المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف القبض في الرهن الحيازي  
  
4121   09:02 صباحاً   التاريخ: 9-3-2017
المؤلف : عمار محسن كزار
الكتاب أو المصدر : القبض في عقد الرهن الحيازي
الجزء والصفحة : ص9-14
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان التعريف الشامل للقبض يستوجب التطرق الى تعريفه اللغوي ومن ثم الى تعريفه الاصطلاحي , لذا فاننا سنبحث كل واحد منهما في مطلب مستقل .

المطلب الأول :ـ القبض لغةً .

القبض مصدر ثلاثي مجرد من قبض ، يقبض (1) والقبض مصدر قبضت قبضاً (2) والقبض في اللغة ياخذ معاني عدة يمكن ان يستدل عليها من مضمون الجملة , فقد يدل لفظ القبض على معنى اخذ الشيء بجميع الكف . كما جاء في قوله تعالى { قالَ بَصُرتُ بِما لمَ  يبَصُرُوا بِهِ فَِقَبضتٌ قًبضةً مِنْ أثَر ِالرَسُولِ فَنَبَذتُها وَكَذَلِكَ سَوَلَتْ لِي نَفسِي } (3) , أي اخذت ملء كف من تراب موطئ فرس الرسول يعني جبرائيل (4) . ومقبض القوس والسيف والسكين ومقبضتها ما قبضت عليه منها بجمع الكف(5), وهذا المعنى للقبض هو المعنى الذي له علاقة بموضوع بحثنا .  وقد يدل لفظ القبض على معنى التضَيق كأن يقال قبض على الرزق أي ضيَقه كما جاء في قوله تعالى{مَنْ ذا الذيِ يَقرُضْ الله قَرضاً حَسِناً فَيُضَاعِفُه له أِضْعافَاً كَثِيرَةً وَالله يَقْبِضُ وَيبَسِطُ وَإلَيهِ تُرْجَعُونْ}(6).اذ ان عبارة ( يقبض ويبسط ) جاءت بمعنى يضيَق على قوم ويوسع على قوم , والقابض من اسمائه تعالى , وهو الذي يمسك الرزق وغيره من الاشياء على العباد بلطفه وحكمته (7) .  وقد يدل لفظ القبض على معنى السرعة والاسراع , فالقابض هو السائق السريع والقبيض هو الدواب السريع , والقباضة هو الحمار السريع الذي يقبض العانة أي يعجلها , والطائر اذا اسرع في الطيران فهو قابض وقبيض ومنه والطير صافات ويقبضن (8) التي جاءت في قوله تعالى {أوَ لَمْ يَرُوا إلَى الطَيْر فَوْقَهَُمْ صَافَّاتً وَيَّقْبِضَنَ مَا يَمسِكَهُنَّ إلاَ الرَّحمَنْ إنَهُ بَكُلِ شَيءٍ بَصِيْرْ}(9). وقد يدل لفظ القبض على معنى الموت كأن يقال قبض الله فلانا وقبض روحه أي اماته . وقبض الرجل مات فهو مقبوض (10) . وقد يرد لفظ القبض على معنى  الإمساك  والامتناع كما جاء في قوله تعالى {ألمُنَافِقُوُنَ وَألمُنَافِقَاتُ بَعْضَهُُم مِّن بَعض يَأمُرُونَ بِالَمنُكَرْ وَيَنهَونَ عَنْ أّلمَعَرُوفْ وَيَقْبِضُونَ أّيَدِيهِم نَسُوا الله فَنسَيهَمُ إنَّ ألمُنَافِقِّينَ هُمْ أَلفَاسِقُونْ}(11) . فعبارة ( يقبضون أيديهم ) أي يمسكونها عن الصدقة والخير (12) . وقد يدل لفظ القبض على معنى النسخ والزوال كما جاء في قوله تعالى { ألّمَ تَرَّ إَلَى رَبُكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ وَلوَ شَاءَّ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَ جَعَلنْا الَشَمسَ عَليه دَليِلا. ثُمَ قَبضنَاهُ إليَنا قَبضاً يَسَيراً }(13) . وقد يدل لفظ القبض على معنى التمليك والتملك والتصرف كأن يقال : ان هذه الدار في قبضتي أي في ملكي (14) . وكما جاء في قوله تعالى { وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدَرَِه ِ وَألأرْضُ جمَيعِاً قبَضَتهُ يَومَ األقيامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَطوِيَاتُ بيِمَيِنِهِ سُبحانَهُ وَتَعَالى عَمَا يُّشرِكُونَ } (15) .   وقد يدل لفظ القبض على معنى العدو الشديد وذلك بكسر القاف والباء وفتح الضاد والمتقبض الاسد المستعد للوثوب (16) .وقد يأتي لفظ القبض بمعنى  الحزن فقوله انه ليقبضني ما قبضك معناه انه يحشمني ما احشمك ونقيضه من الكلام انه ليبسطني ما ابسطك ويقال الخير يبسطه والشر يقبضه (17) . وقد يأتي لفظ القبض بمعنى المال الذي يجمع من الغنائم قبل ان تقسم فالفيء في قبضه أي مجتمعه(18)  . وقد يأتي لفظ القبض بمعنى التشنج (19) . وقد يأتي لفظ القبض بمعنى الحذف وذلك بضم القاف وتسكين الباء حيث جاء في لسان العرب : والقبض في زحاف الشعر حذف الحرف الخامس الساكن من الجزء نحو النون من فعولن أينما تصرفت ونحو الياء من مفاعيلن وكل ما حذف خامسه فهو مقبوض وانما سمي مقبوضاً ليفصل بينما حذف أوله وأخره ووسطه (20).

  المطلب الثاني :ـ القبض اصطلاحاً  .

 لقد عني الفقهاء بالقبض وبينوا معناه , وان لفظ القبض يستعمل عند الفقهاء المسلمين بمعنى الاستيلاء سواء أتم ذلك باليد ام ركب عليه (21) . وقد جاء في البدائع ان (القبض عبارة عن التخلي وهو التمكن من إثبات اليد وذلك بارتفاع الموانع وانه يحصل بتخلية الراهن بين المرتهن والمرهون فاذا حصل ذلك صار الراهن مسلما والمرتهن قابضاً ) (22) .

وقد عرفه الدردير بانه ( وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه ) (23) .

   اما بالنسبة للفقه المدني فيلاحظ ان الفقهاء قد استعملوا , شأنهم شأن القانون المدني , لفظ الحيازة او التسليم باعتبارهما مصطلحين مرادفين للفظ القبض , وقد عرفوه (القبض) بانه انتقال المرهون من الراهن الى الدائن المرتهن اوالى من ينوب عنه (24) . وعُرف ايضا بانه وضع المرهون تحت تصرف الدائن المرتهن او العدل بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق(25) . اما بالنسبة للقانون المدني , فقد نصت المادة (1145 /1) من القانون المدني العراقي على ان ( الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق ) .وعلى الرغم من ان هذا النص قد ورد في صدد تعريف الحيازة باعتبارها سبباً من اسباب كسب الملكية , الا اننا نعتقد ان مفهوم الحيازة في عقد الرهن الحيازي لا يختلف عما جاء في هذا النص. هذا و ان الدائن المرتهن عندما يقوم بحيازة المرهون فانه لايحوزه بنية تملكه بل بنية اكتساب حق عيني عليه هو حق الرهن , لذا فان الحيازة هنا تكون حيازة عرضية بالنسبة لحق الملكية وعليه فان الدائن المرتهن لا يكتسب ملكية المال المرهون مهما طالت مدة حيازته, بينما تكون حيازة الدائن المرتهن حيازة قانونية بالنسبة لحق الرهن باعتباره صاحب هذا الحق(26). ولو فرضنا ان المال المرهون وضع في يد عدل (27) , فان العدل تكون حيازته عرضية بالنسبة لكل من حق الملكية وحق الرهن , لانه من جهة لا ينوي تملكه ومن جهة أخرى فانه لا يملك حق الرهن على المال المرهون وانما دوره يقتصر على مباشرة السيطرة المادية عليه نيابة  عن المرتهن (28) . كما تجدر الإشارة الى ان الدائن المرتهن تنتقل اليه حيازة المال المرهون بسيطرته عليه سيطرة فعلية بقصد ممارسة حق الرهن على هذا المال , وعلى ذلك لا يكفي لاعتبار ان الحيازة قد انتقلت  ان يقوم الراهن بوضع الشيء المرهون تحت تصرف المرتهن واعلامه بذلك لان ذلك وان كفى لاعتبار الراهن موفيا بالتزامه بتسليم المال المرهون الا انه لايوفر للدائن المرتهن سيطرة فعلية على المال المرهون علما ان السيطرة الفعلية لاتشترط بان يضع الدائن يده على المال المرهون مادياً, ويتحقق ذلك اذا كان للمال المرهون سندات وتسلمها المرتهن. وحتى لايكون هناك لبس في الافكار سنبين ما قلناه في المثال الاتي : لو كان للمدين بضاعة معينة وقد انصب عليها عقد الرهن فان الحيازة لاتعتبر قد انتقلت الى المرتهن اذا قام الراهن باعلامه بوجودها في مكان معين ووضعها تحت تصرف المرتهن , الا انه لو كانت هذه البضاعة مشحونة او مودعه وتسلم المرتهن سند الشحن او الإيداع , فتسلم هذا السند يوفر للدائن السيطرة الفعلية على الشيء المشحون او المودع قبل ان يتسلمه فعلا من الناقل اوالمودع لديه(29). ومن ذلك يظهر ان السيطرة الفعلية على المال المرهون يمكن ان تتحقق عن طريق الحيازة الرمزية التي تتمثل بتسليم رمزي للحق المرهون كتسليم سندات الشحن او الإيداع او مفاتيح المخزن التي توجد فيه المنقولات المرهونة (30) والقانون نفسه يعطينا مثالاً للحيازة الرمزية باجازته رهن الديون اكتفاءاً بتسليم سنداتها لان الدين شيء معنوي لايتصور حيازته (31) وبذلك يكون على الدائن حين يرهن ماله من دين في ذمة مدينه ان يسلم للمرتهن سند الدين والا عد مخلا ً بالتزامه وسقط الاجل (32).

________________

1- الشيخ فخر الدين بن محمد علي بن احمد الطريحي , مجمع البحرين , الجزء السابع , الطبعة الاولى , مطــــــــــــــــــبعة  دار الثقافة ، النجف الاشرف ، بدون سنة طبع ,ص39 .

2- الشيخ جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الانصاري ، لسان العرب , الجزء التاسع , الطبعة الاولى , المطبعة الميرية , القاهرة , 1301هـ , ص79.

3- سورة طه الاية 96.

4- الشيخ فخر الدين بن محمد بن علي الطريحي , مجمع البحرين الجزء التاسع , الطبعة الاولى, مطبعة دار الثقافة , النجف الاشرف , بدون سنة طبع, ص225.

5- عبد الرحمن خليل بن احمد الفراهيدي , كتاب العين , الجزء الخامس , دار الرشيد للنشر , بغداد , 1982 , ص53 .

6- سورة البقرة , الاية 245.

7- الشيخ فخر الدين بن محمد علي بن احمد الطريحي ، مصدر سابق , ص225.

8- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ، القاموس المحيط , المجلد الثاني , مؤسسة الحلبي , القاهرة ,

بدون سنة طبع , ص 341 .

9- سورة الملك , آية 19.

10- جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الانصاري , مصدر سابق , ص80.

11- سورة التوبة , آية 67.

12- الشيخ فخر الدين بن محمد علي بن احمد الطريحي , مصدر سابق , ص225.

13- سورة الفرقان , آية 45 , 46 .

14- جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الانصاري , مصدر سابق , ص80.

15- سورة الزمر اية 67.

16- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي , مصدر سابق , ص341 .

17- جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري , مصدر سابق ص79.

18- ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي , كتاب العين , الجزء الخامس , دار الرشيد , بغداد , 1982, ص53 .

19- جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الانصاري , مصدر سابق , ص79. وانظر ايضا مجد الدين محمدبن   يعقوب الفيروز ابادي , مصدر سابق , ص341. وابو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي , مصدر سابق , ص53.

20- جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الانصاري , مصدر سابق , ص80.

21- انظر السيد محمد الموسوي البجنوردي , دور القبض في عقد الرهن , ص5 , htm .  طـــارق 1:file ://A

22- الشيخ علاء الدين ابو بكر بن  مسعود الكاساني , بدائع الصنائع في ترتب الشرائع , الجزء السادس , الطبعة الاولى , دار الكتاب العربي , بيروت , 1328هـ ـ 1910م,ص141 .

23- الشيخ ابو البركات سيدي احمد بن محمد بن احمد بن حاكم العدوي الدردير , حاشية الدسوقي على الشرح الكبير , الجزء الرابع , دار احياء الكتب العربية , القاهرة بدون سنة طبع , ص233 .

24- انظر أ . محمد طه البشير ود. غني حسون طه , الحقوق العينية , مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل , 1982. , ص509.

25- انظر د. محمد لبيب شنب , دروس في التأمينات العينية والشخصية , دار النهضة العربية , القاهرة , 1950, ص 150 .

26- انظر د. محمد عبد اللطيف , التقادم المكسب والمسقط , الطبعة الاولى , دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة , سنة 1958 , ص 195 وفيه ( واذا كان الحائز للحق العيني الاصلي او التبعي يعتبر حائزاً قانونياً بالنسبة للحق الذي يستعمله على الشيء الا انه يعتبر في نفس الوقت حائزا عرضيا بالنسبة لمالك الرقبة , فحائز الرهن الحيازي تعتبر حيازته عارضة بالنسبة لمالك الرقبة ولكن يتوافر لديه الركن المعنوي فيما يتعلق بالحق الذي يستعمله على الشيء ) .

27- والعدل هو الشخص الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وسلماه وأودعاه الرهن . المادة (705) من مجلة الاحكام .

28- انظر حسين عذاب السكني , فكرة العينية ودورها في انشاء التصرف القانوني – دراسة مقارنة, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ـ جامعة بغداد , 1995, ص167 .   

29- انظر د. محمد لبيب شنب , مصدر سابق , ص 171 .

30- انظر د. سليمان مرقس , التامينات العينية  في التقديم المدني الجديد ، الطبعة الثانية ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1959  , صفحة 412 . د. كمال ثروت الونداوي , شرح احكام عقد البيع ـ دراسة مقارنة مع مجموعة التشريعات العربية والأجنبية , الطبعة الاولى , مطبعة دار السلام , بغداد , 1973 , ص131 . د. عباس حسن الصراف , شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي , دراسة مقارنة الطبعة الاولى , دار البحوث العلمية , الكويت , 1975 , ص 441.

31- انظر الى المادة ( 1354) من القانون المدني العراقي النافذ اذ نصت على انه ( لايكون رهن الدين تاما الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ) . وتقابلها المادة ( 1123) من القانون المدني المصري (موافق ). والمادة ( 141) من القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 (موافق) .

32- د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في التامينات الشخصية والعينية , مطبعة دار المعارف , بغداد ,  1953 , ص 168.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب