أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
291
التاريخ: 25-9-2016
346
التاريخ: 25-9-2016
307
التاريخ: 25-9-2016
278
|
الصلاة في اللغة مصدر معتل اللام واوي بمعنى الدعاء وصلّى يصلي تصلية إذا دعي أو أقام الصلاة والصلاة كنائس اليهود لإقامتهم والصلاة فيها والجمع صلوات.
وفي المفردات: قال كثير من أهل اللغة الصلاة هي الدعاء والتبريك والتمجيد يقال صليت عليه أي دعوت له وزكيت وصلاة الرسول وصلاة اللّه للمسلمين هو في الحقيقة تزكيته إياهم انتهى.
وأما في اصطلاح الشرع والفقه فهي عبارة عن عمل عبادي مركب من أجزاء مشروط بشروط مقيد بعدم موانع وقواطع، ولا يبعد القول بكون هذا المعنى أيضا من المعاني اللغوية للفظ، بل هذه العبادة كانت مشروعة منذ شرع الدين فضلا عن الشرائع فحقيقة العمل أسبق زمانا من الألفاظ المستعملة فيها حسب اختلاف الألسنة في الشرائع والملل.
فحدث اللفظ والوضع لهما انتزاعا فيها من الحالات.
ثم ان تبيين حقيقة هذه العبادة وإيضاح شيء من أقسامها وأحكامها يستدعي ذكر أمور :
الأول: ان الصلاة نوع خاص من جنس العبادة الذي تحته أنواع كثيرة مختلفة في الأوصاف والأجزاء والشرائط بل والموانع والقواطع وقد عدّوها في الفقه أحد عشر نوعا يتشكل منها قسم العبادات من الفقه والصلاة أعلاها وأسماها وأفضلها.
وقد ذكر الأصحاب أنها تنقسم ابتداء إلى قسمين واجب ومندوب والافراد الواقعة تحت كل من القسمين صنوف هذا النوع وتحت كل صنف صنوف ايضا وللجميع أحكامها العامة والخاصة.
فأقسام الصلاة المفروضة ستة، الصلاة اليومية ومنها الجمعة، وصلاة الآيات، وصلاة الطواف الواجب، والمتلزم بها بنذر وعهد ويمين وإجارة، وصلاة الوالدين على الولد الأكبر، وصلاة الأموات ومن صنوف اليومية الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الجماعة والصلاة المقصورة، ومن صنوف الآيات صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والمخوّف السماوي بأقسامه وأصناف ومن صنوف صلاة الطواف، صلاة طواف حج التمتع والأفراد والقران وعمرة التمتع والعمرة المفردة ومن صنوف المتلزم المنذورة والمحلوف عليها والمعهود عليها والمشروط في ضمن عقد ونحوه، ومن صنوف صلاة الوالدين صلاة الوالدين والوالدة، ومن صنوف صلاة الأموات الصلاة على المؤمن
والمخالف والمستضعف والمنافق والصبي، الصلاة المندوبة كثيرة جدا، ومن عناوينها الكلية الرواتب اليومية وهي أربع وثلاثون ركعة ضعف الفرائض، ونوافل شهر رمضان وغيرها فراجع عنوان النافلة.
الثاني: حيث ان الصلاة عبادة خاصة مخترعة من ناحية الشرع مركبة من صورة ومادة صورتها الأقوال والأفعال والهيئات ومادتها عباديتها والإتيان بها تقربا إلى اللّه تعالى، وبعبارة أخرى للصلاة جسم وروح جسمها الحركات واللفظات وروحها النيات واللحظات.
وان شئت فقل إن الصلاة بحسب الصورة عمل واحد بوحدة اعتبارية وأمور متعددة بتعدد حقيقية أما تعددها فلأنها كلام وقيام وقعود وركوع وسجود، وأما وحدتها اعتبارا فلاشتراك مجموع أجزائها في التأثير في غرض وحداني، من كونها معراجا وقربانا وناهيا ونورا، أو لكون المجموع متعلقا لطلب وحداني منبسط على الأجزاء، أو لكونه متعلقا لإرادة واحدة من المولى فالاجزاء متفرقات بالحقيقة واحدة بالاعتبار.
إذا عرفت هذا فتنقسم اجزاؤها تارة إلى ركنية وغير ركنية والأولى عبارة عن كل جزء يبطل الكل بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا وجهلا، كتكبيرة الإحرام، والركوع، والسجدتين، والترتيب، والموالاة في الجملة، والثانية عبارة عن كل جزء يبطل العمل بزيادته ونقصه عمدا لا سهوا أو جهلا في الجملة، كالقراءة، والسجدة الواحدة، وذكر الركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم. وأخرى إلى ذكر كالتكبير، وأذكار الركوع، والسجود، والتشهد، والقنوت، وقرآن كالفاتحة والسورة، ودعاء كالقنوت وبعض أبعاض التشهد، والتسليم، وفعل كالانحناء إلى الركوع والسجود ورفع الرأس منهما، وهيئة كنفس الركوع، والسجود، والقيام، والقعود، والقنوت، والموالاة فإنها هيئة اتصال الإجزاء على نحو يعد عملا واحدا عند العرف، وهي المعبر عنها بالهيئة الاتصالية المنتزعة من تعبير الشارع عن بعض ما يفسدها بالقاطع، والترتيب فإنه أيضا هيئة ترتب الأجزاء بعضها على بعض على نحو خاص بحيث يبطل الكل مع الإخلال به.
الثالث: ذكر الأصحاب للصلاة شروطا مجعولة من الشارع يعم بعضها جميع أصنافها ويختص بعضها ببعض منها، كاليومية وغيرها وهي ثمانية 1- الوقت 2- الاستقبال إلى القبلة 3- ستر العورة للرجل وستر جميع البدن عدا الوجه والكفين للمرأة 4- طهارة البدن 5- طهارة الثوب وحلية المكان 6- طهارته في الجملة 7- استقرار المصلي، وعد بعض النية أيضا من الشرائط.
و حيث ان الصلاة أمر زماني بجميع أجزائها فلا إشكال في كون الوقت شرطا عقليا في تحقق جميع أصنافها فالمراد به هنا أما تعيين صدورها في زمان خاص من يوم أو ليلة أو شهر مثلا بل أو ساعة خاصة من اليوم أو الليلة أو يوم خاص من السنة، أو يراد بالوقت صدورها قبل عمل معين أو بعده مهما وقع ذلك العمل، أو صدورها قبل حادثة تكوينية أو بعدها.
و المراد بالاستقبال توجه المصلي حالها نحو الكعبة المعظمة- زاد اللّه في شرفها وفي الأفئدة التي تهوى إليها في أي قطعة من الأرض كانت- من دون فرق بين أصناف الصلاة المختلفة وأقسامها الواجبة والمندوبة حتى صلاة الجنائز، عدا ما استثني كموارد الاضطرار والصلاة ماشيا، وتسقط شرطيته في مكانين من الأرض أحدهما داخل الكعبة المعظمة والثانية القطعة الأرضية المقابل لها في الطرف الآخر من كرة الأرض بحيث لو أحدث ثقبة مستقيمة من الكعبة خرجت من تلك القطعة فإن للمصلي فيهما الصلاة أينما تولى وجهه، وان شئت فعبر بأنه يتحقق الشرط في الموضعين قهرا بحيث لا يمكنه الصلاة بدونه ويقع بعض الكلام في ذلك تحت عنوان القبلة.
والمراد بالستر: ستر العورة وهي للرجل القبل والدبر، وللمرأة جميع البدن عدا الوجه والكفين، وذكروا ان الستر الواجب هنا غير الستر الواجب عن نظر الأجنبي، فإنه يكفي في ذلك الستر المطلق بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته، ويكفي في ستر الدبر التصاق الأليتين، ويسقط لو لم يكن هناك ناظر محترم، وهذا بخلاف المقام فإن اللازم فيه الستر بالثوب الواجد شرائط لباس المصلي سواء كان هناك ناظر أم لا والتفصيل في الفقه.
والمراد بالمكان في المقام أمران أحدهما ما استقر عليه المصلي بلا واسطة أو بوسائط ولو كثيرة كطبقات غرف بعضها فوق بعض، وثانيهما الفضاء الذي شغله جسمه وقد أرادوا بشرطية المكان شرطية أوصافه التالية:
الأول: إباحته فذهب المشهور إلى بطلان الصلاة إذا كان مغصوبا وعدت الصلاة فيه تصرفا في المغصوب، ويتحقق التصرف في القسم الأول بالقيام عليه والقعود فيه ووضع أعضاء السجود عليه، وفي الثاني بالكون فيه وإيجاد سائر الحركات الصلاتية فيه كالانحناء للركوع والسجود ورفع الرأس منهما ونحو ذلك.
الثاني: استقراره والمراد به اشتراط كون مكان المصلي قارا غير متحرك ولا متزلزل حين القراءة وفي حال أذكار الركوع والسجود والتشهد والتسليم فلو صلى اختيارا في السيارة والسفينة الصغيرة والعربة ونحوها حال سيرها بحيث كان جسمه متزلزلا كانت باطلة.
الثالث: ان لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام كمحل الرخام أو المطر الشديد أو الريح كذلك بحيث كان معرضا له.
الرابع: ان لا يكون مما يحرم البقاء فيه كما بين الصفين حال القتال أو تحت السقف أو في جنب الحائط المحتمل سقوطهما أو في المسبعة أو ما أشبه ذلك.
الخامس: أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقعود عليه كالفراش أو اللوح أو القرطاس إذا كتب عليها القرآن مثلا أو الصلاة على قبر المعصوم أو غيره ممن يكون ذلك هتكا لحرمته عند العرف.
السادس: أن يكون مما يمكن أداء الصلاة فيه تامة الأفعال فتبطل فيما سقفه نازل أو فيه موانع من الركوع والسجود.
السابع: ان لا يكون مقدما على قبر المعصوم أو مساويا مع عدم الحائل.
الثامن: أن لا يكون نجسا بنجاسة مسرية إلى ثوب المصلي وبدنه.
التاسع: أن لا يكون موضع جبهته أعلى أو أسفل من موقفه بأزيد من المقدار المغتفر.
العاشر: أن لا يكون مكان الرجل متأخرا عن مكان المرأة بل أو مساويا له مع قربهما في الجملة.
الرابع: ذكروا أن للصلاة موانع وقواطع إذا تحقق أحدها حال الصلاة وقارن أفعالها أو أكوانها أوجبت بطلانها، وفرقوا بينهما بأن الأول هو الذي يمنع الصلاة عن التأثير في ملاكاتها الموجبة للأمر بها فتصبح فاسدة، والثاني هو الذي يوجب انقطاع هيئتها الاتصالية الملحوظة فيها جزءا أو شرطا فينتفي بعروض القاطع شيء من أجزائها وشروطها فتبطل، والعنوانان قد يفترقان وقد يجتمعان، فما عدوه أو ينبغي عده من مصاديق الأول أعني المانع الأمور التالية :
أ- الحدث الأكبر والأصغر.
ب- نجاسة بدن المصلي ولباسه إذا صلى كذلك عمدا أو نسيانا حال الاختيار عدا موارد الاستثناء.
ج- غصبية لباسه والمكان الذي يصلي فيه.
د- كون لباسه من أجزاء الميتة.
ه- كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
و- كونه من الذهب للرجال وكذا تزينه به.
ز- كونه من الحرير المحض لهم أيضا.
ح- والتكفير بمعنى وضع احدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يضعه العامة.
ثم إنه لا تنافي بين عد الطهارة من الحدث أو من الخبث من الشرائط وعد الحدث والخبث مانعا فان الضدين الذين لا ثالث لهما يلازم وجود أحدهما عدم الآخر فإذا كان أحدهما شرطا لشيء جاز إطلاق المانع على الآخر مجازا، وان لم يكن له تأثير في ذلك الشيء، وقد يكون لأحدهما دخل في الشيء بنحو الشرطية وللآخر دخل بنحو المانعية فيكون أحدهما شرطا حقيقة والآخر مانعا كذلك، ولا يبعد أن يكون الطهارة والنجاسة كذلك، وأيضا حيث ان الممنوع لا يتحقق إلا مع عدم المانع فكثيرا ما ينتزع من مانعية المانع شرطية عدمه، ولذلك عبّر الأكثر من الموانع المذكور بشرطية عدمها.
و ما يمكن ان يعد من القواطع الأمور التالية :
الأول: تعمد الالتفات بتمام البدن عن القبلة إلى الخلف أو اليمين واليسار.
الثاني: تعمد التكلم بحرفين ولو كانا مهملين فما زاد.
الثالث: تعمد القهقهة أي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع.
الرابع: تعمد البكاء غير المشتمل على الصوت والمشتمل عليه إذا كان لأمور الدنيا.
الخامس : الفعل الماحي لصورة الصلاة كالوثبة والرقص والتصفيق.
السادس : الأكل والشرب الماحيان لصورة الصلاة.
السابع : تعمد قول آمين بعد تمام فاتحة الكتاب.
الثامن : الشك في عدد الركعات الثنائية أو الثلاثية والأوليين من الرباعية، على ما ذكروه في باب الشكوك وفي كون هذا من القواطع تأمل. وقد تبطل الصلاة بما لا يعد من الموانع والقواطع نظير ما ذكروه انه لو اتفق حالها توجّه خطاب أهمّ من أمر الصلاة إلى المصلي بحيث سقط أمرها بذلك، كتنجس المسجد أو وقوع نفس محترمة في خطر التلف أو ما أشبه ذلك، مما صار سببا لوجوب امتثال أمر حادث وفيه تأمل.
الخامس: للصلاة في الشريعة الطاهرة أسماء شريفة وأوصاف كمالية، ولها فوائد جمة عبادية روحية، ومنافع عظيمة فردية، ومصالح كثيرة اجتماعية، وآثار مطلوبة سياسية، ثابتة في نفس العمل كامنة في حقيقتها، ويعبر عن بعضها بغاياتها وملاكاتها وهي في الحقيقة سبب لطلبها وعلة للأمر بها وقد وقع التصريح ببعضها والإشارة إلى بعضها الآخر في الكتاب والسنة، نظير ما ورد من انها حسنات يذهبن السيئات، وانها ذكري للذاكرين، وان بها يستعان للأمور، وانها لكبيرة إلّا على الخاشعين، وانها مما تجب المحافظة عليه، وانها العلة الغائية لإسكان إبراهيم ولده حول البيت وهو قفر، وانها مما أوصاه اللّه لعيسى صبيا، وانها مما يقام لذكر اللّه، وانها مما لو مكن اللّه لعباده في الأرض أقاموه، وانها مما لا تلهي عنه تجارة ولا بيع، وانها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وانها قربان كل تقي، وان الإنذار من اللّه لا ينفع إلّا لمن أقامها، وانها مأدبة اللّه في أرضه، وانها كفارة لما بينها وبين ما وقع منها قبلها وبعدها، وانها كتاب موقوت، وانها كتاب موجوب، وانها كتاب مفروض، وانها إقرار بالربوبية وخلع للأنداد، وقيام بين يدي الجبار، وطلب للإقالة من الذنوب، ووضع الوجه على الأرض إعظاما للّه، وانه بها يكون الإنسان ذاكرا غير ناسي ولا بطر، وبها يكون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة في الدين والدنيا، وانها سبب للمداومة على ذكر اللّه، وانها صلاح عام، وزجر عن المعاصي، ومنع عن أنواع الفساد، وان بها يتجدد في نفس المسلم ذكر محمد (صلّى اللّه عليه وآله) في كل يوم خمس مرات، وانها قنوت للّه تعالى، وان العبد إذا لقي اللّه بها لم يسأله غيرها، وانها بالنسبة لنفس الإنسان نظير اغتساله بالنهر في كل يوم خمس مرات بالنسبة لجسده، وانه إذا أتى العبد بها حرم جسده على النار، وان من صلى الخمس خرج من ذنوبه كلها، وان اليومية منها خمس بخمسين صلاة لأن اللّه أوجب أولا خمسين فشفع موسى (عليه السلام) حتى خففت إلى خمس ويؤجر بها ثواب خمسين، وانها أحب الأعمال الدينية، وانها آخر وصايا الأنبياء، وانها عمود الدين، وانها إذا قبلت قبل ما سواها، وانها إذا ردّت رد ما سواها، وانها أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، وانها ان صحت نظر في غيرها وإلّا فلا، وانه ليس بين المسلم والوصول إلى الكفر غير تركها، وانه لو لم يجيء العبد بها تامة يوم القيامة زخّ في النار وانه لا أفضل منها بعد المعرفة، وان فريضة منها تعدل ألف حجة وعمرة، وان الاستخفاف بها بحكم تركها وان المستخف بها ليس من النبي (صلّى اللّه عليه وآله) ولا ينال شفاعته وان المضيع لها يحشر مع قارون وهامان.
نسأل اللّه التوفيق لإقامتها كما يجب ويرضى إن شاء اللّه.
|
|
خطر خفي في أكياس الشاي يمكن أن يضر صحتك على المدى البعيد
|
|
|
|
|
ماذا نعرف عن الطائرة الأميركية المحطمة CRJ-700؟
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة يستقبل المتولّي الشرعي للعتبة الرضوية المطهّرة والوفد المرافق له
|
|
|