المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



فكرة الحوالة المقيدة والحوالة المطلقة  
  
8226   11:16 صباحاً   التاريخ: 5-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة .
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص33-36
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

نظم المشرع الأردني مفهوم الحوالة المطلقة والمقيدة وفقًا لما نصت عليه المادة ( 995) مدني، والتي نصت على التالي:

1- تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة.

2-  فالحوالة المقيدة، هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو في العين التي في يده أمانة أو مضمونة.

3- والحوالة المطلقة، هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجودا (1) وفقا لما جاء بالنص أعلاه أبحث في الحوالة المقيدة والمطلقة في مسألتين:

المسألة الأولى: مفهوم الحوالة المطلقة والمقيدة

تعرف الحوالة المقيدة بأنها "تلك الحوالة التي يلزم فيها المحال عليه بوفاء دائن المحيل  مما عنده من مال للمحيل" (2) وهي أيضا ما قيد الوفاء بها بما للمحيل لدى المحال عليه من دين أو عين فهي تفترض أن يكون المحال عليه إما مدينا للمحيل وإما واضعا يده على عين مملوكة له، وهذه العين قد  تكون وديعة لدى المحال عليه أو مغصوبة من المحيل (3) وقد تكون هذه الحوالة مقيدة بدين خاص أو بعين، كالأمانة والعين الموهوبة إذا اتفق على ردها، أو قضى القاضي بها أو المأجور بعد انقضاء مدة الايجار لأجل ذلك فإن للحوالة المقيدة ماهية، متميزة بتعيين العنصر الذي يستوفي منه المحال له دينه إذ يتحدد في دين معين  بذمة المحال عليه أو في عين بذاتها عنده (4) أما الحوالة المطلقة فهي التي تخلو من القيد الوارد في الحوالة المقيدة، فيؤديها المحال عليه من ماله الخاص سواء كان مدينا للمحيل أم غير مدين، وفي هذه الحوالة لا يلزم المدين الجديد "المحال عليه" بالوفاء للدائن مما قد يكون للمحيل عنده من مال، ولذلك يستوي في هذه  الحوالة أن يتم الوفاء من قبل المحال عليه تبرعا أو بنية الرجوع على المحيل (5)  وهذا التقسيم للحوالة والذي أخذ به المشرع الأردني أستند فيه إلى ما جاء بالمادة ( 678) من المجلة، والتي عرفت الحوالة المقيدة بأنها "الحوالة التي قيدت بأن تعطي من المال الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو بيده" والمادة ( 679 ) مجلة، والتي عرفت الحوالة المطلقة بأنها: "الحوالة التي لم تقيد بأن تعطي من المال الذي للمحيل بيد المحال عليه" (6)

المسالة الثانية: مقارنة بين الحوالتين

أولا: لا يجوز للمحيل في الحوالة المقيدة مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من مال أو عين بعد إجراء الحوالة، لأن هذا المال أو العين تقيدت به الحوالة، وليس للمحال عليه أن يعطي المحيل من المال أو العين الذي تقيدت به الحوالة فإن فعل ذلك كان ضامنا أمام المحال له، أما  في الحوالة المطلقة فإن حق المحيل في مطالبة المحال عليه يبقى قائما بما له عنده من دين أو عين لأن الحوالة لم تقيد بشيء من ذلك (7)

ثانيا: إذا مات المحيل في الحوالة المقيدة قبل أن يؤدي المحال عليه الدين إلى المحال له وكان في ذمة المحيل ديون أخرى غير دين المحال له وليس له مال سوى هذا الدين فلا يكون المحال له أحق به من سائر الغرماء عند أبي حنيفة وصاحبيه "أبي يوسف ومحمد" وأما الإمام زفر،  فيرى أن المحال له يكون في هذه الحالة أحق بالدين من سائر الغرماء الآخرين (8) ولقد أخذت المجلة بكل ذلك حيث جاء في المادة ( 692 ) "ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة المحيل بالمحال به وليس للمحال عليه أن يعطيه وأن اعطاه يكون ضامنًا ويرجع بعد الضمان على المحيل، وإذا توفي المحيل قبل الأداء وديونه أكثر من تركته فليس لسائر دائنيه  حق المداخلة في الحق المحال به" (9).وأخذ المشرع الأردني، بنص المادة ( 692 ) مجلة، وبرأي الإمام زفر، وجعل المحال له دون غيره، صاحب الحق في الحصول على المال المحال به في حال وفاة المحيل مديونًا وليس له سوى ما في ذمة المحال عليه له، وعلى ذلك جرت المادة ( 1012/  1) مدني أردني (10)

ثالثا: إذا كانت الحوالة مقيدة وظهرت براءة المحال عليه لأمر سابق على الحوالة كما لو أحال البائع دائنه على المشتري بثمن الشراء واستحق المبيع، فإن الحوالة تبطل ويعود الدائن لمطالبة  دائنه القديم، وعلى ذلك جرت المادة 693 / مجلة، ولكن لو حصل العكس بأن سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض عنها كهلاك المبيع قبل التسليم أوردت بخيار العيب أو الشرط، فسقط الثمن عن المشتري وهو الذي قيدت به الحوالة فإن الحوالة هنا لا تبطل ولا يعود للدائن الحق في مطالبة المحيل وعلى ذلك جرت المادة 695 / مجلة (11)، والفرق بين الحالتين هو أنه في  الحالة الأولى ظهر عدم وجوب الدين وقت الحوالة فبطلت، بينما في الحالة الثانية سقط الدين بعد  الوجوب فلم تبطل الحوالة (12)

رابعا: إذا مات المحيل في الحوالة المطلقة فإن ذلك لا تبطل الحوالة بل يبقى المحال عليه ملتزما بالوفاء للمحال له، لأنه إنما التزم بالوفاء من ماله لا من مال موجود للمحيل عنده، وإذا توفي المحال عليه يستوفي المحال به من تركته، فإن كانت تركته مستغرقة لديونه يأخذ المحال له ما  يصب حصته غرامة كباقي الغرماء(13).

________________

1- المادة 995 / مدني أردني،  ص 269

2- الجندي، محمد صبري، الحوالة في القانون المدني الأردني، وقانون المعاملات المدنية الأمارتي، دراسة مقارنة مع . الفقه الغربي بدون ط، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، بدون سنة نشر ، ص 10

3- يحيى، عبد الودود، ، حوالة الدين، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانونين الألماني والمصري، بدون ط، دار  النهضة العربية للنشر، 1992 ، ص110.

4- الفكهاني، حسن، وآخرين، شرح القانون المدني الأردني رقم ( 43 ) لسنة 1976 ، الجزء السابع، . بدون طبعة، إصدار الدار العربية للموسوعات، 2001 ، ص 504.

"ولا تأتي الحوالة المقيدة على صورة واحدة فهي تختلف باختلاف طبيعة المال الذي قيد وقوع الوفاء به والذي يمكن أن يسمى مجازا مقابل الوفاء، فإن كان للمحيل في ذمة المحال عليه مال، سميت حوالة دين وإن كان عينيا اختلفت تسميتها حسب طبيعة الحيازة، فإن كانت على سبيل الأمانة أو الوديعة كانت حوالة عين، وإن كانت الحيازة على سبيل الضمان كالغصوب وبدل الصلح سميت حينئذ حوالة عين، مضمونة". الجندي، محمد صبري، مرجع سابق، ص 12

5- الزرقاء، مصطفى، احمد، الفقه الاسلامي وأدلته، الجزء الخامس، تتمة العقود والملكية ، وتوابعها، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1985 ، ص 73 . والجندي، محمد صبري، مرجع سابق، ص 9

6- المادتين ( 678 ) و( 679 ) مجلة أحكام عدلية،  ص 76

7- الجبوري، ياسين محمد، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، ج 2، أحكام الإلتزامات، دراسة مقارنة، ط 1، الدار العلمية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003 ، ص 593 . حسن، شرح القانون المدني العراقي، احكام الالتزام، بدون طبعة، مطبعة دار المعارف،  بغداد، العراق، 1952،  ص 252

8- دواس، أمين، الحوالة في مشروع القانون المدني- الفلسطيني، دراسة مقارنة، مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث،  المجلد 19 ، عدد 2، سنة 2002 ، ص 758

9- المادة 692 ، مجلة أحكام عدلية، مرجع سابق، ص 78

10- المادة  1012/1 إذا مات المحيل، قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة، اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو  بيده في أثناء حياة المحيل" مدني أردني، ص 273

11- يحيى، عبد الودود، ، حوالة الدين، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانونين الألماني والمصري، بدون ط، دار النهضة العربية للنشر، 1992 ، ص 132

12-  الجندي، محمد صبري، مرجع سابق، ص 12

13-  حيدر، علي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، المجلد الثاني، تعريب المحامي فهمي الحسيني، الحوالة، الرهن، الأمانات، الهبة، الغصب، الحجز، الاكراه، الشفعة، طبعة  خاصة، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 2003 ، ص43.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .