أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
628
التاريخ: 28-4-2016
1418
التاريخ: 28-4-2016
451
التاريخ: 28-4-2016
410
|
لو استناب رجلين في حجّة الإسلام ومنذورة أو تطوّع في عام ، فأيّهما سبق بالإحرام وقعت حجّته عن حجّة الإسلام ، وتقع الأخرى تطوّعا أو عن النذر ـ قاله أحمد ـ لأنّه لا يقع الإحرام عن غير حجّة الإسلام ممّن هي عليه فكذا من نائبه (1). وفيه إشكال.
والأقرب : أنّه إذا اتّفق الزمان ، صحّ العقد ، فإذا حجّا في ذلك العام ، أجزأ حجّهما ، ولا اعتبار بتقديم إحرام أحدهما على إحرام الآخر ، بل إن كان السابق إحرام الواجب ، فلا بحث ، وإن كان إحرام المنذورة أو التطوّع ، أجزأ أيضا ، لأنّ الحجّتين تقعان في ذلك العام.
ولو صدّ النائب في حجّة الإسلام أو أحصر ولم يتمكّن النائب فيها من إتمامها في ذلك العام ، فالأقوى صحة حجّة التطوّع.
ولو تعدّد العام ، فإن استأجر لحجّ التطوّع أوّلا ، فإن تمكّن من الاستئجار عن حجّة الإسلام ، فالوجه : عدم الصحة ، لكن لو حجّ النائب مع جهله ، استحقّ الأجرة.
ولو لم يكن قد تمكّن من الاستئجار لحجّة الإسلام ، فالأقرب : الصحة ، ثم يستأجر في العام المقبل لحجّة الإسلام.
__________________
(1) المغني 3 : 202 ، الشرح الكبير 3 : 210.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|