أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
1418
التاريخ: 28-4-2016
973
التاريخ: 28-4-2016
647
التاريخ: 28-4-2016
466
|
الصرورة إذا لم يجب عليه حجّة الإسلام أو وجب ولم يستقرّ بأن خرج في عام تمكّنه فتجدّد عجزه ، يجوز له أن يحجّ نائبا عن غيره عند علمائنا ـ وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأيوب السجستاني ، ونقله العامّة عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وهو رواية أخرى عن أحمد ، وهو قول الثوري أيضا (1) ـ لأنّ الحجّ ممّا تدخله النيابة ، فجاز أن يؤدّيه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه ، كالزكاة ، لما تقدّم (2) في حديث سعد عن الكاظم عليه السلام.
ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام، في رجل صرورة مات ولم يحج حجّة الإسلام وله مال : [ قال ] « يحجّ عنه صرورة لا مال له » (3) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة » (4).
وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد في رواية ، وإسحاق : لا يجوز لمن لم يحج حجّة الإسلام أن يحجّ عن غيره ، فإن فعل ، وقع إحرامه عن حجّة الإسلام ، لحديث شبرمة (5).
ولا دلالة فيه ...
__________________
(1) المغني 3 : 201 ، الشرح الكبير 3 : 207 ـ 208 ، المجموع 7 : 118 ، حلية العلماء 3 : 248.
(2) [الرواية هكذا : عن سعد بن أبي خلف ـ في الصحيح ـ عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟ قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله ، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال »].
(3) الكافي 4 : 306 ـ 3 ، التهذيب 5 : 411 ـ 1428 ، الاستبصار 2 : 320 ـ 1132.
(4) التهذيب 5 : 411 ـ 1429 ، الاستبصار 2 : 320 ـ 1133.
(5) المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 206 ـ 207 ، المجموع 7 : 118 ، حلية العلماء 3 : 247 ، المغني 3 : 201 ، الشرح الكبير 3 : 207 و 208.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جامعة كربلاء: مشاريع العتبة العباسية الزراعية أصبحت مشاريع يحتذى بها
|
|
|