المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تعريف حبس المدين.  
  
3520   10:44 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : ايناس محمد جمعة سليمان الدحدوح .
الكتاب أو المصدر : حبس المدين
الجزء والصفحة : ص16- 19.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

قبل التطرق لتعريف حبس المدين كمصطلح لابد من تعريف بعض المصطلحات ذات العلاقة

كالآتي:

أولا: تعريف الحبس لغة :

الحَبَس لغة : حَبَس، حَبْسا : منعه وأمسكه وسجنه، واسم المفعول محبوس وجمعها حَبِيس(1)

الحَبْس : المكان الذي يحبس فيه والجمع حُبُوس، ويطلق أيضا على المكان الذي يحبس فيه لفظ

الم حبْس، المحْبَسة وهما جمع مَحَابس، او لحبس ضد التخلية (2)

الحَبْس emprisonnement : اسم مشتق من emprisanner حَبَسَ، من prison حَبْس عن اللاتينية. pren(n)sio ، فالحبس اصطلاح ا : اعتقال فرد في مؤسسة إصلاحية (3)

ثانيا: تعريف الدين لغة :

الدَّين لغة(4): مصدر، دَانَ ، يدين دَيْنا ، واسم الفاعل دائن، واسم المفعول مَدِيْن ومَدْيُون.

والجمع: أَدْيُن ودُ يُون.

ويقال لمن أخذ دينا: ادًّان، واسْتَدان وتَديَّن.

ويقال لمن أعطى دَينا: أَدان، ودَيَّن.

ودِنْتُه - من الأضداد - إذا أعطيته الدين، و اذا استقرضت منه.

وداين فلانا: إذا عامله فأعطاه دينا وأخذ بدين.

ويقال لمن عليه الدَّين: مَدين، ومَدْيون، ومُدَان.

ويقال لمن له الدَّين: مُدِ ين.

ودائببن: لمدن عليه الدينَ، ولمن له الديَّن وأكثرا استعماله في الثاني وهو ما عليه الاستعمال عند الفقهاء.

المِدْيان : - من الأضداديقال لمن يقرض أو يستقرض كثير.

والجمع: مَدَايين

المدين Debiteur : اسم من اللاتينية debitor من debere : وجب، والمدين المحبوس Dettier :

اسم مشتق dette ، دين ) عليه ( وكانت تقال خاصة للفرد في الإكراه الجسدي، فالمدين اصطلاحا :

هو من يتوجب عليه شيء ما لأحدهم، أو مرتبط بالتزام سواء تعلق الأمر بموجب عيني أو بمبلغ من المال ) المقترض مثلا ( وضده الدائن (5)

الدين اصطلاحا: هو المال الثابت في الذمة(6)

وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية اولحنابلة وبعض الحنفية(7)

ثالثا: تعريف حبس المدين:

حبس المدين ويعرف بالحبس الإكراهي ) الإكراه البدني(8) "وهو وسيلة ترمي إلى إكراه المددين

على تنفيذ التزامه بحرمانه مؤقتا من حريته"(9)

وعرف آخر الحبس الإكراهي بأنه" حبس المدين الممتنع عدن تنفيذ التزا مه لممارسة ضغط

معنوي عليه لإجباره على أدائه (10) ويعرفه ثالث بأنه " إجبار المدين على القيام بنفسه بالتنفيذ وحبسه وحجز حريته مقابل عدم التسديد (11) ويرد على التعريفات سابقة الذكر أنها لم تبين طبيعة حبس المدين من كونه وسيلة تنفيذ استثنائية ولم تذكر أن الحبس يتم وفقا للأصول والإجراءات القانونية. وعرفه رابع بأنه " تقييد حرية المدين بحجزه في الأماكن التي تعددها السلطة العامة في الدولة، وفقا للأصول والإجراءات القانونية(12) ومن الملاحظ على هذا التعريف أنه لم يوضح الغاية والهدف من حبس المدين، وهي إجباره على تنفيذ التزاماته. وعرفه خامس بأنه "نظام يقصد به حبس المحكوم عليه مدة معينة يحددها الحكم الصادر به طبقا لمقتضيات القانون المنظم لهذا الإجراء القهري لإجباره على أداء ما التزم به قضاء.(13) ويؤخذ على هذا التعريف أنه لم يبين طبيعة حبس المدين من كونه وسيلة تنفيذ استثنائية.

وعليه يمكن القول: إن حبس المدين عبارة عن "وسيلة تنفيذ استثنائية تستعمل للحدد مدن عندت

المدين ومماطلته بهدف إرغامه على الوفاء بالتزاماته وذلك بتقييد حريته وحجزه مؤقتا وفقا للأصول والإجراءات القانونية". فالحبس لا يعد تنفيذا للالتزام وانما يهدف في الأصل إلى تحقيق أحد أمرين(14):

1-إجبار المدين على القيام بأداء معين كالالتزام بتسليم شيء أو أداء مبلغ من النقود أو الالتزام

بعمل أو الامتناع عن عمل معين وذلك في الحالات التي يكون فيها لشخص المدين اعتبار.

2- إجبار المدين بالكشف عما يملكه من أموال كان قد أخفاها أو هربها أو تصرف فيها بقصد

الحيلولة دون التنفيذ عليها أو استيفاء الدائن حقه منها وذلك بمنع الدائنين من الحجز أو

التنفيذ عليها.

__________________

1- ابراهيم مصطفى احمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار ، المعجم الوسيط ، الجزء الاول من الهمزة الى اخر الضاد المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع 307.

2- المنجد في اللغة والاعلام الطبعة السادسة والثلاثون دار المشرق ، بيرت لبنان 1986 ، ص114.

3- جيرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونية  ترجمة منصور القاضي الطبعة الاولى المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت 1998 ص 661.

4- المنجد في اللغة مرجع سابق ص 321/ محب الدين السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس الجزء التاسع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ص 2057/ ابن منظور ، المجلد الثاني باب الدال مرجع سابق ص 1467.

5- جيرار كورنو ، مرجع سابق ،ص 1445.

6- ذهب جمهور الحنفية الى الدين هو الال الثابت في الذمة بدلاع نشي اخر انظر في ذلك كمال الدين محمد بن الواحد المعروف باين الهمام الحنفي فتح القدير ، الجزء السابع ، مطبعة مصطفى البابي  الحلبي ، مصر ، الطبعة الاولى 1389 – 1970م ص 221 .

7- شمس الدين محمد احمد بن حمزة الرملي نهاية المحتاج  الى شرح المنهاج ، الجزء الثالث مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر الطبعة الاخيرة 1386- 1967،ص 132/منصور بن يونس بن ادريس البهوتي ، كشاف القناع على متن الاقتناع ، الجزء الرابع عالم الكتاب بيروت 1403- 1983م ص315.

8- نبيل اسماعيل عمر اصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ، الطبعة الاولى /1996، الدار الجامعية ، ص10 ومابعدها /احمد خليل ، اصول التنفيذ الجبري ، الدار الجامعية 1994ص8.

9- عباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفيذ، دار الثقافة، الطبعة الأولى، 1007 ،ص 158 / احمد ابو الزين ، تعريف الحبس التنفيذي وطبيعته ، سوريا ، مقال منشور على الموقع الالكتروني justice-lawhome.com/vb/showthread.php?=18870.

10- اسامة احمد شوقي المليجي ، الاجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2000، ص6 .

11- رائد عبد الحميد ، الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني ، الطبعة الاولى 2008 ،ص343.

12- مصطفى عبد الحميد عياد، الوجيز في أصول التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراء في فلسطين، الطبعة الأولى،غزة، 1997 ص7.

13- قاضي تنفيذ العقوبات في ضوء قانون المسطرة الجنائية ، ص14.

14- عبد الله خليل الفرا ، التنفيذ الجبري، الطبعة الثانية، غزة، فلسطين، 2012 ص22/ مصطفى عبد الحميد عياد ، مرجع سابق ص7 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .