المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



ترجيح بينة المدعية على بينة المدعي عليه في اغتصاب الأثاث الزوجية  
  
4022   08:41 صباحاً   التاريخ: 7-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص172-173
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-30 860
التاريخ: 27-2-2017 5005
التاريخ: 21-6-2016 2567
التاريخ: 22-11-2021 2377

ان اعتماد المحكمة المختصة في نظر القضية على مبدأ ترجيح البينات رجحت بينة المميز عليها المدعية على بينة الشخص الثالث بما لها من سلطة تقديرية في ترجيح البينات استناداً لأحكام المادة (82) من قانون الأثبات واعتبرته عاجزاً من اثبات ادعائه ومنحته حق تحليف المدعية اليمين الحاسمة فرفض وبذلك يكون قد خسر ما توجهت به هذه اليمين استناداً لأحكام المادة (118) من قانون الأثبات ، دون ان توضح ولو بصورة موجزة الأسس التي اعتمدتها في ذلك (1). ولو عرجنا على مجلة الاحكام العدلية لوجدنا فيها توضيحاً لذلك مفاده اذا اختلف الزوج والزوجة في امتعة الدار التي سكناها ينظر إلى الأمتعة ، فأن كانت من الأشياء التي تصلح للزوج فقط كالسلاح مثلاً او من الأشياء الصالحة لكل من الزوج والزوجة كالأواني والمفروشات ترجح بينة الزوجة واذا عجز كلاهما عن البينة فأن القول قول الزوج مع اليمين يعني اذا حلف الزوج بان تلك الأشياء ليست لزوجته يحكم بكونها له، واما الأشياء الصالحة للنساء فقط كالحلى والالبسة النسائية فترجح بينة الزوج واذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين الا ان يكون احدهما صانع للأشياء الصالحة للأخر او بائعها فالقول له مع اليمين مثلاً المخشلات الذهبية مخصوص بالنساء لكن اذا كان الزوج صائغاً فالقول له مع اليمين (2) ، ان الخلافات التي تقوم بين الزوجين على منقولات منزل الزوجة تسري عليها قاعدة مايصلح للنساء ولا بينة للزوجة تأخذه بيمينها، والشيء نفسه بالنسبة للزوج فأن كل ما يصلح لهما معاً يحلف كل منهما ويتقاسمانه ،ولا يختلف الأمر الا في كيفية الحلفان ،فالزوجان يحلفان على البت والورثة يحلفون على العلم (3) اذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية امتعة الدار وكانت هذه الأمتعة صالحة للنساء فقط فترجح بينة الزوج واذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين (4) .

 ________________

1-  رقم الضبارة 5495/م1منقول/2002ت800في 5/6/2002،غير منشور

2-  م(1771)مجلة الأحكام االعدلية ؛ درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ،الكتاب الخامس عشر ، ص208؛ علي قراعة, الاصول القضائية في المرفعات الشرعية, ط2, مطبعة النهضة, مصر 1344هـ- 1925م ص167؛  عبد الرحمن الخصالي ،ترجيح البينات ،ص22؛محمود حمزة ،الطريقة الواضحة الى البينة الراجحة ،ص18؛غانم البغدادي ،ملجأ القضاه عند تعارض البينات ، ص18، جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد, 1344هـ ص18.

3- الجزائر ملف 32131بتاريخ5/11/1984،المجلة العربية للفقه والقضاء العدد(16)1994.

4- تمييز عراقي 3239/ص/1950في 21/3/1951،العلام، المبادىء القضائية ،ص22.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .