أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2017
18784
التاريخ: 27-2-2017
7216
التاريخ: 10-2-2017
10718
التاريخ: 13-2-2017
12568
|
قال تعالى : {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء : 22] .
لما تقدم ذكر شرائط النكاح عقبه تعالى بذكر من تحل له من النساء ومن لا تحل فقال : {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} : أي لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم وقيل : ما وطأ آباؤكم من النساء حرم عليكم ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من نكاح امرأة الأب عن ابن عباس وقتادة وعطاء وعكرمة . وقيل : أن تقديره لا تنكحوا نكاح آبائكم أي مثل نكاح آبائكم فيكون ﴿ما نكح﴾ بمنزلة المصدر وتكون ما حرفا موصولا فعلى هذا يكون النهي عن حلائل الآباء وكل نكاح كان لهم فاسد وهو اختيار الطبري وفي الوجه الأول يكون ما اسما موصولا يحتاج إلى عائد من صلته إليه قال الطبري أن الوجه الثاني أجود لأنه لو أراد حلائل الآباء لقال لا تنكحوا من نكح آباؤكم وقد أجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يكون ذهب به مذهب الجنس كما يقول القائل لا تأخذ ما أخذ أبوك من الإماء فيذهب به مذهب الجنس ثم يفسره بمن ﴿إلا ما قد سلف﴾ فإنكم لا تؤاخذون به وقيل معناه إلا ما قد سلف فدعوه فهو جائز لكم قال البلخي وهذا خلاف الإجماع وما علم من دين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وقيل معناه لكن ما سلف فاجتنبوه ودعوه عن قطرب وقيل إنما استثني ما قد مضى ليعلم أنه لم يكن مباحا لهم .
﴿إنه كان فاحشة﴾ : أي زنا ﴿ومقتا﴾ : أي بغضا يعني يورث بغض الله ويجوز أن يكون الهاء في إنه عائدا إلى النكاح بعد النهي فيكون معناه أن نكاح امرأة الأب فاحشة أي معصية محرمة قبيحة ويجوز أن يكون عائدا إلى النكاح الذي كان عليه أهل الجاهلية : أي أنه كان فاحشة قبل هذا ولا يكون كذلك إلا وقد قامت عليكم الحجة بتحريمه من قبل الرسل والأول أقوى وهذا اختيار الجبائي قال وتكون السلامة مما قد سلف في الإقلاع منه بالتوبة والإبانة . قال البلخي : وليس كل نكاح حرمه الله يكون زنا لأن الزنا فعل مخصوص لا يجري على طريقة لازمة ولا سنة جارية ولذلك لا يقال للمشركين في الجاهلية أولاد زنا ولا لأولاد أهل الذمة والمعاهدين أولاد زنا إذ كان ذلك عقدا بينهم يتعارفونه .
وقوله ﴿وساء سبيلا﴾ : أي بئس الطريق ذلك النكاح الفاسد وفي هذه الآية دلالة على أن كل من عقد عليها الأب من النساء تحرم على الابن دخل بها الأب أو لم يدخل وهذا إجماع فإن دخل بها الأب على وجه السفاح فهل تحرم على الابن ففيه خلاف وعموم الآية يقتضي أنه يحرم عليه لأن النكاح قد يعبر به عن الوطء وهو الأصل فيه كما يعبر به عن العقد فينبغي أن تحمل اللفظ في الآية على الأمرين وامرأة الأب وإن علا تحرم على الابن وإن سفل بلا خلاف.
_________________
1. تفسير مجمع البيان ، ج3 ، ص 51-52 .
حرّم اللَّه سبحانه الزواج بأصناف من النساء ، والمحرمات منهن على قسمين :
محرمات على التأبيد ، أي إن السبب الموجب للتحريم غير قابل للزوال كالبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة . ومحرمات تحريما مؤقتا ، أي إن سبب التحريم قابل للزوال ، مثل كون المرأة زوجة للغير ، أو أختا للزوجة ، والتفصيل فيما يلي :
- { ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ } . كان الرجل يتزوج امرأة أبيه بعد موته إذا لم تكن أما له ، بل إن أمية جد أبي سفيان طلق امرأته وزوجها من ابنه ، وهو حي ، فنهى الإسلام عن ذلك ، وتشدد فيه ، واعتبره فاحشة ومقتا وساء سبيلا .
واتفق الفقهاء والمفسرون على إن التحريم يشمل زوجات الأجداد للأب والأم ، وان هذا التحريم يتحقق بمجرد العقد ، سواء أحصل الدخول ، أم لم يحصل ، واختلفوا فيما لو زنى الأب بامرأة : هل تحرم على ابنه ؟ قال الإمامية والحنفية والحنابلة : تحرم عليه . وقال الشافعية : لا تحرم . وعن مالك روايتان .
______________________
1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 285 .
أخرج ابن جرير عن عكرمة : في قوله : {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ } ، قال : نزلت في أبي قيس بن الأسلت ـ خلف على أم عبيد بنت ضمرة كانت تحت الأسلت أبيه ، وفي الأسود بن خلف وكان خلف على بنت أبي طلحة ـ بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ـ وكانت عند أبيه خلف ، وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد ـ كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية ، وفي منظور بن رباب وكان خلف على مليكة ابنة خارجة ـ وكانت عند أبيه رباب بن سيار.
وفيه ، أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال : كان الرجل إذا توفي عن امرأة ـ كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء ـ إن لم تكن أمه أو ينكحها من شاء ، فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن ـ فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا ـ فأتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت ذلك له ، فقال : ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا فنزلت : { وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ } الآية ، ونزلت : { لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً } .
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك من روايات الشيعة.
وفيه ، أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب ـ والجمع بين الأختين ـ فأنزل الله : { وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ } و { أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } : أقول : وفي معناه أخبار أخر .
___________________________
1. تفسير الميزان ، ج4 ، ص 222-223 .
هذه الآية تبطل عادة سيئة من العادات الجاهلية المقيتة فتقول : {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء} أي لا تنكحوا زوجة أبيكم .
ولكن حيث أنّ القانون لا يشمل ما سبق من الحالات الواقعة قبل نزول القانون عقب سبحانه على ذلك النّهي بقوله : (إِلاّ ما قد سلف) .
ثمّ أنّه سبحانه لتأكيد هذا النهي يستخدم ثلاث عبارات شديدة حول هذا النوع من الزواج والنكاح إِذ يقول أوّلا : (إِنّه كان فاحشةً) ثمّ يضيف قائلا : (ومقتاً) أي عملا منفراً لا تقبله العقول ، ولا تستسيغه الطباع البشرية السليمة ، بل تمقته وتكرهه ، ثمّ يختم ذلك بقوله : (وساء سبيلا) أي أنّها عادة خبيثة وسلوك شائن .
حتى أنّنا لنقرأ في التاريخ أنّ الناس في الجاهلية كانوا يكرهون هذا النوع من النكاح ويصفونه بالمقت ، ويسمّون ما ينتج منه من ولد بالمقيت ، أي الأولاد المبغوضين .
ومن الواضح أنّ هذا الحكم إِنّما هو لمصالح مختلفة وحكم متنوعة في المقام ، فإِن الزواج بإمراة الأب هو من ناحية يشبه الزواج بالأُمّ ، لأن امرأة الأب في حكم الأُمّ الثانية ، ومن ناحية أُخرى إِعتداء على حريم الأب وهتك له ، وتجاهل لاحترامه.
مضافاً إِلى أنّ هذا العمل يزرع عند أبناء الأب الميت بذور النفاق بسبب النزاع على نكاح زوجته ، وبسبب الإِختلاف الواقع بينهم في هذا الأمر (أي في من يتزوج بها).
بل إِنّ هذا النوع من النكاح يوجب الإِختلاف والتنافس البغيض بين الأب والولد ، لأنّ هناك تنافساً وحسداً بين الزوجة الأُولى والزوجة الثّانية غالباً ، فإِذا تحقق هذا النكاح (أي نكاح زوجة الأب من جانب الولد) في حياة الوالد (أي بعد طلاقها من الأب طبعاً) كان السبب في الحسد واضحاً ، لأنّ امرأة الأب ستحظى بهذا الزواج منزلة أرفع ، ممّا يؤدي إِلى تأجج نيران الحسد لدى الزوجة الاُخرى أكثر ، وأمّا إِذا تحقق بعد وفاته فإِنّه من الممكن أن يوجد لدى الابن نوعاً من الحسد بالنسبة لأبيه.
هذا وليس من المستبعد أن تكون التعابير الثلاثة الواردة في ذم هذا النوع من النكاح إِشارات إِلى هذه الحِكَم الثلاث لتحريم نكاح إمرأة الأب على وجه الترتيب .
____________________
1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 79-80 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|