أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
825
التاريخ: 6-12-2016
687
التاريخ: 6-12-2016
607
التاريخ: 7-12-2016
789
|
تشترك الحائض مع الجنب في جميع ما يحرم عليه، وتزيد بأن الصوم والصلاة صحيحان من الجنب المعذور، ولا يصحان من الحائض بحال، ويصح طلاق المرأة اليائسة، وان تكن في الجنابة، ولا يصح طلاق الحائض إلّا في بعض الحالات التي نذكرها في باب الطلاق إن شاء اللّه، ويجوز وطء المرأة المجنبة، ولا يجوز وطء الحائض، لقوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] وللرجل أن يستمتع بها دون القبل والدبر، ويكره فيما بين السرة والركبة.
وإذا عصى الرجل و غلبته الشهوة، ووطء زوجته، وهي في الحيض، قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): «عليه أن يتصدق بدينار أن كان الحيض بعد في أوله، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار، فإن لم يكن عنده ما يتصدق به استغفر اللّه، ولا يعود، فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة».
|
|
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تقرّ عقارا جديدا للألزهايمر
|
|
|
|
|
شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر
|
|
|
|
|
العتبة العبّاسيّة: البحوث الّتي نوقشت في أسبوع الإمامة استطاعت أن تثري المشهد الثّقافي
|
|
|