المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

عوامل تقدم السياحة - النقل
9-1-2018
حكم من برأ من مرضه زمانا يتمكّن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات
16-12-2015
آركيا Archaea
7-6-2017
منحني تكراري ملتوٍ Skew Carve
20-12-2015
معقدات الاستئصال Exosome Complexes
9-4-2018
الدورة الزراعية المناسبة لزراعة البصل
9-3-2017


العقد  
  
90   08:04 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 376‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف العين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 63
التاريخ: 26-9-2016 64
التاريخ: 26-9-2016 59
التاريخ: 26-9-2016 61

العقد في اللغة نقيض الحل فهو الشد والإبرام يقال عقد الحبل من باب ضرب شد أحد طرفيه بالآخر أو بحبل آخر، وفي المجمع: أوفوا بالعقود هي جمع عقد بمعنى المعقود وهو أوكد العهود، والفرق بين العقد والعهد ان العقد فيه معنى الاستيثاق والشدّ ولا يكون إلّا من متعاقدين، والعهد قد ينفرد به الواحد، وأصله عقد الشي‌ء بغيره وهو وصله به كما يعقد الحبل انتهى.

وفي المفردات: العقد الجمع بين أطراف الشي‌ء ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد‌ الحبل، ثم يستعار ذلك للمعاني على نحو عقد البيع والعهد وغيرهما، ثم قال والعقد مصدر استعمل اسما فجمع نحو أوفوا بالعقود انتهى. وعلى الجملة العقد في اللغة إما مصدر بمعنى الشد أو بمعنى المعقود والمشدود، وبهذا اللحاظ يطلق على العقود الإنشائية.

وهو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إنشاءين متلازمين ابتدائي ومطاوعي معقود أحدهما بالآخر في وعاء الاعتبار، لا يتم ولا يؤثر واحد منهما إلّا بالآخر، والظاهر ان هذا من مصاديق المعنى اللغوي فاللفظ حقيقة فيه في الشرع والعرف.

فالعقد واقع في مقابل الإيقاع الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول، والسر في لزوم انضمام القبول في العقد انّ فرض كفاية الإنشاء من الموجب ينافي سلطنته الآخر على نفسه وماله، فإنه إذا قال شخص لزيد مثلا بعتك هذه الدار بالألف الذي عندك وفرضنا لزوم المبادلة وتمامها، لزم تمليك الدار لزيد بدون اختياره وهو مناف لسطنته على نفسه، ولزم أخذ الألف منه كذلك، وهو خلاف سلطنته على ماله، وكذا لو قالت لزيد زوجتك نفسي بألف.

ثم ان العقد اسم لجنس العقود وتحته حقائق نوعية وصنفية اعتبارية كالبيع، والإجارة، والهبة، والصلح، والنكاح، ولكل نوع صيغة خاصة ينشأ بها ذلك النوع، وتسمى بألفاظ العقود، وبالإيجاب والقبول من كل عقد، نظير بعت وآجرت ووهبت وأنكحت ونحوها مع قبولها، وقد يطلق العقد على تلك الألفاظ أيضا بعلاقة السببية.

وذكروا أيضا ان العقود تنقسم إلى عقود لازمة وجائزة وذات جهتين، واللازم هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدي العرف والعقلاء، وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلّا لطرو عوارض خارجية اقتضت جوازه، من الخيار والإقالة ونحوهما، وهذا كالبيع والإجارة والنكاح وغيرها، والجائز هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض ورخصة الحل كالوديعة، والعارية، والمضاربة ونحوها، وذات الجهتين كالرهن، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، والضمان والقرض فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية كالبيع‌ والإجارة وغيرها كالهبة والوديعة والعارية ونحوها.

ثم ان الأصحاب ذكروا لألفاظ العقود أعني ما هو مركب من الإيجاب والقبول شرائط خاصة اختلفت أقوالهم في شرطيتها كلا أو بعضها.

منها: اشتراط كون اللفظ المستعمل في كل نوع حقيقة في ذلك ليكون صريحا في إفادة المقصود فلا تكفي الألفاظ الكنائية والمجازات القريبة فضلا عن البعيدة، ولا الألفاظ المشتركة بينه وبين نوع آخر مثلا.

ومنها: الماضوية في الإيجاب والقبول فلا يصح المستقبل ولا الأمر والجملة الاسمية.

ومنها: تقديم الإيجاب على القبول فلا يكفي ما كان على العكس.

ومنها: الموالاة بين الإيجاب والقبول فلا يكفي لو وقع الفصل بينهما.

ومنها: التنجيز فلا يصح العقد المعلق على شي‌ء، هذا والظاهر كفاية كل لفظ ظاهر في إفادة المقصود ولو بالقرائن حقيقة كان أو مجازا ماضيا أو غيره مع الترتيب والموالاة وبدونهما مع صدق عنوان العقد.

تنبيه: استدلوا على لزوم العقود وصحتها، بقوله تعالى: { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقوله:

{ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34] ، وقوله: المؤمنون عند شروطهم.

فان المراد بالعقد والعهد والشرط، المعاني المسببية التي هي العقد حقيقة فيشمل كل ما صدق عليه عقد وشرط كان محققا معمولا به في تلك الأزمنة أو محدثا بين العقلاء فيما تأخر من الزمان، والأمر بالوفاء بها والكون عندها أما إيجاب ينتزع منه الصحة أو إرشاد إلى الصحة والتمامية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.