أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-2-2017
20607
التاريخ: 21-6-2016
11656
التاريخ: 6-3-2017
7586
التاريخ: 7-3-2017
2907
|
ترجيح بينة مالك الشيء المؤجر لغرض الاستفادة من منفعته على بينة المستأجر في قدر الاجرة(1) اذا ادعى المدعي ان الاجرة تدفع في بداية الشهر و ادعى المدعي عليه المستأجر انها في نهاية الشهر فأن عبء اثبات ذلك يقع على كاهل المستأجر اذ الاصل في الاجرة التعجيل و تأتي البينة لاثبات خلاف الاصل(2) وفق المادة (768) من القانون المدني العراقي على انه: (اذا لم يشرط التعجيل او التأجيل، فتلزم الاجرة باستيفاء المنفعة او بالتمكن من استيفائها و لو لم تستوف فعلا). اذا عجز الطرفان عن اثبات مقدار الاجرة يحلف كل منهما اليمين بطلب الاخر و يصار الى الاجر المثل(3). ان الفكرة التشريعية و القضائية تعطي تصورا بأن اختلاف المؤجر و المستأجر في وقت دفع الاجرة او الاختلاف في قيمتها يترتب عليه اولا ترجيح قول المؤجر في وقت دفع الاجرة، اذا ادعى باستحقاقها في بداية الشهر، مع تكليف المستأجر اثبات عكس ذلك، و في حالة الاختلاف في قيمتها يصار الى الاجر المثل بعد ان يصار الى تحليف اليمين لاحدهما او كلاهما لعجز الطرفين عن اثبات الاجرة.
__________
1- درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033الكتاب الثاني عشر، ص201؛ ملجاء القضاة عند تعارض البينات, غانم البغدادي ، ترجيح البينات, عبد الرحمن الخصالي، جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد, ،ص79.
2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1443/ص/1954 في سنة 1949، العلام، المبادئ القضائية، ص12.
3- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1476/في56 في 8/9/1956 العلام، المبادئ القضائية، ص13.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|