أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
724
التاريخ: 28-4-2016
647
التاريخ: 21-4-2016
515
التاريخ: 28-4-2016
445
|
قال الشيخ : إذا أخذ الأجير حجّة من غيره ، لم يكن له أن يأخذ حجّة أخرى حتى يقضي التي أخذها (1).
والتحقيق أن نقول : إن كانت الإجارة الأولى وقعت على تلك السنة ، لم يكن له أن يؤجر نفسه لغيره تلك السنة بعينها ، لأنّ فعله صار مستحقا للأول ، فلا يجوز صرفه إلى غيره.
وإن استأجره الأول مطلقا ، فإن استأجره الثاني للسنة الأولى ، فإن قلنا باقتضاء الإطلاق التعجيل ، لم يصح العقد الثاني ، لأنّ الإجارة الأولى وإن كانت غير معيّنة بزمان لكن يجب إتيانها في السنة الأولى ، فلا يجوز حينئذ صرف العمل فيها إلى غيره ، وإن استأجر للسنة الثانية ، جاز.
ولو استأجره مطلقا ، فالأقرب الجواز ، للأصل ، واقتضاء التعجيل هنا مندفع بسبب استحقاق الأول.
ولو استأجره الأول للسنة الثانية ، جاز للثاني أن يستأجره مطلقا وأن يستأجره للسنة الأولى.
__________________
(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 326.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|