (9)
وما يجدر ذكره انه لا جدوى عملية تذكر لتقسيم الاكراه الى ملجأ او غير ملجأ ما دامت النتيجة القانونية المترتبة على نوعي الاكراه واحده ، فالمحصلة النهائية حسب نص المادة (115) من القانون المدني العراقي التي نصت على أنه: (( من أكره اكراهاً بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده )) ، وما دامت النتيجة واحدة نرى ان ايراد هكذا نص من باب التزيد والأولى هو الابتعاد عن التأثر بالترف الفقهي والتركيز على ايراد الاختلاف عندما يتبعه تغير في الحكم القانوني .
كما أن الإكراه، حسب نوع الوسيلة، قد يكون حسياً كالضرب المبرح والإيذاء بأنواعه المختلفة، وهذا نادر الوقوع لاسيما في الأواسط المتحضرة. وقد يكون نفسياً وهو يكون تهديداً بإلحاق الأذى من دون إيقاعه بالفعل أو إحداثاً لألم نفسي، وهو ما اشارت له المادة ( 112 ) من القانون المدني العراقي والمادة (127) من القانون المدني المصري والمواد ( 1140 و 1143 ) من القانون المدني الفرنسي بعد تعديله في ( 10 / شباط / فبراير ( عام 2016 ، مع الإشارة الى ان الإكراه النفسي هو الأكثر وقوعاً في الحياة العملية وليس هناك فرقاً بين الإكراه المادي ( الحسي ) والإكراه النفسي؛ لأن كل منهما يفسد الرضاء ويجعل العقد موقوفاً ، ويترتب على الاكراه المأخوذ رهبة وقف العقد اذ لا ينفذ قانونا وهذا مستفاد من نص المادة (115) من القانون المدني العراقي التي نصت على أنه: (( من أكره اكراهاً بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده )) ، وما نصت عليه المادة ( 1/127 ) من القانون المدني المصري التي جاء فيها ( يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق. وكانت قائمة على أساس).
في حين نصت المادة (1130) من القانون المدني الفرنسي على انه ( الغلط والتدليس والاكراه تعيب الرضا التي من شأن وجودها ، ولولاها ، ما كان لاحد الاطراف ان يتعاقد ، او لكان تعاقد طبقاً لشروط مختلفة جوهرياً ز تقدر الصفة المؤثرة لهذه العيوب مع مراعاة الاشخاص او الظروف التي صدر فيها الرضا )(10)، ثم عطف على هذه المادة بالمادة (1131) التي جاء فيها ( عيوب الرضا هي سبب البطلان النسبي للعقد) (11) ، والبطلان النسبي هنا عدم النفاذ وامكانية ابطال العقد من قبل المكره ، كذلك امكانية اجازة العقد الموقوف من قبله ، ولم يكتف المشرع الفرنسي بهذين النصين وانما جاء المادة ( 1142) من القانون المدني بعد تعديل ( 10 / شباط / فبراير لعام 2016 ) التي نصت على انه ( يعد الاكراه سببا للبطلان سواء تمت ممارسته من قبل طرف متعاقد ام شخص ثالث )(12) ، وهنا يبدو لأول وهلة نوع من الارتباك في النصوص الفرنسية المذكورة فالمادة ( 1130 ) ذكرت ان الاكراه يعيب الرضا ، في حين المادة ( 1131 ) بينت ان عيوب الرضا يتحقق معها البطلان النسبي ، في حين ان المادة ( 1142 ) عدت الاكراه سببا للبطلان ولم تبين هل هو البطلان المطلق ام النسبي، لكن مثل هكذا اشكالية
يمكن حلها برأينا اذا ما اوضحنا ان الاكراه يقع رهبة احيانا ، ويقع عنوة في الاحيان الاخرى فالإكراه الواقع رهبة يعيب الرضا كما بينا ذلك ، اما الواقع عنوة فهو اكراه يبطل العقد ولا تلحقه الاجازة ، كأن يمسك شخص بيد المتعاقد ويجبره بوضع امضاءه أو بصمة ابهامه على محرر ما ، وهذا النوع من الاكراه هو المقصود في عنوان بحثنا في الانهاء الوجوبي نظراً لخطورته ، وهو نفسه ما اشار اليه بعض الفقه القانوني العراقي (13) ، والذي يمثل اوج سوء النية لدى الطرف المكره الذي يمارسه على الشخص الواقع تحت طائلة الاكراه ، وفي هذا الصدد نقترح على المشرع العراقي ان : يورد نصاً في القانون المدني العراقي يفيد انه ( يعد العقد باطلاً ولا تلحقه الاجازة اذا ابرم تحت طائلة الاكراه الواقع عنوة على الشخص المكره ، وللأخير حق المطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى ) ، وبإيراد مثل هكذا نص نتلافى حالة الفراغ التشريعي الداعم لرأي الفقه القانوني في عد الاكراه الواقع عنوة مبطلاً للعقد.
ويجدر الاشارة هنا ان التهديد باستعمال الوسائل القانونية ضد شخص ما ، كحالة الحصول على ورقة مثبتة لدين او ابرام عقد توثيقي لا يعد اكراها ولا يمثل سوء نية مطلقاً ، وهنا كانت التفاتة جيدة للقانون المدني الفرنسي في المادة ( 1141 ) (14)، التي جاء فيها ( لا يشكل التهديد بالوسائل القانونية اكراها والحكم نفسه كذلك تحويل الوسائل القانونية عن هدفها او عند التمسك بها او مباشرتها للحصول على منفعة فاحشة بشكل جلي ( ، وهو ما اشارت اليه محكمة النقض الفرنسية في قرار لها جاء فيه ( ان التهديد باستعمال طريقة قانونية لا يشكل اكراها الا اذا حصل تجاوز في استعمال هذه الطريقة القانونية اما بتحويلها عن هدفها واما باستعمالها بهدف الحصول وعد أو منفعة لا علاقة له بالالتزام الاصلي او يتجاوز حدوده كليا ) (15)، ويفهم مما سبق ان حق التهديد القانوني مشروط بعدم التجاوز او الانتحاء به منحى بعيد عن الهدف المراد تحقيقه في ضمان الحقوق وبخلاف ذلك فان مثل هكذا تصرف يوصم بسوء النية ويؤاخذ الفاعل على وفق النصوص المرعية في حالة الاكراه .
___________
1- د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1950 ، ص 75 ؛ د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني العراقي ، ج 1 ، مصادر الالتزام ، الطبعة الثانية شركة الطبع والنشر الأهلية ، بغداد ، 1963، ص 110 ، د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، مصادر الالتزام ، ص 360 .
2- د. عبد المجيد الحكيم ، المصدر السابق ، ص 110 ؛ د. حسن علي الذنون ، محاضرات في القانون المدني ، نظرية العقد ، بدون مكان طبع ، 1956 ، ص 40 .
3- لم يعرف القانون المدني المصري الاكراه وانما اكتفى بما ورد في المادة ( 127 ) المبينة لحكم الاكراه وتحققه والتي جاء فيها ما يلي :
(1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق. وكانت قائمة على أساس.
(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
(3) ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه )
4- Art. 1140.-ll y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
5- « Art. 1143.-Ily a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif).
6- Cass. Civ. 3ére Ch, 3 nov, 1976,, Bull.civ 1,67.
7-Cass. Civ. 1 Ch,1,3,avril, 2002, Bull.civ I, no 108.
8- د. عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، مصطفى ألباني الحلبي ، القاهرة ، 1960 ، ص 205 ؛ د. أحمد سلامة ، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية ، نظرية الحق في القانون المدني ، المطبعة العالمية القاهرة ، 1960 ، ص 131 .
9- اكتفى المشرع المصري في القانون المدني المصري بما ورد في المادة ( 127 ) المبينة لحكم الاكراه وتحققه والتي جاء فيها ما يلي :
(1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق. وكانت قائمة على أساس.
(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
(3) ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه ).
في حين جاء بينما نصت المادة (1140) من القانون المدني الفرنسي بعد تعديله في (10/ شباط / فبراير ) لعام على ان ( يتحقق الاكراه عندما يتعاقد طرف تحت تأثير ضغط يحمله على الخوف من تعرض شخصه او ثروته او احد اقاربه لأذى جسيم ) والتي جاء نصها الفرنسي بالنحو الاتي :
" Art. 1140.-Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considerable(
كذلك بالرجوع الى ما نصت عليه المادة ( 1143) من القانون المدني الفرنسي بعد تعديل عام 2016 والتي جاء فيها ) يتحقق الاكراه ايضا عندما يحصل احد الاطراف باستغلال حالة التبعية التي يوجد فيها المتعاقد الآخر ، على تعهد منه ما كان ليضع توقيعه عليه لولا وجود الاجبار ، ويجني من ذلك منفعة فاحشة بشكل جلي ) ، والتي جاء نصها الفرنسي بالنحو الاتي:
" Art. 1143.-ll y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif(
10 - « Art. 1130.-L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné .>>
11- « Art. 1131.-Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat >>.
12- Art. 1142.-La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers).
13- د. منذر الفضل ، الوسيط في شرح القانون المدني دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقوانين المدنية العربية والاجنبية معززة بآراء الفقه واحكام القضاء ، مصدر سابق ، ص 139.
14 - « Art. 1141.-La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif "
15- Cass. Civ. 3 Ch.17 janvier, 1984, Bull.civ III, no 13.
وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الالتجاء إلى الطريق القانوني يكون مشروعاً وأنه بالتالي لا إكراه في الالتجاء إلى الطريق القانوني ومع ذلك فإن التهديد بالالتجاء إلى الطريق القانوني يعتبر إكراها بإساءة الشخص استعمال ذلك الحق فإذا هدد شخص شخصاً آخر بأنه سيبلغ البوليس بناءاً على ذلك كان هذا الالتزام باطلاً ووجب رد المبالغ التي دفعت تنفيذاً لهذا الالتزام. (نقض فرنسي 30 يونيو 1954، مجلة الأسبوع القانوني، 1954، ج2، ص 83)
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|