أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
227
التاريخ: 25-9-2016
242
التاريخ: 25-9-2016
254
التاريخ: 25-9-2016
239
|
هذا العنوان اسم في إطلاق الشرع واصطلاح الفقهاء لنوع من أنواع الصلوات الواجبة أو لصنف من أصنافها، اخترعه الشارع لتأدية المصلين فرضهم بوجه خاص، وهو هيئة اجتماع أبدانهم وصورة ارتباط أعمالهم، وهي أفضل صنف من نوع الصلاة، كما ان الصلاة أفضل نوع من جنس العبادة، والأصحاب قد ذكروا هنا شروط تحققها وصحتها، وما شرع فيها الجماعة منها، وشروط المقيم لها، والأحكام المترتبة عليها.
فمن الأول: ما ذكروه انّ أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام، كان المأموم رجلا أو امرأة بل أو صبيا، هذا في مطلق الجماعة ويشترط في خصوص صلاة الجمعة والعيدين في زمن الحضور اجتماع خمسة أو سبعة، ويشترط في صحة الجماعة أمور:
1- أن ينوي المأموم الجماعة والمأمومية وإلّا لم تتحقق.
2- ان لا يكون بين الإمام والمأموم حائل من جدار أو ستر يمنع عن مشاهدته، وكذا بين المأموم ومأموم آخر به يتصل إلى الإمام، هذا في الرجال ولا بأس بالحائل بين المرأة وبين الإمام أو المأموم الذي به تتصل إلى الإمام.
3- ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا معتدا به دفعيا لا انحداريا.
4- ان لا يتباعد المأموم عن الإمام أزيد من الخطوة الكبيرة.
5- ان لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف في جميع أحوال الصلاة والأحوط تأخره عنه.
ومن الثاني: أنه لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية، وإن وجبت بالعرض بنذر أو عهد أو يمين أو غيرها، إلّا صلاة الاستسقاء، وأنه لا بأس بها في النفل بالعرض إذا كانت واجبة بالأصالة، كصلاة العيدين في زماننا هذا، والمعادة جماعة، والفريضة المتبرعة بها عن الغير، وانه يجوز الاقتداء في كل من اليومية بمن يصلي الأخرى منها وان اختلفتا في الجهر والإخفات والقصر والإتمام والأداء والقضاء والوجوب والندب كالمعيد صلاته مع من لم يصل وعكسه، وانّ في صحة الجماعة في صلاة الطواف إشكالا.
ومن الثالث: انه يشترط في إمام الجماعة أمور: أولها البلوغ، وثانيها العقل، وثالثها الإيمان، ورابعها العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق مع العلم والعمد تكليفا ولا تصح وضعا، وخامسها أن لا يكون ابن زنا وان اجتمع فيه سائر الشرائط، وسادسها الذكورة.
إذا كان المأموم ذكرا، وسابعها ان لا يأتم الصحيح بالمعذور والمعذور بمن هو أعذر منه، نعم لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة لعذر لغيره، وتجوز إمامة المرأة لمثلها والصبي لمثله.
ومن الرابع: انه تسقط في هذه الصلاة القراءة عن المأموم في الركعتين الأوليتين رخصة في موارد وعزيمة في أخرى على إشكال في المسألة، وانه ليس للمأموم أن يتقدم على الإمام في الأفعال ولا أن يتأخر التأخر الفاحش، وانه لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوليتين فيجب عليه في الأخيرتين القراءة أو التسبيحات، وانه إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها فيجب عليه القراءة في ثانيته وثالثة الإمام، وانه يجب على المأموم الإخفات في قراءته خلف الإمام وإن كان الصلاة جهرية، وانه إذا أدرك الإمام في الأخيرتين، فإن دخل قبل الركوع وجبت عليه القراءة، وان دخل بعده سقطت عنه، وانه إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن أو ناسيا لنجاسة ثوبه أو بدنه لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يخلّ بركن، وهل تبطل جماعته لاختلاله بالأركان أو لم تبطل لاغتفار ذلك في الجماعة وجهان.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد 112 من مجلة حيدرة للفتيان
|
|
|