أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
595
التاريخ: 21-4-2016
473
التاريخ: 28-4-2016
636
التاريخ: 21-4-2016
581
|
إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظنّا منه بأنّه ينصرف ، فأتمّ الحجّ على هذا الظنّ ، فالوجه عندي : فساد الحجّ.
أمّا بالنسبة إليه : فلعدم انصرافه إليه.
وأمّا بالنسبة إلى المستأجر : فلأنّه لم ينو بباقي الأفعال النيابة ، بل نوى وقوعها لنفسه ولم يقع ، لبطلان الإحرام لنفسه ، ولاستحقاق المستأجر ذلك الزمان ، ولا يستحق الأجير الأجرة ، لأنّه لم يأت بالمقصود عليه.
وقال الشافعي : يقع الحجّ للمستأجر ، وفي استحقاق الأجير الأجرة قولان :
أحدهما : لا يستحقّ ، لأنّه أعرض عنها حيث قصد بالحجّ نفسه.
وأصحّهما عنده : الاستحقاق ، لانعقاد الحجّ للمستأجر ، وحصول غرضه.
وهذا الخلاف جار فيما إذا دفع ثوبا إلى صبّاغ ليصبغه ، فأمسكه لنفسه وجحده وصبغه لنفسه ثمّ ردّه ، هل يستحقّ الأجرة؟
وعلى القول بالاستحقاق فالمستحقّ المسمّى أو اجرة المثل؟ وجهان : أصحهما عندهم : الأول(1).
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 67 ، المجموع 7 : 134 ـ 135.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جمعية العميد تعقد اجتماعًا لمناقشة المشاريع العلمية والبحثية
|
|
|