المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



صلاة الجمعة  
  
128   11:56 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 336‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الصاد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 139
التاريخ: 25-9-2016 103
التاريخ: 25-9-2016 105
التاريخ: 25-9-2016 142

الجمعة بالضم فالسكون في اللغة الأسبوع، وبضمتين اليوم السابع من الأسبوع، وفي المجمع: يوم الجمعة أحد أيام الأسبوع وضم الميم لغة الحجاز وفتحها لغة تميم وإسكانها لغة عقيل سمي بذلك لاجتماع الناس فيه ، انتهى.

وكيف كان فالجمعة اسم لليوم المعروف من أيام الأسبوع، وهو خيرة اللّه من الأيام وسيّدها، وهو يوم الشاهد، ويوم لم تطلع الشمس على أفضل منه تنزل فيه الرحمة، ويغفر فيه للعباد، وتضاعف فيه الحسنات، ويمحى فيه السيئات، ويستجاب فيه الدعوات، وتقضى فيه الحوائج، وتفتح فيه أبواب السماء لصعود أعمال العباد، وهو اليوم‌ الذي حملت فيه مريم وهبط فيه الروح الأمين، وليس للمسلمين عيد بعد يوم الغدير أولى منه وهو أعظم عند اللّه من يوم الفطر والأضحى، عظّمه اللّه تعالى وعظّمه محمد (صلّى اللّه عليه وآله ) وكلام الطيور فيه بعضهم لبعض سلام سلام ، وفيه يخرج قائم آل محمد (صلّى اللّه عليه وآله ) كما ان فيه تقوم الساعة.

ومن فضل هذا اليوم ان اللّه تعالى شرع فيه صلاة الجمعة، وهي صلاة الظهر احدى الصلوات الخمس اليومية أوجبها اللّه في هذا اليوم، فشرعها قبل سائر الصلوات وأسماها بالظهر والجمعة، ثم شرع سائر الصلوات اليومية.

ثم ان الأصحاب قد ذكروا في الفقه صلاة الجمعة، وهي ركعتان باقيتان على مقتضى طبعها في مرحلة تشريعها أي كونها ركعتين بركوعين وأربع سجدات في حضر أو سفر، ومن أحكامها الخاصة ضيق وقتها فإنه من أول دلوك الشمس إلى أن تصير قدمين على اختلاف فيه بين القوم، واستحباب الجهر بقراءتها واشتراطها بالشروط التالية:

الأول: انه يجب ان يقيمها السلطان العدل أو المنصوب من قبله عموما أو خصوصا في زمن الحضور أو الغيبة.

الثاني: الجماعة فلا جمعة منفردة.

الثالث: العدد فلا تجوز لأقل من خمسة وتندب لأقل من سبعة وتجب على السبعة وأكثر.

الرابع: الخطبتان الشاملتان على الحمد للّه والصلاة على رسوله (صلّى اللّه عليه وآله ) والوصية بالتقوى وقراءة آية جامعة أو سورة.

الخامس: ان لا تنعقد جمعة قبلها أو معها زمانا في أقرب من فرسخ من محلها وإلّا بطلت.

ثم ان الأصحاب ذكروا انه يعتبر فيمن تجب عليه الجمعة أمور ثمانية: البلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة من العمى والعرج والمرض، وان لا يكون شيخا كبيرا، وان لا يكون بينه وبين محل إقامة الجمعة أزيد من فرسخين، ولو اتفق للفاقدين للشرائط الحضور لإقامتها صحت وأجزأت.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.