أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
600
التاريخ: 28-4-2016
599
التاريخ: 28-4-2016
552
التاريخ: 28-4-2016
531
|
الأجير يملك الأجرة بالعقد ، فإذا حجّ فإن فضل له شيء من الأجرة عن نفقة الحج ، استحبّ له ردّه إلى المستأجر ليكون قصده بالحج القربة لا العوض ، وليس ذلك بلازم ، لما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام، قال : قلت : أعطيت الرجل دراهم ليحجّ بها عنّي ، ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ ، قال : « هو له ، ولعلّه ضيّق على نفسه » (1).
ولأنّ عقد الإجارة سبب لتملّك الأجرة مع الإتيان بما وقع عليه الإجارة وقد وجد السبب فيوجد المسبّب.
ولو قصرت الأجرة عن النفقة ، لم يجب على المستأجر الإتمام ، بل يستحب ، لاشتماله على المساعدة للمؤمن وإعانته على طاعته والإنفاق على أفضل العبادات ، وليس واجبا ، عملا بالأصل.
وأبو حنيفة منع من الإجارة ، فيكون الأجير نائبا محضا ، وما يدفع إليه من المال يكون رزقا لطريقة (2).
فلو مات أو أحصر أو ضلّ الطريق أو صدّ ، لم يلزمه الضمان لما أنفق عليه ، لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال.
فإذا ناب عنه آخر ، فإنّه يحج من حين بلغ النائب الأول ، لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه ، فلم يكن عليه الإنفاق دفعة اخرى ، ويردّ النائب ما فضل معه من المال ، ولا يسرف ولا يقتر على نفسه ولا يمشي ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضّل ، أمّا لو أعطاه ألفا وقال: حجّ بهذه ، كان له أن يتوسّع فيها ، وإن فضل شيء فهو له.
ولو سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه ، كان الفاضل من النفقة في ماله. وإن تعجّل عجلة يمكنه تركها فكذلك.
وإن أقام بمكة أكثر من مدّة القصر بعد إمكان السفر للرجوع ، أنفق من ماله ، لأنّه غير مأذون فيه ، فأمّا من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة ، لأنّه مأذون فيه ، وله نفقة الرجوع.
وإن مرض في الطريق فعاد ، فله نفقة رجوعه ، لأنّه لا بدّ له منه حصل بغير تفريطه ، فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو صدّ.
وإن قال : خفت أن أمرض فرجعت ، فعليه الضمان ، لأنّه مجرّد وهم.
__________________
(1) التهذيب 5 : 414 ـ 415 ـ 1442.
(2) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 159 ، المغني 3 : 186 ، الشرح الكبير 3 : 185 ، المجموع 7 : 139.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|