المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
آثار امللك سعنخ كارع.
2024-07-03
الموظف معي.
2024-07-03
الموظف أمنمأبت.
2024-07-03
الموظف ري (روي)
2024-07-03
الكاهن نفر حتب.
2024-07-03
وفاة حور محب.
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مسائل في السعي  
  
536   08:53 صباحاً   التاريخ: 27-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 206‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016 510
التاريخ: 14-8-2017 750
التاريخ: 14-8-2017 780
التاريخ: 24-12-2019 1039

1- من ترك السعي عامدا بطل حجه و عمرته ، قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع عليه، و النصوص مستفيضة، منها قول الإمام الصادق (عليه السّلام ): من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل. مضافا إلى قاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.

ومن ترك السعي ناسيا لم يبطل حجه، و لا عمرته، ووجب عليه أن يأتي به بنفسه، حتى ولو خرج ذو الحجة، فإن تعذرت المباشرة، أو تعسرت استناب من يؤديه عنه، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، ويدل عليه قول الإمام الصادق (عليه السّلام ): في رجل نسي السعي بين الصفا و المروة: عليه أن يعيد، و في رواية أخرى: يطاف عنه. وهذه الرواية صريحة بأن السعي يقبل النيابة عند تعذر المباشرة جمعا بينها و بين الأولى التي قالت: يعيد، أي يعيد السعي مع الإمكان، و يستنيب مع عدمه.

2- من زاد على السبعة عالما عامدا، بطل سعيه، و عليه الاستئناف ، لأنه لم يأت بما أمر، و لقول الإمام عليه السّلام: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، و كذلك السعي.

و من زاد عن سهو فهو مخير بين إلغاء الزائد، و الاعتداد بالسبعة فقط، و بين أن يكمل الزائد سبعا، و يكون لديه سعيان: الأول واجب و الثاني مستحب، و يدل على ذلك أن الإمام سئل عن رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط؟ قال:

ان كان خطأ طرح واحد، و اعتد بسبعة. و روي عنه أيضا: إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا. و إذا عطفنا احدى الروايتين على الأخرى نتج ما قاله الفقهاء من التخيير المذكور.

3- إذا شك في عدد الأشواط، أو في صحتها بعد الانتهاء و الفراغ من السعي بنى على الصحة، و لا شي‌ء عليه، لأنه شك بعد الفراغ.

وإذا شك في عدد الأشواط قبل إكمالها قال صاحب الجواهر: لا خلاف و لا إشكال في البطلان لتردده بين محذوري الزيادة و النقصان، و كل منهما مبطل، هذا، إلى أن العلم بتوجه التكليف يقينا يستدعي العلم بامتثاله، والخروج عن عهدته يقينا.

وإذا شك أنّه: هل ابتدأ من الصفا، حتى يكون السعي صحيحا، أو من غيره، حتى يكون فاسدا، ينظر: فان كان شاكا في العدد ايضا بطل السعي. و ان كان ضابطا للعدد، و شك في الابتداء فقط، و انه من الصفا، أو المروة فإن كان الشوط الذي في يده مزدوجا كما لو كان ثانيا، أو رابعا، أو سادسا و كان على الصفا، أو متجها إليه صح السعي، لأنه يعلم، و الحال هذه، أن الابتداء كان من الصفا، و مثله في الصحة إذا كان الشوط مفردا كما لو كان ثالثا، أو خامسا، و كان على المروة، أو متجها إليها، و لو انعكس الأمر، بحيث كان الشوط مفردا، و هو على الصفا، أو مزدوجا، و هو على المروة، بطل السعي، و وجب الاستئناف.

4- لا تجب الموالاة بين الأشواط ، فيجوز له الجلوس للاستراحة قبل التمام، كما تجوز له الصلاة الواجبة، و قضاء حاجة له، أو لغيره ثم البناء على ما سبق، وفاقا للمشهور بشهادة صاحب الجواهر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.