أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
63
التاريخ: 26-9-2016
64
التاريخ: 26-9-2016
59
التاريخ: 26-9-2016
61
|
العقد في اللغة نقيض الحل فهو الشد والإبرام يقال عقد الحبل من باب ضرب شد أحد طرفيه بالآخر أو بحبل آخر، وفي المجمع: أوفوا بالعقود هي جمع عقد بمعنى المعقود وهو أوكد العهود، والفرق بين العقد والعهد ان العقد فيه معنى الاستيثاق والشدّ ولا يكون إلّا من متعاقدين، والعهد قد ينفرد به الواحد، وأصله عقد الشيء بغيره وهو وصله به كما يعقد الحبل انتهى.
وفي المفردات: العقد الجمع بين أطراف الشيء ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل، ثم يستعار ذلك للمعاني على نحو عقد البيع والعهد وغيرهما، ثم قال والعقد مصدر استعمل اسما فجمع نحو أوفوا بالعقود انتهى. وعلى الجملة العقد في اللغة إما مصدر بمعنى الشد أو بمعنى المعقود والمشدود، وبهذا اللحاظ يطلق على العقود الإنشائية.
وهو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إنشاءين متلازمين ابتدائي ومطاوعي معقود أحدهما بالآخر في وعاء الاعتبار، لا يتم ولا يؤثر واحد منهما إلّا بالآخر، والظاهر ان هذا من مصاديق المعنى اللغوي فاللفظ حقيقة فيه في الشرع والعرف.
فالعقد واقع في مقابل الإيقاع الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول، والسر في لزوم انضمام القبول في العقد انّ فرض كفاية الإنشاء من الموجب ينافي سلطنته الآخر على نفسه وماله، فإنه إذا قال شخص لزيد مثلا بعتك هذه الدار بالألف الذي عندك وفرضنا لزوم المبادلة وتمامها، لزم تمليك الدار لزيد بدون اختياره وهو مناف لسطنته على نفسه، ولزم أخذ الألف منه كذلك، وهو خلاف سلطنته على ماله، وكذا لو قالت لزيد زوجتك نفسي بألف.
ثم ان العقد اسم لجنس العقود وتحته حقائق نوعية وصنفية اعتبارية كالبيع، والإجارة، والهبة، والصلح، والنكاح، ولكل نوع صيغة خاصة ينشأ بها ذلك النوع، وتسمى بألفاظ العقود، وبالإيجاب والقبول من كل عقد، نظير بعت وآجرت ووهبت وأنكحت ونحوها مع قبولها، وقد يطلق العقد على تلك الألفاظ أيضا بعلاقة السببية.
وذكروا أيضا ان العقود تنقسم إلى عقود لازمة وجائزة وذات جهتين، واللازم هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدي العرف والعقلاء، وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلّا لطرو عوارض خارجية اقتضت جوازه، من الخيار والإقالة ونحوهما، وهذا كالبيع والإجارة والنكاح وغيرها، والجائز هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض ورخصة الحل كالوديعة، والعارية، والمضاربة ونحوها، وذات الجهتين كالرهن، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، والضمان والقرض فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية كالبيع والإجارة وغيرها كالهبة والوديعة والعارية ونحوها.
ثم ان الأصحاب ذكروا لألفاظ العقود أعني ما هو مركب من الإيجاب والقبول شرائط خاصة اختلفت أقوالهم في شرطيتها كلا أو بعضها.
منها: اشتراط كون اللفظ المستعمل في كل نوع حقيقة في ذلك ليكون صريحا في إفادة المقصود فلا تكفي الألفاظ الكنائية والمجازات القريبة فضلا عن البعيدة، ولا الألفاظ المشتركة بينه وبين نوع آخر مثلا.
ومنها: الماضوية في الإيجاب والقبول فلا يصح المستقبل ولا الأمر والجملة الاسمية.
ومنها: تقديم الإيجاب على القبول فلا يكفي ما كان على العكس.
ومنها: الموالاة بين الإيجاب والقبول فلا يكفي لو وقع الفصل بينهما.
ومنها: التنجيز فلا يصح العقد المعلق على شيء، هذا والظاهر كفاية كل لفظ ظاهر في إفادة المقصود ولو بالقرائن حقيقة كان أو مجازا ماضيا أو غيره مع الترتيب والموالاة وبدونهما مع صدق عنوان العقد.
تنبيه: استدلوا على لزوم العقود وصحتها، بقوله تعالى: { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقوله:
{ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34] ، وقوله: المؤمنون عند شروطهم.
فان المراد بالعقد والعهد والشرط، المعاني المسببية التي هي العقد حقيقة فيشمل كل ما صدق عليه عقد وشرط كان محققا معمولا به في تلك الأزمنة أو محدثا بين العقلاء فيما تأخر من الزمان، والأمر بالوفاء بها والكون عندها أما إيجاب ينتزع منه الصحة أو إرشاد إلى الصحة والتمامية.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|