المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6473 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى السفيه
2024-04-30
{وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شي‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}
2024-04-30
مباني الديك الرومي وتجهيزاتها
2024-04-30
مساكن الاوز
2024-04-30
مفهوم أعمال السيادة
2024-04-30
معايير تميز أعمال السيادة
2024-04-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الضرائب المباشرة في جمهورية مصر  
  
2193   04:42 مساءاً   التاريخ: 30-10-2016
المؤلف : سمر عبد الرحمن محمد الدحلة
الكتاب أو المصدر : النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الاسلامي
الجزء والصفحة : ص188-202
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / المالية العامة / الايرادات العامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-10-2016 2141
التاريخ: 30-10-2016 1393
التاريخ: 30-10-2016 2194
التاريخ: 30-10-2016 1695

أولا: الضرائب على الدخول العقارية: وتشمل ضريبتي الأطيان الزراعية، والعقارات المبنية.

أ- الضريبة على الدخل من الناتج من الأطيان الزراعية: وتخضع للقانون رقم 113 لسنة 1939 ، وما أدخل عليه من تعديلات، وتسري على جميع الأراضي الزراعية أو القابلة للزراعة، على أساس الإيجار السنوي المقدر لهذه الأراضي، ويتم تقدير القيمة الإيجازية للأرض بصفة دورية كل عشر سنوات، وتقوم بها لجان إدارية، وسعرها الأساسي هو 14 %، ويضاف إليها رسوم ملحقة بها. وقد ربط المشرع الضريبي المصري في القانون الضريبي بين إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة الموحدة، وضريبة الأطيان، حيث اعتبر أن تقدير القيمة التأجيرية في الثانية هو الأساس في تحديد إيرادات الأولى (سعد، 1998: 15).

ب- الضريبة على دخل العقارات المبنية: وينظم أحكامها القانون رقم 56 لسنة 1954 ، وما أدخل عليه من تعديلات لاحقة، وتفرض أساسا على الدخل الذي تحدده لجان إدارية من العقارات المبنية وليس على ملكية العقار، ويسمح القانون بخصم مصاريف بنسبة 20 %من القيمة الايجازية للعقار، وهي لا تشمل كافة العقارات المبنية في مصر، وإنما تقتصر على مدن معينة تحدد بموجب مراسيم وقرارات وزارية، وتصدر ضمن جداول تخضع للتعديل من قبل وزير المالية بعد أخذ موافقة مجالس المدن والقرى، ووزير الإسكان بالنسبة للمناطق التي لا يوجد فيها مجالس.

ثانيًا: الضريبة المفروضة على دخول الأشخاص الطبيعيين، وعلى أرباح شركات الأموال:

أ: الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين: يحكم هذه الضريبة القانون الضريبي المصري، وقد أخذ بمعيار الجنسية والإقليمية والإقامة في تحديد سريان الضريبة، فقد اعتبر أن هذه الضريبة تسري على المقيمين عادة في مصر، وعلى المقيمين في غير مصر عن دخولهم المتحققة في مصر، ويعفى منها السفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة، ويعفى كذلك الفنيين الأجانب المقيمين في مصر -إذا كان استخدامهم بطلب من الحكومة أو هيآته ا- بالنسبة لإيراداتهم المتحققة خارج مصر. إضافة إلى إعفاءات أخرى تتعلق بكل مصدر إيراد خاضع للضريبة لوحده.

يشمل وعاء الضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين، حسب القانون الضريبي المصري مجموعة من الإيرادات، حيث تم تقسيمها إلى خمسة أنواع هي:

أولا: إيرادات رؤوس الأموال المنقولة: أخضع القانون الضريبي المصري إيرادات رؤوس الأموال المنقولة التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيين للضريبة الموحدة، أما التي يحصل عليها الأشخاص الاعتباريون، فقد أخضعها للضريبة على أرباح شركات الأموال.

تخضع لهذه الضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المحلية بغض النظر عن جنسية صاحبها أو مكان إقامته، وكذلك إيرادات التي يحصل عليها المقيمون في مصر بغض النظر عن مصدرها، سواء كانت قيم منقولة محلية أو أجنبية. تسري هذه الضريبية على:

1- عوائد السندات وأذون الخزينة، عوائد القروض على اختلاف أنواعها، عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد التأمينات النقدية والودائع في مصر متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين فيها عادة.

2-  ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المقيمون في مصر من أرباح أو عوائد نتيجة مساهمتهم في شركات أجنبية لا تعمل في مصر، أو شركات مصرية تعمل في الخارج، أو إذا كانوا يملكون سندات أو أوراق مالية أجنبية حكومية.

3-  ما يدفع للمساهمين مقابل حضور الجمعيات العمومية، وما يمنح لأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء الرقابة، من المرتبات والأجور والمكافآت النقدية والعينية وبدل الحضور وغيرها من الهبات على اختلاف أنواعها، أو تلك التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبون، أو المديرون زيادة على المبالغ التي يتقاضاها غيرهم من أعضاء مجلس الإدارة مقابل عملهم الإداري فيما يزيد على 5000 ج.م. سنويًا لكل منهم، وبدلات التمثيل والاستقبال التي يحصل عليها المذكورون فيما يزيد على 3000 ج.م. سنويًا لكل منهم.

ويعفى من هذه الضريبة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو إحدى هيآتها من مصادر خارج مصر، والعوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة التي تفتح تنفيذا لاتفاقيات الدفع بشرط المعاملة بالمثل، عوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام، عوائد الودائع وحسابات التوفير في البنوك التي يشرف عليها البنك المركزي، عوائد الحسابات الحرة والخاصة التي يتم فتحها بالبنوك، المزايا التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التأمين أو الادخار.

تفرض هذه الضريبة على الإيراد الإجمالي، حيث تعتبر ضريبة عينية، ولا يسمح بخصم أي تنزيل من الإيراد، ويتم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع، وذلك من قبل الجهة التي تملك هذا الإيراد وقبل قيامها بتوزيعه، أو عن طريق التوريد المباشر بالنسبة لتوزيعات الهيآت الأجنبية التي لا تعمل في مصر، وتحصل بمعدل 32 %، وفي حالة الحجز من المنبع يعتبر المبلغ المحجوز نهائيا للضريبة، ولا يلتزم المكلف بتقديم إقرارًا ضريبيًا عنه.

ثانيًا: إيرادات النشاط التجاري والصناعي: تسري هذه الضريبة على صافي أرباح المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية، ومن بينها المناجم والمحاجر والبترول وغيرها، أو المتعلقة بالحِرف، إلا ما استثني بنص خاص في القانون، والتي تتحقق خلال السنة، ولو اقتصر على صفقة واحدة، كما تسري على أرباح كل منشأة فردية في مصر، وأرباح الشريك المتضامن، والشريك الموصي في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، والشريك في شركات الواقع، وكذلك أرباح المنشأة المشتغلة في مصر عن نشاط لها في الخارج، ما لم يكن متخذًا شكل منشأة مستقلة.

كما تسري هذه الضريبة على الأرباح التي تنتج عن أعمال السمسرة والعمولة، والأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي، سواء شمل العناصر المادية أو المعنوية، وتأجير الآلات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، والأرباح الناتجة من بيع الأصول الرأسمالية، أو من التعويضات نتيجة الهلاك لهذه الأصول، ولا تسري على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم الأصول للمنشأة الفردية أو شركة التضامن، عند تقديمها كحصة للمساهمة في شركة مساهمة، بشرط عدم التصرف بالأسهم المقابلة لهذه الأصول لمدة خمس سنوات، أو عند إعادة تقييم أصول منشأة فردية أو شركات أشخاص لتحويلها إلى شركة مساهمة.

وتخضع لهذه الضريبة أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، كما أنها تسري على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مزارع الثروة السمكية، إلا أنها لا تسري الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه لنفعه الخاص وذلك كله في حدود عشرين رأسا. وتسري هذه الضريبة أيضًا على الأرباح الناتجة من تأجير أية وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها، سواء كانت معدة للسكن، أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، أو أي نشاط أو مهنة غير تجارية، على أساس قيمة الإيجار الفعلي مفروش مخصوما منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في القانون الضريبي المصري، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل قيمة الإيجار المتخذ أساسا لربط الضريبة بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة عما يأتي:

1-  عشرة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة . 1944

2- سبعة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961

3-  خمسة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشاة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وقبل 6 أكتوبر سنة 1973

4- ثلاثة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ 6اكتوبر 1973

ولغايات هذا القانون يخفض صافي الربح إلي النصف بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب ومراكز التدريب المهني وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر في حكم الممول الواحد وتعتبر الأرباح خاصة بالأصل أو الزوج حسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم يثبت أن الحق في تأجير الوحدة قد آل إلى الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوجة أو الزوج أو الوالد بحسب الأحوال.

أما بالنسبة لشراء العقارات بقصد بيعها، فإنها تخضع لهذه الضريبة، إذا اتخذت صفة الاعتياد، وكذلك الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها، وقد اعتبر القانون الضريبي المصري أنه يكون تصرفا خاضعا للضريبة، التصرف بالهبة لغير الأصول أو الفروع، أو تقرير حق انتفاع في العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين كما لا يعتبر تصرفا خاضعا لهذه الضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيآت العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

وقد أورد القانون الضريبي المصري في بعض تعديلاته استثناءات على وعاء هذه الضريبة، منها:  ( 2003. www.incometax.gov.eg/25/11)

1- يخضع للضريبة بسعر (صفر) ناتج التعامل في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنه أو ترحيلها لسنوات تالية (عدلت بالقانون 90 لسنه 2000).

2- تفرض ضريبة بسعر 2.5 % وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير . (عدلت بالقانون رقم 226 لسنة 1996 ).

وقد فرض القانون الضريبي المصري الضريبي على صافي الأرباح المتحققة من ممارسة الأنشطة التي تعتبر وعاءً لهذه الضريبة، ولتحديد الأرباح الصافية، يتم خصم التكاليف من الإيرادات الإجمالية، وقد أجاز القانون الضريبي المصري خصم جميع التكاليف التي تساهم في إنتاج الدخل، وقد أورد مجموعة من هذه التكاليف على سبيل المثال، وليس الحصر، حيث إنه ذكر "تخصم جميع التكاليف وعلى الأخص " (عبد الواحد، 1995-194. 195 )، منها قيمة إيجارات المباني التي تشغلها المنشأة، الاستهلاكات بناءً على تعليمات تحددها مصلحة الضرائب، التبرعات والإعانات للحكومة وإذا كنت لجهات خيرية يشترط عدم تجاوزها 7% من الربح السنوي الصافي للمنشأة، المخصصات بشرط أن تكون للغايات المخصصة لها وأن لا تتجاوز 5% من الربح السنوي الصافي، المكافآت الممنوحة للعاملين بشرط أن لا تتجاوز رواتب ثلاثة أشهر، الضرائب التي تتحملها المنشأة بسبب نشاطها التجاري أو الصناعي، أقساط التأمين الاجتماعي لصاحب المنشأة أو العاملين لديه، المبالغ المستقطعة لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش، وهناك تكاليف أخرى تخصم ولم يذكرها القانون الضريبي كالمرتبات والأجور، مكافآت ترك الخدمة، مصروفات التأمين... الخ. تعفى من هذه الضريبة الإيرادات التالية:

أ- أرباح مشروعات تربية النحل.

ب- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات.

ج- أرباح مشروعات إنتاج الدواجن وحظائر المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد الأسماك، لمدة عشر سنوات.

د- أرباح صناديق التأمين الخاصة والمنشأة طبقا للقانون الخاص بها.

هـ- أرباح مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة

النشاط.

ويلزم القانون الضريبي المصري، في حالات معينة، الجهات التي يتعامل معها المكلف بأن تقوم هذه الجهات بتحصيل مبالغ معينة تحت حساب الضريبة، ويتم توريد هذه المبالغ إلى مصلحة الضريبة، والتي تقوم بدورها بردها إلى حساب المكلف، على اعتبارها دفعات تحت حساب الضريبة المستحقة عليه، ويتم خصم هذه المبالغ عن طريق:

1- الخصم: حيث تلزم الوزارات الحكومية ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيآت العامة والقومية، وشركات القطاع العام، وشركات الأموال، والمستشفيات، والمعاهد، والنوادي ودور اللهو والمسارح والسينما، والفنادق، ومكاتب التمثيل الأجنبي، والجمعيات التعاونية، ...، والمنشآت الأخرى التي يزيد رأسمالها على 20000 ج.م. بخصم نسبة- تحت حساب ضريبة الدخل- من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات، تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات شراء أو المقاولات أو الخدمة، إلى أي شخص من القطاع الخاص، وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية، وهي تختلف باختلاف القطاع التجاري، فهي لقطاع المقاولات تكون %1 ، ولقطاع البترول بنسبة 5%، وقطاعات أخرى تصل فيها إلى 10 % مثل السمسرة.

2 - الإضافة: حيث تلزم الجهات الواردة في البند أعلاه لدى قيامها ببيع سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة لشخص من القطاع الخاص، أن تضيف نسبة تحت حساب ضريبة الدخل، على المبالغ التي تحصل عليها منه، وتوردها إلى مصلحة الضرائب لاحتسابها من حساب الضريبة المستحقة عليه، وهذه النسب تصدر كذلك بقرار من وزير المالية.

3 - التحصيل لحساب الضريبة من قبل الجهات التي تمنح التراخيص، مثل ترخيص المركبات، والتراخيص اللازمة لمزاولة المهنة: حيث تلزم هذه الجهات عند إصدارها الترخيص أن تحصل مبلغا لحساب الضريبة ممن صدر باسمه الترخيص.

ثالثًا: إيرادات المرتبات وما في حكمها: تعتبر الإيرادات الناتجة عن العمل الإنساني هي المحل الطبيعي لسريان هذه الضريبة (عبد الواحد، 1995. 259 )، وتسري هذه الضريبة على المرتبات وما في حكمها، والأجور، والماهيات، التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الإدارة المحلية والهيآت العامة، أو التي تدفعها الشركات والمنشآت، إلى شخص يقيم في مصر أو خارجها، كما تسري على المرتبات والمكافآت التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام، وما يحصل عليه مقابل العمل الإداري المديرون في الشركات المساهمة الخاصة، أو رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون للإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص.

ويعفى من هذه الضريبة عمال المياومة، اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار حسب القوانين المنظمة لها، أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي للمكلف وزوجته وأولاده القصر بشرط أن لا يزيد عن 15 % من  صافي الإيراد، ويعفى كذلك 10 % من إجمالي الإيراد مضافا اليها 2000 ج.م. مقابل الحصول على الإيراد.

تحصل هذه الضريبة بطريقة الحجز من المنبع، حيث يلزم دافع المرتبات وما في حكمها بتقديم كشف لغاية أول خمسة عشر يوما من الشهر يوضح فيه أسماء العاملين وقيمة الراتب المدفوعة، ويتم حجز الضريبة المستحقة عن كل منهم وتوريدها لمصلحة الضرائب.

رابعًا: إيرادات المهن غير التجارية: تسري هذه الضريبة على صافي أرباح المهن الحرة وغير التجارية، والتي يمارسها المكلف بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، أو النشاط في مصر، كما تسري على صافي الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة خارج مصر، إذا كان المركز الرئيسي الدائم لمباشرة المهنة في مصر، وتحدد هذه الإيرادات على أساس الإيرادات السنوية بعد خصم التكاليف منها رسوم القيد، والاشتراكات السنوية، رسوم مزاولة المهنة، أو %25 من إجمالي الإيرادات لمقابلة التكاليف، وإذا تمكن المكلف من تعزيز تكاليفه بما يزيد عن هذه النسبة، ثم يخصم من الأرباح الصافية للتوصل للربح الخاضع للضريبة ما يلي:

أ- 15 % مقابل الاستهلاك المهني.

ب- ما يدفع للنقابات لتمويل المعاشات حسب نظمها على أن لا يزيد على 10 % من صافي الإيراد.

ت- أقساط التأمين على الحياة لمصلحة المكلف وزوجته وأولاده القصر بحد أقصى 10 % من صافي الإيراد أو 1000 ج.م. أيهما أقل.

ج- التبرعات للحكومة و هيآتها أيا كان مقدارها، أم إذا كانت لهيآت خيرية أو لدول العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة في حدود 7% من صافي الربح الصافي السنوي.

وتجبى هذه الضريبة بنسبة 20 % من إجمالي أي مكافآت يقبضها من يقوم بالإرشاد والتبليغ عن جريمة تهرب، وكذلك كل مبلغ يحصل عليه غير المقيم الذي يقوم بأية مهنة أو نشاط خاضع لهذه الضريبة، وتحجز هذه المبالغ وتحول لمصلحة الضرائب.

يعفى من هذه الضريبة كل من:

1-  الجمعيات التي لا ترمي إلى الكسب في حدود نشاطها العلمي أو الاجتماعي أو الرياضي.

2-  المعاهد التعليمية الخاضعة لإشراف القطاع العام.

3-  أصحاب المهن الحرة المقيدون عاملين في نقابتهم لمدة ثلاث سنوات.

4-  أرباح التأليف والترجمة والمقالات، إلا إذا ما تم تحيل المؤلف إلى صورة مرئية أو سمعية، وأرباح هيآت التدريس من مؤلفاتهم إذا كانت توزع على الطلبة وفق نظام الأسعار في الجامعات والمعاهد.

5-  أرباح الفنانين التشكيليين.

تحصل هذه الضريبة بطريقة الخصم- السابق ذكرها-، حيث يخصم نسبة 10 % إذا كان المبلغ المدفوع أقل من 500 ج.م.، ونسبة 15 % لما يزيد عن ذلك، وبطريق التحصيل لحساب الضريبة لكل من مصلحة الجمارك لدى تعاملها مع المخلصين الجمركيين، ومن كتاب المحاكم ومأموريات الشهر العقاري لدى تعاملها مع المحامين، والمستشفيات تحصل من الأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات لحسابهم الخاص، ويتم تحديد المبالغ المطلوب تحصيلها لحساب الضريبة من كل فئة بقرار من وزير المالية، ويتم توريد هذه المبالغ لمصلحة الضرائب.

خامسًا: إيرادات الثروة العقارية: تتمثل الإيرادات الخاضعة لهذه الضريبة في:

1- إيرادات الأراضي الزراعية: يحدد الإيراد الخاضع لهذه الضريبة من الأراضي المزروعة زراعة تقليدية على أساس القيمة الايجازية المتخذة أساس لربط ضريبة الأطيان بعد خصم %20 مقابل جميع التكاليف، وبالنسبة لأراضي الاستغلال الزراعي لبساتين الفاكهة ونباتات الزينة، تتحدد طريقة الاحتساب حسب مستغل الأرض، فإذا كان مستغل الأرض مستأجرا لها، تحسب على أساس مثل القيمة الإيجازية المتخذة أساسًا لربط ضريبة الأطيان، أما إذا كان مالكًا لها فتحسب على أساس مثلي القيمة التأجيرية المتخذة أساسًا لربط ضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 20 % مقابل جميع التكاليف، ويعفى منها 3 أفدنة من حدائق الفاكهة، فدان واحد من المساحات المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية، مشاتل المحاصيل البستانية إذا كانت للمنفعة الخاصة لأصحابها.

2-  إيرادات العقارات المبنية: تحدد إيرادات العقارات المبنية الخاضعة لهذه الضريبة على أساس القيمة التأجيرية المتخذة أساس لربط الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بعد خصم %20 مقابل جميع التكاليف، ويعفى القيمة الإيجازية للمسكن الخاص الذي يسكن فيه المكلف وعائلته، إذا كان يقيم في عقار مملوك له.

تحصل هذه الضريبة عن طريق التحصيل لحساب الضريبة من قبل مالكي العقارات والأراضي الخاضعين لهذه الضريبة، حيث يقوم كل منهم بتقديم كشف بأملاكه، والقيمة التأجيرية لكل منها، والضريبة المسددة عنها لمصلحة الضرائب، وتخصم ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية من الضريبة المستحقة عن هذه الإيرادات والمتعلقة بالضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين.

أحكام عامة للضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين: بعد تحديد الدخل الصافي للمكلف من كافة المصادر، يتم تجميع هذه الدخول، وتنزيل الإعفاءات العائلية والتي تتمثل في:

2000 ج.م. للمكلف الأعزب

2500 ج.م. للمتزوج ولا يوجد أولاد، أو أعزب ويعيل ولدًا أو أكثر.

3000 ج.م. للمتزوج ويعيل ولد أو أكثر.

ويشترط في الولد المعال أو البنت المعالة أن يكون أقل من 21 عاما، أو أن يكون طالبا بشرط ألا يكون أكثر من 28 عاما، أو إذا كان ذا عاهة، أو الابنة غير المتزوجة أو غير العاملة، ويعتبر في حكم الابن المعال أي من الأبوين بشرط أن يكون المكلف هو المعيل الفعلي والوحيد لهما.

وبعد تنزيل الإعفاءات العائلية، يحدد الدخل الخاضع للضريبة، حيث تطبق عليه الشرائح الضريبية كما يلي:

من صفر إلى 2500 تخضع لنسبة 20%

من 2501 إلى 7000 تخضع لنسبة 27%

من 7001 إلى 16000 تخضع لنسبة 35%

أكثر من 16000 تخضع لنسبة 40%

ويكون سعر الضريبة على الإيرادات الصافية من المرتبات وما في حكمها هو 20 % حتى 50000 ج.م. و 32 % لما زاد عن ذلك.

معاملة الخسائر: يتم معالجة الخسائر بخصمها من أرباح نشاطات أخرى لنفس السنة، ثم يرحل الباقي لخصمه من أرباح السنوات القادمة ولمدة خمس سنوات للأمام.

إجراءات التقدير والطعن: يقوم المكلف بتقديم الإقرار الضريبي يبين فيه الإيرادات والتكاليف وصافي الأرباح والخسائر من مختلف مصادر دخله، ويؤدي الضريبة المستحقة حسب الإقرار، وإذا لم يقدم الإقرار يلزم بدفع 20 % من قيمة الضريبة المستحقة عليه من واقع الربط النهائي، ويخفض المبلغ إلى النصف إذا تم الاتفاق بين المكلف ومصلحة الضرائب دون الإحالة إلى لجنة الطعن، وإذا قبلت المصلحة الإقرار المقدم من قبل المكلف، تربط الضريبة بناءً عليه، وإذا تبين عدم مطابقة الإقرار للواقع، تقوم بالتعديل أو التصحيح، وتبلغ المكلف بذلك كتابيًا بالبريد المسجل مع علم الوصول، فإذا وافق المكلف على التعديل أو التصحيح يتم ربط الضريبة على هذا الأساس، ويعتبر التقدير نهائيا غير قابل للطعن، أما إذا لم يوافق المكلف على التصحيح، أو لم يقم بالرد، فتقدر الضريبة من قبل مصلحة الضرائب طبقا لما يستقر عليه رأيها، فإذا وافق المكلف، أو لم يقم بالرد خلال مدة 30 يومًا، كان التقدير نهائيا، وإذا لم يوافق تتم إحالة التقدير إلى لجنة الطعن، وفي حالة أن الإقرار المقدم من قبل المكلف من واقع المستندات والحسابات، يقع على عاتق مصلحة الضرائب عبء الإثبات، وإذا لم يقم المكلف بتقديم الإقرار أصلا، يتم إجراء التقدير عليه من قبل مصلحة الضريبة وفقا لما يستقر عليها رأيها، ويحق للمكلف أن يطعن في التقدير خلال 30 يوما، حيث تتم الإحالة إلى لجنة الطعن.

تعتبر لجنة الطعن لجنة إدارية، يتم تشكيلها من ثلاثة موظفين من مصلحة الضرائب، يمنحهم القانون حق الولاية القضائية، ويكون الرئيس وأمين السر من بينهم، ويحق للمكلف طلب إضافة عضوين للجنة يختارهما بنفسه من بين التجار أو رجال الصناعة، أو المكلفين، بشرط أن يكونوا ممن يؤدون ضرائب مباشرة لا تقل عن 100 ج.م. سنويا، وتقوم اللجنة بإصدار قرارها بالأغلبية، وإذا تعادلت الأصوات يرجح القرار رئيس اللجنة، وفي حالة عدم ارتضاء أي من طرفي النزاع، المكلف أو مصلحة الضرائب، بالقرار الذي تصدره اللجنة، يحق للطرف المعترض أن يطعن في القرار أمام القضاء، حيث يتم الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية، والتي تنعقد بهيأة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار، ويمكن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية أمام محكمة النقض، أيا كانت قيمة النزاع.

ب: الضريبة على أرباح شركات الأموال: تفرض هذه الضريبة بمقتضى القانون الضريبي المصري، وفيه تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أيا كان الغرض منها، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج، ما لم يكن متخذا شكل نشاط مستقل، وتخضع لكثير من الأحكام المقررة في الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، مثل الأحكام المتعلقة بتحديد الأرباح الصافية، والتكاليف الواجبة الخصم، وإجراءات التقدير والربط والطعن، إلا أنها تفرض سعر ضريبي نسبي، وليس تصاعدي، حيث تفرض ضريبة بنسبة 40 % من صافي الأرباح الكلية السنوية لشركة الأموال، ويستثنى من ذلك أرباح الشركات الصناعية عن نشاطها الصناعي وأرباح التصدير، فتخضع لنسبة 32 % من صافي هذه الأرباح، كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول وإنتاجه لسعر ضريبة بنسبة 40.5 %من صافي أرباحها.

ثالثًا: الضرائب على الثروة: كانت سابقا تفرض مرة على صافي قيمة تركة المتوفي، وتشمل الأموال الثابتة والمنقولة، والأموال الموصي بها والهبات، وهي ضريبة تصاعدية تصل شريحتها العليا إلى 40 %، ومرة أخرى على نصيب الوارث، أو ما يعرف باسم الأيلولة على التركات، بحيث تصيب صافي نصيب الوارث من التركة، وهي أيضا تصاعدية، تبعا لنظام الشرائح ودرجة القرابة بين المورث والوريث، ويتراوح سعرها بين 5%-20 %، ثم ألغيت هذه الضرائب وفرضت ضريبة الأيلولة بموجب القانون رقم 228 لسنة 1989 ، والقاضي بفرض ضريبة على صافي ما يؤول إلى كل وارث، أو مستحق للتركة، وتتناول هذه الضريبة جميع الأموال العقارية والمنقولة الموجودة في مصر أو خارجها إذا كان المورث مصريا، سواء مقيما في مصر أو في الخارج، وعلى جميع الأموال العقارية الموجودة في مصر إذا كان المورث أجنبيا أيا كان محل توطنه، وعلى جميع الأموال المنقولة في مصر إذا كان المورث أجنبيا، كما شملت الوصايا والهبات، وكافة التصرفات الصادرة عن المورث في السنة السابقة لسنة الوفاة بضوابط وشروط حددها القانون.

وتفرض هذه الضريبة بسعر تصاعدي يتراوح بين 3%-5% بالنسبة للفروع والأصول والأزواج والإخوة والأخوات، وتزداد بمقدار المثل لغيرهم من المستحقين أو الورثة (عبد الواحد 2000: 602- 612).

رابعًا- رسم تنمية الموارد المالية(2003-11. 28www.incometax.gov.eg )

فرضت هذه الضريبة بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984 ، والمعدل بمجموعة من القوانين اللاحقة، لغاية قانون رقم 4 لسنة 1997 ، وتفرض هذه الضريبة بنسبة 2%على الإيرادات التي تزيد عن 18000 جنيه مصري، وذلك سواء من صافي أرباح المهن التجارية والصناعية، أو المهن غير التجارية، أو المرتبات وما في حكمها، وكذلك ما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة، وإذا كان المكلف يخضع لأكثر من ضريبة نوعية يخضع للرسم على ما يزيد عن 18000 ج.م. من مجموع أوعية الضرائب النوعية.

وتفرض هذه الضريبة بشكل نوعي، حيث يحدد مبلغ معين، على جوازات السفر، وإقامات الأجانب، وعند مغادرة البلاد، وعلى أذون العمل في الخارج، وكذلك على رخص السيارات حيث تتدرج حسب سعة محرك السيارة، وعلى رخص القيادة، والمحررات وكل ما يخضع لضريبة الدمغة، والشراء من السوق الحرة.

كما تفرض هذه الضريبة بنسبة 5% على البيع بالمزاد العلني، وبنسبة 25 % من قيمة تذاكر السفر للخارج، وتفرض على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية.

وتقوم بتحصيل ضريبة رسم التنمية مأموريات الضرائب المختصة بتحصيل الضريبة الموحدة على الدخل.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.






بالصور: ويستمر الانجاز.. كوادر العتبة الحسينية تواصل اعمالها في مشروع سرداب القبلة الكبير
بحضور ممثل المرجعية العليا.. قسم تطوير الموارد البشرية يستعرض مسودة برنامجه التدريبي الأضخم في العتبة الحسينية
على مساحة (150) دونما ويضم مسجدا ومركزا صحيا ومدارسا لكلا الجنسين.. العتبة الحسينية تكشف عن نسب الإنجاز بمشروع مجمع إسكان الفقراء في كربلاء
للمشاركة الفاعلة في مهرجان كوثر العصمة الثاني وربيع الشهادة الـ(16).. العتبة الحسينية تمنح نظيرتها الكاظمية (درع المهرجان)