المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
آثار امللك سعنخ كارع.
2024-07-03
الموظف معي.
2024-07-03
الموظف أمنمأبت.
2024-07-03
الموظف ري (روي)
2024-07-03
الكاهن نفر حتب.
2024-07-03
وفاة حور محب.
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط الطواف  
  
607   08:37 صباحاً   التاريخ: 27-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 189‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-8-2017 780
التاريخ: 27-11-2016 544
التاريخ: 2023-11-01 694
التاريخ: 27-11-2016 613

وللطواف شروط :

1- النية ، لأن الدوران حول بيت اللّه الحرام، دون قصد الطواف المأمور به‌ شرعا، تماما كالمشي على الطريق (1).

2- الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر للطواف الواجب ، دون المستحب و تقدم في باب الطهارة ان الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل، و الأصغر هو الذي يوجب الوضوء. و الدليل على هذا الشرط بعد الإجماع قول الإمام الصادق (عليه السّلام ): لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف، فإن فيه صلاة، و الوضوء أفضل، أي ان الطواف مع الوضوء أفضل منه بدون وضوء.

وسئل عن رجل طاف تطوعا- أي استحبابا- وصلى ركعتين، وهو على غير وضوء؟ قال: يعيد الركعتين، ولا يعيد الطواف. و قال: لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء، ثم يتوضأ، و يصلي.

ومن أجل هاتين الروايتين وغيرهما قال جماعة من الفقهاء، منهم صاحب الجواهر: ان الطهارة من الحدث شرط للطواف الواجب دون المستحب.

وتسأل: هل يستباح الطواف بالتيمم مع تعذر الماء؟

الجواب:

أجل، قال صاحب المدارك: ان المعروف من مذهب الأصحاب- أي الفقهاء- استباحة الطواف بالطهارة الترابية، كما يستباح بالمائية، و يدل عليه عموم قول الإمام (عليه السّلام ): جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. و قوله: التراب بمنزلة الماء.

3- الطهارة من الخبث أي طهارة الثوب و البدن من النجاسة، سواء أ كان الطواف واجبا، أو ندبا، ذهب أكثر الفقهاء إلى ذلك بشهادة صاحب الجواهر، و يدل عليه الحديث النبوي المشهور: « الطواف بالبيت صلاة »، و جاء عن الإمام الصادق (عليه السّلام ) أن رجلا رأى الدم في ثوبه، و هو يطوف. قال: ينظر إلى الموضع الذي رأى فيه الدم، فيعرفه، ثم يخرج، فيغسله، ثم يعود، فيتم طوافه.

4- ستر العورة في الطواف الواجب و المستحب ، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام ) :

ان عليا (عليه السّلام ) قال بأمر من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  ) لا يطوف بالبيت عريان، و لا عريانة، و لا مشرك.

5- الختان للذكر ، قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل عن الحلبي ان إجماع آل محمد عليهم السّلام عليه، بالإضافة إلى قول الإمام الصادق (عليه السّلام ) :

الأغلف لا يطوف بالبيت، و لا بأس ان تطوف المرأة.

6- ان يكون الثوب غير مغصوب، و لا من حيوان لا يؤكل لحمه، و لا من الحرير، و لا من الذهب ، تماما كالساتر في الصلاة عند كثير من الفقهاء، بل تشدد بعضهم في أمر الطواف أكثر من الصلاة، حيث قال بالعفو عن الدم- غير الدماء الثلاثة- إذا كان بمقدار الدرهم في الصلاة، و عدم العفو عنه في الطواف، و بعدم جواز لبس الحرير و الذهب للنساء فيه.

_________________

(1) النية شرط لوجود المأمور به شرعا في الخارج، و عدها بعضهم من اجزاء المأمور به، و هو اشتباه و خطأ، لأنها إذا كانت جزءا منه يلزم ان تكون متقدمة على الأمر تقدم الموضوع على الحكم، مع العلم بأنها متأخرة عن الأمر: لأن معناها هو الإتيان بالفعل بداعي الأمر، وعلى هذا لو كانت جزءا لزم الدور.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.