أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
671
التاريخ: 28-4-2016
663
التاريخ: 28-4-2016
500
التاريخ: 28-4-2016
700
|
الإسلام شرط في النائب ، فلو حجّ الكافر عن غيره الكافر أو المسلم ، لم يصح ، سواء استؤجر أو استنيب من غير إجارة ، أو تطوّع بالتبرّع ، لأنّه لا تصحّ منه نية القربة التي هي شرط في صحة الفعل.
وكذا هو شرط في المنوب عنه ، فليس للمسلم أن يحجّ عن الكافر ، لقوله تعالى {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} [التوبة: 113].
ولأنّ ثواب الحج مقارن للتعظيم والإجلال ، وهو ممتنع في حقّ الكافر ، لاستحقاقه في الآخرة الخزي والعذاب والاستخفاف ، وإذا انتفى استحقاق الثواب ، انتفى ملزومه وهو صحة الفعل عنه.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|