أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
973
التاريخ: 28-4-2016
731
التاريخ: 28-4-2016
460
التاريخ: 21-4-2016
512
|
شرط الاستئجار عن المعضوب وجود المال للمعضوب ، فلو لم يكن له مال ولكن بذل له الأجنبي مالا ليستأجر به ، لم يلزمه القبول ، كالصحيح.
وللشافعية في لزوم قبوله وجهان :
أحدهما : يلزم ، لحصول الاستطاعة بالبذل.
وأصحّهما : أنّه لا يلزم ، لما فيه من المنّة الثقيلة (1).
ولو كان الباذل واحدا من بنيه وبناته وأولادهم للطاعة في الحجّ ، فالأقرب : عدم وجوب القبول ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد (2) ـ لأنّه غير مستطيع.
وقال الشافعي : يجب ، لأنّ وجوب الحجّ معلّق بوجود الاستطاعة وقد حصلت ، لأنّ الاستطاعة تارة تكون بالنفس ، وتارة تكون بالأنصار والأعوان ، ولهذا يصدق ممّن لا يحسن البناء أن يقول : أنا مستطيع للبناء إذا تمكّن منه بالأسباب والأعوان.
ثم شرط في باذل الطاعة أن لا يكون صرورة ولا معضوبا ، وأن يكون موثوقا بصدقه (3).
وإذا ظنّ تحقّق الطاعة ، فهل يلزمه الأمر؟ (4) وجهان للشافعية :
أحدهما : لا ، لأنّ الظنّ قد يخطئ.
وأظهرهما عندهم : نعم إذا وثق بالإجابة ، لحصول الاستطاعة (5).
ولو بذل المطيع الطاعة فلم يأذن المطاع ، فهل ينوب الحاكم عنه؟ فيه وجهان : أحدهما : لا ، لأنّ الحجّ على التراخي عندهم (6).
وإذا اجتمعت الشرائط ومات المطيع قبل أن يأذن ، فإن مضى وقت إمكان الحجّ ، استقرّ في ذمّته ، وإلاّ فلا.
ولو كان له من يطيع ولم يعلم بطاعته ، فهو كمن له مال موروث ولم يعلم به.
ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع ، فإن كان بعد الإحرام ، لم يكن له ذلك ، وإن كان قبله ، جاز له الرجوع ، وهو أظهر وجهي الشافعية (7).
__________________
(1) الوجيز 1 : 111 ، فتح العزيز 7 : 45 ، المجموع 7 : 95 و 99.
(2) فتح العزيز 7 : 45.
(3) فتح العزيز 7 : 45 ـ 46 ، المجموع 7 : 95 ـ 96.
(4) أي : الأمر بالحج عنه.
(5 ـ 7) فتح العزيز 7 : 46 ، المجموع 7 : 96.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|