المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

القاديانية
8-11-2014
الموظف (رر).
2024-07-21
دعاء (اللهمّ ببرّك القديم).
2023-06-27
تفسير سورة الكوثر
2024-03-04
 أشعة ألفا α Alpha ray
27-11-2015
الكايلومايكرونات Chylomicrons
2024-08-22


منشأ الصفة القضائية للاقرار  
  
2275   10:46 صباحاً   التاريخ: 27-2-2017
المؤلف : طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي
الكتاب أو المصدر : حجية الاقرار القضائي في الاثبات المدني
الجزء والصفحة : ص10-14
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

يتصف الاقرارُ بالصفة القضائية ، فما هو المنشأ الذي تقوم عليه هذه الصفة ؟ فهل يتصف بذلك لوقوعه امام المحكمة ام ان ذلك لا يكفي بل لابد ان تتوافر فيه عناصر اخرى حتى يمكن ـ عندئذ ـ إطلاق الصفة القضائية عليه ؟ فمن خلال تعريف الاقرار القضائي الذي ذهب اليه الاتجاه الأول يبدو أن محل الاهتمام في هذا الاتجاه ــ ولا سيما مع ملاحظة تأثره بالفقه الإسلامي ــ هو الظرف الذي يقع فيه الاقرار، فان حصلَ أمام المحكمة كان قضائياً ، وان حصل خارجها فهو ليس بقضائي ، ولذا نرى بعضهم يقول إن ((الاقرار يكون على شكلين : الاول : بحضور المحكمة في اثناء المرافعة ، والثاني : خارج المحكمة))(1).وعلى ضوء تعريف الاتجاه الثاني ، فليس كل ما يقع امام المحكمة من اعتراف الخصم بواقعة أو بتصرف قانوني لمصلحة خصمه الآخر يتسم بالصفة القضائية ، فيجب لاجل ان يُوصف الاقرار بهذه الصفة ــ فضلاً عن وقوعه أمامَ القضاء وصدوره من الخصم ــ ان يحصل في نفس الدعوى المتعلقة بموضوع النزاع لذا لو وقع أمامَ القضاء في دعوى اخرى غير التي صدر فيها فانه لا يُوصف بالقضائي(2). وكذا لو وقع امام قاضٍ غير متخصص على ما يذهب اليه رايٌ في الفقه والقضاء(3). إذن قد يقع الأقرار امام القضاء وهو ليس بقضائي لعدم اشتماله على ما يتطلبه الاقرار القضائي من مقومات ومزايا . وما دمنا في صدد الصفة القضائية للاقرار ـ التي تشكل عنصراً مهماً لبيان حقيقته ـ فهناك صورة تحصل في العمل القضائي وهي قد يتمسك الخصم باقرار خصمهِ الشفوي(4) الصادر عنهُ خارج المحكمة وهو متعلق بموضوع الدعوى فيقر هذا الخصم امام المحكمة بصحة صدور ذلك الاقرار الخارجي عنهُ ، فهل يوصف ـ حينئذ ـ هذا الاقرار بالصفة القضائية؟ هذه الصورة قد تقع تارة بتجديد الخصم لنفس اقراره الخارجي امام المحكمة وقد تقع تارة اخرى بان الخصم لا يجدد ذلك الاقرار مرة ثانية امام المحكمة وانما يكتفي بمجرد اعترافه بصدوره عنهُ . ففي الحالة الأولى نكون امام إقرارين احدهما غير قضائي والآخر قضائي ولكن بنفس مضمون الأول تماماً وكلاهما انصّبا على واقعة واحدة ، ويرى بعضهم في هذه الحالة ان الاقرار غير القضائي ينقلب إلى إقرار قضائي(5)، ويرى آخرون ان كل اقرار يبقى على ما هو عليه سوى أن الاقرار غير القضائي يصير تابعاً إلى الاقرار الواقع امام القضاء(6)، ويؤخذ بالاقرار الاخير كطريق لأثبات الدعوى(7).

وفي الحالة الثانية : يرى بعضهم أن كل اقرار يبقى محتفظاً بصفته فما وقع خارج القضاء فهو ليس بقضائي ، وما وقع أمامه فلهُ صفته القضائية ويُعدُّ الاقرار الثاني سبباً لاثبات الاقرار الأول(8)، وهناك من يرى ان الاقرار الاخير يُعدُّ اقراراً جديداً ويكون سبباً للحكم(9). وفي مجال التشريعات ، فان التشريع العراقي كان يذهب إلى ان الاقرار الحاصل امام المحكمة لا يوصف بالصفة القضائية لو وقع في دعوى أخرى غير تلك التي صدر في موضوعها، إلا انَّ المشرِّع عَدِلَ عن ذلك عندما قام بتعديل المادة (59) من قانون الاثبات فجعل ما يقع امام المحكمة إقراراً قضائياً وما يقع خارجها فهو غير قضائي(10)، وعليه يتصف الاقرار بالقضائية حتى ولو وقع في دعوى أخرى غير التي أقيمت بالواقعة المقر بها . وذهبت بعضُ التشريعات إلى ما ذهب اليه الاتجاهُ الثاني في أن الاقرارَ لا يكون قضائياً وان وقع في مجلس الحكم طالما كان في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها ، كالتشريع الأردني والسوري والبحريني(11)، ولم يتعرض النص الفرنسي لهذا الأمر وعدَّ الاقرار القضائي هو ما يقع امام القضاء ، اما المشرع المصري فقد اكتفى بذكر مقومات تعريفه للاقرار القضائي ومن ثم فكل اقرار لا تتوافر فيه حدود هذا التعريف فهو ليس بقضائي وان وقع امام القضاء ، وقد عدّت الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري أن الاقرار يكون غير قضائي وان وقع امام القضاء في حالة التمسك به (امام قاضٍ لا يتولى النظر في النزاع المتعلق بموضوع الاقرار)(12). ويلاحظ أن المشرع الليبي قد اضفى الصفة القضائية على الاقرار الخارجي في حالة معينة فنصَّ على أن (الاقرار الذي يُفضى به للخصم أو لمن يمثله خارج مجلس القضاء يعدُّ اقراراً قضائياً بنفس الدرجة والمفعول ...)(13). واما قضائياً ، فان القضاء العراقي يذهب إلى انهُ (يؤخذ بأقرار الخصم في دعوى اخرى)(14) مما يفهم منه ان الاقرار الحاصل في خصومة قضائية يبقى قضائياً ولو في خصومة أخرى ، بينما يذهب القضاء المصري إلى انه لا يعتبر اقراراً قضائياً (الاقرارُ الصادر في قضية اخرى)(15) أو (الذي صدر في دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الاقرار)(16). واما الفقه الإسلامي فلا يوجد تقسيم الاقرار فيه إلى قضائي وغير قضائي وان الاقرار سواء الواقع في مجلس الحكم أو في خارجه حجة ما دام قد ثبت ـ لدى القاضي ـ صدوره عن الخصم صحيحاً ، ولكن بملاحظة خصوصيات الاقرار القضائي يمكن أحداث مثل هذا التقسيم في هذا الفقه ، وان منشأ الصفة القضائية هي وقوع الاقرار في مجلس القضاء(17).

____________________

1- محمد شفيق العاني ، أصول المرافعات ، ط2 ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، 1966م ، ص92 .

2- د. عابد فايد عبد الفتاح ، نظام الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006م ، ص214 .

3- أنظر ما سيأتي في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الثاني ص102 وما بعدها .

4- خصصناه بالشفوي لانه لو كان الاقرار الخارجي كتابياً لكان هذا الاقرار هو الطريق لاثبات الدعوى ذاتها بعد أن ثبت قيامه بالورقة المكتوبة ، أنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج2 ، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000م ص477 .

5- د. أنور سلطان ، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1984م ، ص186 .

6- مهدي صالح محمد أمين ، أدلة القانون غير المباشرة ، دون ناشر ، بغداد ، 1987م ، ص41 .

7-  د. السَنهوري ، الوسيط ، مصدر سابق ، ص477 ، وهامش (2) ص477 .

8- د. السَنهوري ، المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .

9- علي حيدر ، أصول استماع الدعوى الحقوقية ، مطبعة الترقي ، دمشق ، 1923م ، ص211 .

10- لقد كانت م 59 من قانون الاثبات تنص (اولا : الاقرار القضائي هو أخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لآخر ، ثانياً : الاقرار غير القضائي : هو الذي يقع خارج المحكمة او امام المحكمة في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها .) ثم حُذف الشق الثاني من الفقرة ثانياً بقانون التعديل الأول رقم 46 لسنة 2000 لقانون الاثبات العراقي .

11- أنظر المادة 46 من قانون البينات الأردني ، والمادة 95 من قانون البينات السوري ، والمادة 103 من قانون الاثبات البحريني .

12- مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، ج2 ، ج3 ، اعداد وزارة العدل المصرية ، مطبعة أحمد مخيمر ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص436 .

13- م 398 من القانون المدني الليبي ، ويلاحظ تكملة هذه المادة انه (اذا أُفضي بالاقرار لشخصٍ ثالث او وجد في وصية فيترك حرية البت فيه لتقدير القاضي) .

14- قرار محكمة التمييز رقم 21/م4/73 في 11/1/1973م ، منشور في مجموعة الأستاذ ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، قسم القانون المدني ، مصدر سابق ، ص108.

15- قرار محكمة النقض في الطعن رقم 2001 سنة 57 ق جلسة 10/12/1992 س43 ص1304 منشور في مجموعة المستشار سعيد أحمد شعلة ، قضاء النقض في الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998م ، ص442 .

16- قرار محكمة النقض في الطعن رقم 60 سنة 55ق جلسة 27/5/1986 س37 ص95 ، منشور في مجموعة المستشار سعيد أحمد شعلة ، المصدر نفسه ، ص418 .

17- الابراهيمي ، قاسم ، الاثبات القضائي ، الاقرار ، بحث منشور في مجلة فقه أهل البيت الصادرة عن مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي في قم ، العدد السادس عشر ، السنة الرابعة 2000م ، ص146 ــ البدارين ، محمد إبراهيم ، الدعوى بين الفقه والقانون ، دار الثقافة ، بيروت ، 2007م ، ص247    ــ النجفي ، الشيخ بشير ، جواباً منه على استبيان موجه اليه من الباحث ، أنظر ملحق الرسالة .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .