المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تفسير الآية (44-45) من سورة فاطر
30-9-2020
الرجاء من اللّه تعالى
22-7-2016
شرب هارون للخمر وولعه بالغناء
8-8-2016
خرائط الارتباط Linkage Maps
29-11-2018
البداء فيما أخبر به الله تعالى انبياءه وأوصيائهم
4-2-2020
وسائط التربية
19-4-2016


إسناد الانتهاك إلى المنظمة (العنصر الموضوعي)  
  
2048   08:13 صباحاً   التاريخ: 8-3-2017
المؤلف : هديل صالح الجنابي
الكتاب أو المصدر : مسؤولية المنظمة الدولية
الجزء والصفحة :
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

لقيام المسؤولية الدولية لابد من توفر شرط أساسي، وهو إثبات وقوع فعل غير مشروع، ولكن تحقق هذا الشرط وحدهُ غير كافٍ إذ لابد من توفر شرط آخر وهو نسبة هذا الفعل إلى شخص القانون الدولي أو ما يعرف بالإسناد (أي رد المخالفة التي يرتكبها الشخص الطبيعي إلى الشخص المعنوي)(1). فالمسؤولية الدولية اذن يرتكز قيامها إلى شرطين أساسيين هما عدم المشروعية والإسناد، وقد أكد الفقه ذلك فقد أشار (كارسيا أمادور) في تقريره الأول عن المسؤولية الدولية المقدم إلى لجنة القانون الدولي في دورتها الثانية سنة 1956 إلى أن (الإسناد هو شرط أساسي للمسؤولية، وهو شرط عام لجميع حالات المسؤولية)(2) ، كما ذهب الأستاذ (أكو) خلافاً لما سار عليه الفقه إذ عدّ الأسناد شرطاً لوجود العمل غير المشروع، وليس شرطاً مستقلاً من شروط المسؤولية الدولية(3)، ولكن القضاء الدولي أكد على اعتبار الإسناد شرطاً أساسياً ومستقلاً لقيام المسؤولية الدولية، وهو ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية الفوسفات المراكشية بين ايطاليا وفرنسا حيث أكدت المحكمة أن نسبة العمل غير المشروع للدولة يعد شرطاً أساسياً لتحقق المسؤولية الدولية(4) . ولما كانت المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي فهي من ثمّ تخضع إلى الشروط ذاتها لتحمل المسؤولية الدولية. فكل نظام قانوني يتكون من مجموعة من القواعد القانونية والأشخاص المخاطبون بهذه القواعد هم أشخاص هذا النظام، ويُرتب أي نظام قانوني لا شخاصه جملة من الحقوق لهم أن يتمتعوا بها، وجملة من الالتزامات عليهم تحملها، ولكن هل يلزم لتوافر هذه الصفة ضرورة التمتع بالحقوق، وتحمل الالتزامات معاً – أي أن أحدهما غير كاف- لكون الشخص خاضعاً لهذا النظام القانوني، أي من أشخاصه، فالفقه يذهب إلى أن توافر أحدهما يكفي، ولكن في الوقت ذاته من الصعب التسليم بالمساواة بين الوحدة التي يكون لها حق واحد ولا تتحمل إلا التزاماً واحداً، والوحدة التي تتمتع بمختلف الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات حيث ان الشخصية القانونية التي تكون للوحدة في الحالة الثانية يكون لاختصاصها طابع العموم، كما أن قسماً من الشراح لا يكتفي بالشرط السابق لإثبات الشخصية القانونية بل يضيف شرط اعتراف القانون الوضعي بتلك الحقوق للوحدة القانونية(5). ولثبوت الشخصية الدولية لابد من أن تتوفر في هذا الشخص إضافة إلى الشرطين السالفين شروط أخرى أو مقومات الشخصية الدولية، فهناك جملة من المقومات الواجب توافرها في أشخاص هذا النظام كالإرادة الذاتية المستقلة، وليس مجرد التعبير عن إرادة جماعية فحسب، وهذا ما دفع فريق من الفقهاء إلى القول بأن المنظمة يجب أن تمتع باستقلال تام في علاقتها بالدول الأعضاء كي يتسنى لها التمتع بالشخصية الدولية(6)، ولكن الأستاذ (فيليب كايية) (لايرى ضرورة للشرط السابق ويدلل على صدق ما ذهب اليه بأن الدول المحمية لا تفقد شخصيتها القانونية بفرض الحماية عليها وذلك بإجماع الآراء في الفقه، ولأنه في دائرة المنظمات الدولية إذا كان من الممكن التحدث عن ذاتية الإرادة فإنه من الناحية العملية لايمكن التحدث عن استقلالها لأنها تعتمد على الدول التي أنشأتها وعلى وجه الخصوص لا تتمتع باستقلال مالي، لأن هذه الدول تستطيع بكل بساطة إلغاء المنظمة الدولية، ولذلك فإن درجة استقلال المنظمة عن الدول الأعضاء فيها لا تؤثر في ثبوت الشخصية الدولية للمنظمة).(7) وثاني هذه المقومات هي الغاية أي السبب الذي أنشئت من أجله المنظمة الدولية، والذي ينص عليه صراحةً، وبذلك يمكن القول بأن المنظمة تمارس نشاطاً يدخل في ضمن أهدافها وغاياتها أو يخرج عليها(8). ويدخل في إطار المقومات السلطات التي تتمتع بها المنظمة الدولية، سواءٌ في مواجهة الدول الأعضاء أو الدول غير الأعضاء – كسلطات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين – وكذلك سلطة المنظمة في مواجهة منظمات أخرى كالمنظمات الإقليمية، و المنظمات المتخصصة، وأيضاً للمنظمات سلطات تباشرها على موظفيها – على وجه الخصوص التأديبية منها- ولكن سلطة المنظمة على الأفراد تعد من الأمور النادرة إذ أن المنظمة لا تملك سلطة إصدار القرار، وسلطة التنفيذ لأن امتلاك المنظمة لهذه السلطات يقربها من فكرة الاتحاد الفدرالي، ويبعدها عن المفهوم التقليدي للمنظمة، وتعد منظمات الوحدة الأوربية من الاستثناءات التي ترد على هذا الأمــر(9). وهناك من الشراح من يدخل في هذه المقومات خاصية الاشتراك في خلق القواعد القانونية الدولية أيضاً، ويرى أنه من الشروط الأساسية، فالوضع في القانون الدولي يختلف عنه في القانون الداخلي، ففي الأول تغيب السلطة التشريعية، ومن ثمّ فإن أشخاصه هي التي تقوم بالتشريع، ولذلك يكون من أشخاص هذا القانون من يكون قادراً على المساهمة بشكل إيجابي في خلق قواعده، ولثبوت الشخصية الدولية للمنظمة لابد من اعتراف بقية أشخاص القانون الدولي بها وذلك فضلاً عن ما سلف من مقومات، وعلى الرغم من كل ما تقدم من مقومات هناك اتجاه في الفقه جادل في قضية تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية(10)، ولكن هذا الجدال أدى في النهاية إلى الاعتراف للمنظمة بالشخصية الدولية ولكن هذه الشخصية تمتاز ببعض الخصائص والتي يمكن إجمالها بالآتي:

أولاً- شخصية موضوعية: إذ جاء في الرأي الذي أعلنته محكمة العدل الدولي في قضية إصلاح الأضرار (إن خمسين دولة تمثل أكثرية ساحقة جداً لأعضاء المجموعة الدولية لها السلطة ووفقاً للقانون الدولي لخلق كيان ذي شخصية قانونية دولية موضوعية، وليس مجرد شخص معترف به من قبل الدول)(11).

ثانياً- قاصرة ومشتقة: فشخصية المنظمة ترتكز على النظام التأسيسي لها من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تبرز إلا الصلاحيات الضرورية المعترف بها لهذه المنظمة لإنجاز المهمة المعينة لها في حين أن الدولة هي التي تحدد أهدافها(12). ولكن هل المنظمة الدولية وبعد أن ثبتت لها الشخصية الدولية قادرة على تحمل عبء المسؤولية الدولية لاسيما أن حقوق المنظمة الدولية وسلطاتها أقل بكثير من تلك التي تتمتع بها الدول، ومن هنا يكون مدى مسؤوليتها المحتملة أقل من تلك التي قد تقع على عاتق الدولة وتكون احتمالية إلحاق الأذى بالآخرين أقل، وربما يؤدي ذلك إلى ندرة القضايا المرفوعة ضد المنظمات الدولية لذا يكون لزاماً أن يصبح النقاش حول مسؤولية المنظمة الدولية فرضياً بدرجة كبيرة إذ علينا تخيل مواقف محتملة، وبناءً على ما تقدم سنعالج هذا الموضوع وفق الترتيب الآتي:

الفرع الأول:المسؤولية المباشرة للمنظمة الدولية        

لما كانت المنظمة الدولية شأنها شأن أي شخص معنوي غير قادرة على ممارسة نشاطها إلا من خلال أجهزة تابعة لها أو موظفين يمثلونها ويعملون بإمرتها، فإن أعمال هؤلاء لا تنسب بالضرورة إلى المنظمة – فيما يتعلق بالمسؤولية – والتصرفات التي تصدر من هؤلاء أما أن تكون صادرة عن جهاز المنظمة التشريعي (الجهاز العام في المنظمة) أو الجهاز الإداري فيها أو عن الجهاز القضائي إن وجد أو الجهاز التنفيذي، وهو من الأجهزة الرئيسة في المنظمة إذ خلافاً للجهاز العام في المنظمة، فإن تمثيل الدول هذا الجهاز يكون محدوداً ولكن مع ذلك تكون لاختصاصات هذا الجهاز أهمية كبرى كما هو الحال بالنسبة إلى مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة، وقياساً على الوضع الذي يقرر عدم التمييز بين سلطات الدولة المختلفة في مجال المسؤولية الدولية، لاتوجد كذلك أية تفرقة في مجال إسناد العمل غير المشروع إلى المنظمة الدولية فقد يكون هذا العمل صادراً عن الجهاز التشريعي أو الإداري أو القضائي، وهو ما سنبينه تباعاً:

أولاً- الأعمال الصادرة عن الجهاز التشريعي للمنظمة الدولية:

للمنظمة عن طريق جهازها التشريعي إصدار القرارات واللوائح، إلا أنها غير قادرة على الاحتجاج بهذه اللوائح والقرارات للتحلل من التزاماتها الدولية، وبذلك تثور مسؤولية المنظمة عندما تصدر قراراً أو لائحة تتعارض مع قواعد القانون الدولي، كأن تكون أحكام هذا القرار متعارضة مع معاهدة سبق وأن التزمت بها المنظمة وبالتالي فإن عمل المنظمة هنا هو عملٌ غير مشروع، وتترتب عليه المسؤولية الدولية، ولا يشفع للمنظمة احتجاجها بأن الجهاز التشريعي فيها هو جهاز مستقل، وأنه يضم ممثلي كل الدول، وأنه صاحب الاختصاص العام فهذا الأمر يتصل بأجهزة المنظمة وعلاقاتها الواحد بالآخر، ولا شأن لشخص القانون الدولي المتضرر بهذا الأمر فأنه ينظر إلى المنظمة بوصفها وحدةً واحدة لا تتجزأ بحيث تكون مسؤولة عن ما يصدر من أجهزتها المختلفة من أعمال غير مشروعة دولياً، ولا تقتصر مسؤولية المنظمة الدولية عن أعمال جهازها التشريعي على الحالة سالفة الذكر بل تثور مسؤوليتها ايضاً إذا ما امتنعت المنظمة أو تراخت في إصدار القرارات واللوائح الضرورية لاحترام التزاماتها الدولية، ويحدث ذلك عندما يمتنع الجهاز العام أو التشريعي للمنظمة عن الموافقة على إصدار قرار لابد من صدوره لتنفيذ معاهدة دولية أبرمتها المنظمة مع أخرى، أو إذا ما امتنعت عن الموافقة على اعتمادات مالية تكون ضرورية لتنفيذ التزاماتها الدولية، وكما تسأل المنظمة عن أعمالها التشريعية تسأل كذلك عن أعمالها الدستورية إذ لا يحق للمنظمة أن تتذرع بأحكام ميثاقها قبل أي شخص من أشخاص القانون الدولي للتخلص من الالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي، أو تفرضها عليها معاهدة دولية سبق أن أصبحت طرفاً فيها(13).

ثانياً – الأعمال الصادرة عن الجهاز الإداري للمنظمة الدولية:

 

يتكون الجهاز الإداري للمنظمة من الأمين العام وعدد من الموظفين ويسمى الأمانة العامة، ويقوم هذا الجهاز بتسيير أعمال المنظمة الإدارية، وتترتب مسؤولية المنظمة عن الأعمال الإيجابية والسلبية التي تصدر عن هذا الجهاز متى كان القيام بهذه الأعمال أو عدم القيام بها مخالفاً لالتزام دولي سبق للمنظمة إن التزمت به فالأعمال الصادرة عن الجهاز الإداري تعد أعمالاً صادرة عن المنظمة سواء قام بها صغار الموظفين أم كبارهم، وكذلك لا أهمية تذكر في كون العمل أو الامتناع مطابقاً للوائح والأنظمة الداخلية لمنظمة، فإذا كان العمل مخالفاً لالتزام دولي فأنه يحمل المنظمة المسؤولية الدولية، والموظف هنا هو كل من يعمل تحت إشراف وتوجيه ورقابة المنظمة وهو خاضع لها بصرف النظر عن نوع الرابطة التي تربطه بالمنظمة، أي سواء كانت العلاقة لائحية أم تعاقدية، أم كانت لأعماله صفة الدوام أو التأقيت، أم كان يعمل بأجر أو من دون مقابل، والمعيار المتقدم يصلح أساساً لإسناد تصرفات أي فرد تكلفة المنظمة الدولية بأداء عمل معين وإن لم يكن من موظفيها، إذ أن المنظمة قد تكلف بعض الأشخاص الذين لا يعدون من موظفيها بأداء بعض الأعمال المؤقتة، ويعرف هؤلاء بالخبراء وتعترف لهم اتفاقات المقر والاتفاقات العامة ببعض الامتيازات والحصانات أثناء مباشرتهم الأعمال التي عهد بها اليهم(14). ولكن هل المنظمة مسؤولة دائماً عن تصرفات موظفيها الغير مشروعة؟  إن المنظمة تكون مسؤولة عن تصرفات موظفيها طالما كانت صادرة عنهم بأذن وبتصريح من المنظمة وفي حدود اختصاصاتهم ففي هذهِ الحالة لا جدال في مسؤوليتها على أساس أن تصرف الموظف ما هو إلا تعبير عن إرادة المنظمة، ومن ثم ينسب تصرفه إليها مباشرةً، وكذلك تكون المنظمة مسؤولة عن التصرف الصادر عن الموظف حتى وأن تجاوز حدود اختصاصهُ ما دام قد صدر عنه بصفتهِ الوظيفية، وأثناء تأديتهِ لوظيفته أو بسببها، وتقوم مسؤولية المنظمة في هذه الحالة على أساس أن من واجب المنظمة الإشراف على أعمال موظفيها، و أن تتوخى حسن اختيارهم بحيث يعد خروج الموظف عن اختصاصه تقصيراً من المنظمة في هذا الواجب، ومن ثمّ تسأل عما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بأشخاص القانون الدولي الآخرين، ولكن عندما يقع التصرف من موظف دولي بصفتهِ الشخصية ومن دون أن تكون له أية علاقة بوظيفتهِ، كأن تعير المنظمة أحد موظفيها بصفة خبير أو مستشار إلى دولةٍ ما للعمل لديها لفترة معينة، ففي هذه الحالة تنسب أعماله غير المشروعة إلى الدولة المستعيرة طالما هو يخضع لسلطتها، ويعمل تحت إشرافها ورقابتها، ووفقاً لتعليماتها، ولكن يمكن أن تنسب المسؤولية إلى المنظمة إذا ثبت أن هذا الموظف ما زال تحت رقابتها ويتلقى التعليمات منها(15).

ثالثاً – الأعمال الصادرة عن الجهاز القضائي للمنظمة الدولية:

الجهاز القضائي هنا هو المحكمة أو المحاكم التابعة للمنظمة الدولية، فالمنظمة تسأل عن أعمال محاكمها التي تتضمن مخالفة لأحكام القانون الدولي، حتى إذا كانت هذه الأحكام مطابقة لما تتضمنهُ لوائحها الداخلية ونظمها الأساسية، ذلك أن الحكم في هذه الحالة يعد صحيحاً ونافذاً في النطاق الداخلي طالما كان مستوفياً للشروط الشكلية والموضوعية التي نصت عليها الوائح والنظم التي تطبقها المحكمة، ولكن على النطاق الدولي سيكون هذا الحكم مجرد عمل مادي منسوب إلى المنظمة الدولية مباشرةً لصدورهِ عن أحد أجهزتها المعبرة عن إرادتها، وبالتالي فإن المنظمة تتحمل المسؤولية الدولية(16).  بما أن اختصاص المحاكم الإدارية في المنظمات الدولية امتد ليشمل المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها المنظمة، كما هو الحال في المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، فإن ذلك يؤدي إلى إمكان مسألة المنظمة في مواجهة الدول التي يتبعها الأفراد الذين يتعاقدون مع المنظمة، ويعد التصرف الصادر عن الجهاز القضائي غير مشروع إذا كان الحكم قد أخطأ في تطبيق أو تفسير نص داخلي متفق مع القواعد العامة في القانون الدولي، أو إذا كان التطبيق والتفسير للنص صحيحين ولكن النص بطبيعته متعارض مع قواعد القانون الدولي أو أن يكون الحكم مستنداً إلى أحد المبادئ القانونية ولكنه أخطأ في تطبيقها أو تفسيرها، ولا يجوز للمنظمة في هذه الحالة أن تدفع بعدم المسؤولية بالاستناد إلى استقلال هذا الجهاز، كما لا يشفع لها الاحتجاج بمبدأ حجية الشيء المحكوم به، ذلك ان استقلال الجهاز، ومبدأ حجية الشيء المحكوم به من الأمور الداخلية ولا شأن للقانون الدولي بهما، ذلك أن المنظمة تظهر في ميدان العلاقات الدولية كوحدة واحدة لها شخصية قانونية، وإرادة مستقلة بصرف النظر عن تعدد وتنوع وسائل التعبير عن هذه الإرادة(17).  كذلك يعد انكار العدالة من الأمور التي تثير مسؤولية المنظمة الدولية، ويتحقق انكار العدالة عند حرمان الشخص المتضرر من اللجوء إلى المحكمة التابعة للمنظمة الدولية على الرغم من أن نظامها الأساسي يسمح بذلك، وكذلك عند وجود نقص في إجراءات التقاضي أو في الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة كما لو رفضت المحكمة تمكين المتضرر من تقديم دفاعه أو ظهر في الحكم تحيز واضح لصالح المنظمة، وفي حالة تعمد المحكمة إطالة أمد التقاضي من دون مبرر وبما يستدل منه على قصد التسويف الذي يؤدي إلى حرمان المتضرر من الوصول إلى حقوقه مما يهددها بالضياع، إلا أنه يجب عدم الخلط بين حالة انكار العدالة وحالة صدور حكم منطوي على خطأ في تقدير الوقائع أو في تفسير النصوص والأحكام الواجبة التطبيق إذ أن المسؤولية الدولية لا تثور في هذه الحالة لأن الحكم صدر وققاً لإجراءات صحيحة وتطبيق سليم للنصوص(18).

الفرع الثاني: المسؤولية غير المباشرة للمنظمة الدولية

تتحمل الدولة المسؤولية غير المباشرة في حالة انتهاك دولة أخرى لأحكام القانون الدولي وهذه المسؤولية تتطلب وجود علاقة قانونية تربط بين الدولتين كما لو كانت إحداهما تحت حماية الأخرى أو تحت الانتداب أو خاضعة للوصاية(19)، هذا في حالة مسؤولية الدول، أما بخصوص مسؤولية المنظمة الدولية غير المباشرة فهل يمكن أن تتحمل المنظمة هذا النوع من المسؤولية وإلى أي مدى يمكن تصور ذلك؟ تثور مسؤولية المنظمة غير المباشرة عن الأعمال التي تحصل في منطقة المقر كما لو (أن مواطناً من الاتحاد السوفيتي هوجم وأصيب ضمن حدود المنطقة الخاضعة لولاية الأمم المتحدة في دولة المقر، فلو أن حادثاً كهذا وقع في دولةٍ أخرى أو في مكانٍ آخر من الدولة نفسها عندئذٍ بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء في تلك الدولة، أما الأمم المتحدة فلا تملك نظاماً قضائياً أو وسائل للتعويض المالي كتلك التي تستخدمها الدول، وعلى فرض أن الشكوى قدمت إلى القسم القانوني في الأمم المتحدة، وقام برفض الشكوى فهل هناك طريق آخر للتعويض محلياً؟)(20).  طبقاً للفقرة (7) من اتفاقية المقر مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد نصت على أن:

(أ-  تكون منطقة المقر تحت سيطرة وسلطة الأمم المتحدة كما تنص عليه هذه الاتفاقية.

ب- باستثناء الفقرات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو في الاتفاقيات العامة تطبق الدولة الفدرالية القانون المحلي في نطاق منطقة المقر.

جـ- باستثناء الفقرات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات العامة سيكون للدولة الفدرالية والمحاكم المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية سلطة جنائية على الأعمال والصفقات التي تعقد في منطقة المقر كما تنص عليها اللوائح والقوانين الفدرالية والمحلية وقوانين الدولة.

د- ستأخذ بالحسبان الدولة الفدرالية والمحاكم المحلية في الولايات المتحدة عند تعاملها مع قضايا ناجمة عن أو مرتبطة بالأعمال الواقعة أو الصفقات المعقودة في منطقة المقر بالضوابط التي شرعتها الأمم المتحدة بموجب الفقرة (8)-ومن دون ذكر تفاصيل هذه الفقرة- نلاحظ أنها تسمح للأمم المتحدة بإصدار الضوابط الفعالة في نطاق المنطقة وفي حالة الإعلان عنها فأنها تحل محل القوانين السارية في الولايات المتحدة)(21).       وبموجب هذه البنود ستنتقل قضية الاعتداء التي سبق افتراضها إلى محكمة مدينة نيويورك، ولأن شرطة نيويورك قد لا تمارس عملها في منطقة المقر فمن الضروري أن نفترض أن حرس الأمم المتحدة قد تتبعوا الشخص المهاجم وقاموا بتسليمه إلى السلطات في مدينة نيويورك، ولكن قد يصدر حكم عن المحكمة غير مقنع بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان مواطنهُ هو الطرف المتضرر، إذ أن المحاكمة عقدت ضمن هيئة محلفين بدا فيها الانحياز واضحاً ضد الشيوعية وبناءً عليه يصبح بإمكان الاتحاد السوفيتي السابق رفع دعوى على أساس انكار العدالة، ولكن ضد من ستحرك ضد الأمم المتحدة أم ضد الولايات المتحدة؟ الإجابة هي أنها ستحرك ضد الأمم المتحدة، وذلك كون الحادث قد وقع ضمن حدود ولايتها أي خارج نطاق سيطرة الولايات المتحدة، كما أنه في حالة تحريك دعوى أمام محاكم الولايات المتحدة لن يسمح للمحكمة بمعاقبة موظف الأمم المتحدة المقصر أو طلب أية تغيرات نحو حماية أفضل للأفراد ضمن منطقة المقر، والحل الأمثل لمثل هذه الإشكالات أن تشكل كل منظمة جهازاً متخصصاً لحل مثل هذه المشاكل(22). كذلك تثور مسؤولية المنظمة غير المباشرة بسبب المهام التي تنفذها في الأقاليم الموضوعة تحت وصايتها – وهذه الصورة من صور المسؤولية غير المباشرة لا تثار إلا في إطار الأمم المتحدة – إذ من الأمور المعروفة أن المنظمة قد تتولى بنفسها إدارة إقليم أو أقاليم غير مستقلة وذلك تطبيقاً للمادة (81) من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على أن (يشمل اتفاق الوصاية في كل حالة الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها في ما يلي من الأحكام السلطة القائمة بالإدارة دولة أو أكثر أو هيئة الأمم المتحدة ذاتها)، كذلك تنص المادة (83) في فقرتها الأولى على (1- يباشر مجلس الأمن جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاق الوصاية وتغيرها وتعديلها)، فقد قامت الأمم المتحدة بناءً على هذا النص بإدارة اقليم ايريان الغربية (غينيا الجديدة) منذ (15) آب سنة 1962 حتى (1) أيار سنة 1963 بعدها قامت الأمم المتحدة بنقل مسؤولية إدارة هذا الإقليم إلى أندنوسيا، وكذلك قامت الأمم المتحدة سنة 1967 بإنشاء مجلس ناميبيا ليتولى مسؤولية إدارة إقليم ناميبيا بعدما انتهت الأمم المتحدة من انتداب دولة جنوب أفريقيا على هذا الإقليم، وقد كان الهدف الأساسي من إنشاء هذا المجلس إدارة الإقليم بأسم ولحساب شعب ناميبيا، وخصوصاً في إطار العلاقات الدولية كإبرام المعاهدات والاتفاقيات، ومناقشة المشاكل في كل المحافل الدولية(23)، ولو افترضنا أن ضرراً لحق ببعض أفراد هذه الأقاليم فهل من المتصور أن تثار مسؤولية الأمم المتحدة عن هذا النشاط؟ الإجابة تكون بنعم، صحيح أن هناك حاكماً مسؤول، وأن هناك تشريعاً خاصاً بالإقليم، إلا أن هذا الحاكم يكون مسؤولاً أمام مجلس الأمن كما يعهد بالتشريع إلى مجلس الأمن للنظرية فيه، كما أن المسؤولية تقدر بالاستناد إلى السلطة ومدى السيطرة الفعلية (كما فعلت محكمة العدل الدولية الدائمة فيما يخص دانتزك إذ قررت تقسيم المسؤولية)(24).  وما دمنا في صدد الحديث عن أساس مسؤولية المنظمة الدولية فلابد لنا من التطرق إلى شرط أساسي لابد منه لقيام دعوى المسؤولية الدولية ألا وهو شرط استنفاذ طرق التقاضي الداخلي، فهل يشترط لقبول دعوى المسؤولية المقامة ضد المنظمة الدولية أن يكون المتضرر قد استنفذ كافة الوسائل وطرق التقاضي المكفولة والمتاحة؟          وفي الإجابة على هذا السؤال تعددت الآراء واختلفت، فقد ذهب البعض إلى أن هذا الشرط لا يمكن التمسك به في الحالة التي تكون فيها المنظمة هي المسؤولة عن عمل غير مشروع في القانون الدولي العام، وذلك لصعوبة تطبيق القاعدة على اعتبار أن المنظمة ليس لها محاكم ولا إجراءات إدارية عادية يجب سلوكها مثل تلك التي توجد في الدول ويتبعها الأجانب، ولكن هناك اتجاه آخر يرى أن إطلاق هذا القول غير صحيح ذلك لأنه لو تصورنا أن الموظف الدولي هو الذي يشكو المنظمة الدولية، وذلك لسوء المعاملة التي يتلقاها من قبل المنظمة التي يعمل فيها، وكانت هناك محكمة مختصة أي محكمة إدارية فطبقاً للقانون الدولي لا تستطيع دولته التدخل إلا بعد أن يكون الموظف قد استنفذ كافة وسائل الطعن أمام تلك المحكمة(25). والحكمة من هذا الشرط هي إتاحة الفرصة أمام المنظمة الدولية لإزالة الضرر الذي يسببهُ العمل غير المشروع المنسوب إليها وتمكينها من تعويض المتضرر تعويضاً عادلاً، وإنهاء النزاع قبل إثارتهِ دولياً، وبناءً على ما تقدم فالعاملين في المنظمات الدولية عندما يكون أياً منهم طرفاً في أي تصرف أو تعاقد يبرم بينهُ وبين المنظمة عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الوسائل القضائية التي تكفلها المنظمة لهُ عندما يحدث أي نزاع بينهُ وبين المنظمة، أما إذا استنفذ المتضرر هذه الوسائل أو لم تكن هناك وسائل متاحة أصلاً يمكن اللجوء إليها أو كانت الوسائل الموجودة عديمة الفائدة أو غير فعّالة، فأنه يحق لهذا الشخص أن يلجأ إلى دولتهِ للمطالبة بالتدخل عن طريق دعوى المسؤولية الدولية للحصول على حقه، ولكن غالباً ما تقوم المنظمة الدولية بتحديد هذه الوسائل وتنظيمها أما عن طريق الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المنظمة مع الدول مثل دولة المقر، أو بواسطة الاتفاقيات العامة مثل الاتفاقيات الخاصة بمزايا وحصانات هيئة الأمم المتحدة، والتي نظمت المادة (29) منها كيفية تسوية المنازعات التي تكون المنظمة أو أحد موظفيها طرفاً فيها، كما قد تنظم هذه الوسائل في العقود التي تبرمها مع بعض الأفراد من رعايا الدول إذ غالباً ما يرد في هذه العقود نص يبين الوسيلة التي بموجبها يتم تسوية النزاع الذي من الممكن أن يثور وهذه الوسائل قد تكون إدارية، أو قد تكون قضائية كما قد تكون تابعة للمنظمة أو تكون أمام المحاكم الداخلية لإحدى الدول مثل دولة المقر أو تكون أمام محاكم التحكيم أو أمام أية محكمة دولية(26). يترتب على اعتبار هذا الشرط من الشروط اللازمة لقبول دعوى المسؤولية الدولية التي تقام ضد المنظمة الدولية أنه عند لجوء الدولة التي يتبعها المتضرر مباشرةً إلى القضاء الدولي لتحريك دعوى المسؤولية ضد المنظمة، فان الأخيرة لها أن تدفع بعدم قبول الدعوى لعدم استنفاذ طرق التقاضي المتاحة، ولكن دائماً هناك حالات استثنائية لا يكون المتضرر ملزماً فيها بالالتجاء أولاً إلى وسائل التقاضي المتاحة كما لو كانت هناك وسيلة معينة يمكن عن طريقها الوصول إلى حسم النزاع والحصول على ترضية أفضل أو إذا كانت الوسائل المتاحة بطيئة وعديمة النفع أو إذا ما حالت المنظمة دون اتباع هذه الوسائل أو إذا كان الأمر يتعلق بصفة مباشرة بحق خاص بالدولة المدعية ذاتها فشرط الاستنفاذ حينئذ لا يكون متصوراً، وأخيراً إذا وجد اتفاق بين أطراف النزاع على التحلل من هذا الشرط(27)... .

 

__________________

1- د. جمال طه ندا- مسؤولية المنظمات الدولية في مجال الوظيفة الدولية – الهيئة المصرية للكتاب – مصر – 1986.،ص157.

2- Judge Borhan AmrAllah, op. Cit, P. 65.

3- Ibid, P. 65.

4- د. جمال طه ندا – مصدر سابق – ص158.

5- د. عبد العزيز محمد سرحان– الأصول العامة لمنظمات الدولية – الطبعة الأولى – دار النهضة العربية – مصر – 1968 – ص173-174.

6- د. محمد كامل ياقوت– الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشرعية الإسلامية – عالم الكتب – مصر – 1971 – ص685.

7- د. عبد العزيز محمد سرحان– مصدر سابق – ص176.

8- د. اسماعيل الغزال– القانون الدولي العام – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – بيروت – 1986 – ص101.

9- د. عبد العزيز محمد سرحان– مصدر سابق – ص178.

10- د. أحمد أبو الوفا– الوسيط في قانون المنظمات الدولية – أسم المطبعة غير موجود – مصر – 1986 – ص58-60.

11- د. صالح مهدي العبيدي– قانون المنظمات الدولية – مطبعة العاني – بغداد 1992 – ص77.

12- د. مصطفى حسن سلامة – المنظمات الدولية – المعارف بالإسكندرية – مصر – 2000 – ص17.

13-C. Eaglelon – International Organization and the Law of responsibility – Recueil des Cours, Vol. 76, 1950, PP. 387-392.

14- M. J. L. Hardy – Claims by international organization in respect of injuries to their agents, British year Book of International Law, 1961, P.523.

15- Finn Seye rsted, International personality of intergovernmental organization, Indian Journal of International Law, Vol. 4, 1964, P. 17.

16- C. Eagleton, op. Cit, P. 392.

17- Ibid, PP. 411-415.

18- د. علي صادق أبو هيف – القانون الدولي (النظرية والمبادئ العامة) – رقم الطبعة غير موجود – المعارف بالاسكندرية – مصر – 2000 – ص224.

19- د. محمد سامي عبد الحميد – أصول القانون الدولي العام (الجماعة الدولية-القاعدة الدولية-الحياة الدولية)- المعارف بالاسكندرية – مصر – 1995 – ص354.

20- C. Eagleton, op. Cit, P. 394.

21- C. Eagleton, op. Cit, P. 395.

22- د. جمال طه ندا– مصدر سابق – ص181.

23- د.محمد السعيد الدقـاق– التنظيـم الدولي – دار المطبوعات الجامعيـة – الإسكندريـة – 1986 – ص308-309.

24 د. جمال طه ندا– مصدر سابق – ص167.

25- د. عبد العزيز محمد سرحان– مصدر سابق – ص426.

26- نفس المصدر السابق – ص427.

27-د. جمال طه ندا – مصدر سابق – ص188.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .