المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
غير العوامل
2024-12-19
اختبار استهلاك الاسيتامايد Acetamide Utilization
2024-12-19
فصل التوابع
2024-12-19
السهول الفيضية Flood Plains
2024-12-19
فعلا التعجب
2024-12-19
الجنادل Cataracts
2024-12-19

لا يحرق في النار إلا رب النار
9-7-2017
ثرموديناميك البلازما
3-6-2017
empty (adj.)
2023-08-22
عدم مطابقة المبيع عند التسليم
2023-03-01
طريق تسخير القلوب
18-8-2020
ساعات الوداع
7-2-2017


صلاة الجماعة  
  
253   11:17 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 334‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الصاد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 227
التاريخ: 25-9-2016 242
التاريخ: 25-9-2016 254
التاريخ: 25-9-2016 239

هذا العنوان اسم في إطلاق الشرع واصطلاح الفقهاء لنوع من أنواع الصلوات الواجبة أو لصنف من أصنافها، اخترعه الشارع لتأدية المصلين فرضهم بوجه خاص، وهو هيئة‌ اجتماع أبدانهم وصورة ارتباط أعمالهم، وهي أفضل صنف من نوع الصلاة، كما ان الصلاة أفضل نوع من جنس العبادة، والأصحاب قد ذكروا هنا شروط تحققها وصحتها، وما شرع فيها الجماعة منها، وشروط المقيم لها، والأحكام المترتبة عليها.

فمن الأول: ما ذكروه انّ أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام، كان المأموم رجلا أو امرأة بل أو صبيا، هذا في مطلق الجماعة ويشترط في خصوص صلاة الجمعة والعيدين في زمن الحضور اجتماع خمسة أو سبعة، ويشترط في صحة الجماعة أمور:

1- أن ينوي المأموم الجماعة والمأمومية وإلّا لم تتحقق.

2- ان لا يكون بين الإمام والمأموم حائل من جدار أو ستر يمنع عن مشاهدته، وكذا بين المأموم ومأموم آخر به يتصل إلى الإمام، هذا في الرجال ولا بأس بالحائل بين المرأة وبين الإمام أو المأموم الذي به تتصل إلى الإمام.

3- ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا معتدا به دفعيا لا انحداريا.

4- ان لا يتباعد المأموم عن الإمام أزيد من الخطوة الكبيرة.

5- ان لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف في جميع أحوال الصلاة والأحوط تأخره عنه.

ومن الثاني: أنه لا تشرع الجماعة في شي‌ء من النوافل الأصلية، وإن وجبت بالعرض بنذر أو عهد أو يمين أو غيرها، إلّا صلاة الاستسقاء، وأنه لا بأس بها في النفل بالعرض إذا كانت واجبة بالأصالة، كصلاة العيدين في زماننا هذا، والمعادة جماعة، والفريضة المتبرعة بها عن الغير، وانه يجوز الاقتداء في كل من اليومية بمن يصلي الأخرى منها وان اختلفتا في الجهر والإخفات والقصر والإتمام والأداء والقضاء والوجوب والندب كالمعيد صلاته مع من لم يصل وعكسه، وانّ في صحة الجماعة في صلاة الطواف إشكالا.

ومن الثالث: انه يشترط في إمام الجماعة أمور: أولها البلوغ، وثانيها العقل، وثالثها الإيمان، ورابعها العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق مع العلم والعمد تكليفا ولا تصح وضعا، وخامسها أن لا يكون ابن زنا وان اجتمع فيه سائر الشرائط، وسادسها الذكورة.

إذا كان المأموم ذكرا، وسابعها ان لا يأتم الصحيح بالمعذور والمعذور بمن هو أعذر منه، نعم لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة لعذر لغيره، وتجوز إمامة المرأة لمثلها والصبي لمثله.

ومن الرابع: انه تسقط في هذه الصلاة القراءة عن المأموم في الركعتين الأوليتين رخصة في موارد وعزيمة في أخرى على إشكال في المسألة، وانه ليس للمأموم أن يتقدم على الإمام في الأفعال ولا أن يتأخر التأخر الفاحش، وانه لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوليتين فيجب عليه في الأخيرتين القراءة أو التسبيحات، وانه إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها فيجب عليه القراءة في ثانيته وثالثة الإمام، وانه يجب على المأموم الإخفات في قراءته خلف الإمام وإن كان الصلاة جهرية، وانه إذا أدرك الإمام في الأخيرتين، فإن دخل قبل الركوع وجبت عليه القراءة، وان دخل بعده سقطت عنه، وانه إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن أو ناسيا لنجاسة ثوبه أو بدنه لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يخلّ بركن، وهل تبطل جماعته لاختلاله بالأركان أو لم تبطل لاغتفار ذلك في الجماعة وجهان.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.