أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
283
التاريخ: 23-9-2016
194
التاريخ: 23-9-2016
317
التاريخ: 23-9-2016
625
|
هذا الخيار مختص بالبيع غير جار في غيره من العقود وهو خيار مسبب عن وقوع العقد في مكان واحد مع نسبة انفصالية مكانية خاصة بين البائع والمشتري كانا جالسين أو قائمين أو مختلفين ساكنين أو سائرين، والملاك في هذا الخيار وجودا وعدما بقاء ذلك الفصل الخاص بينهما وعدمه، والتعبير بالمجلس لغلبة وقوع العقد في حال جلوسهما، ومنه يعلم مقدار مدة هذا الخيار وان أقله لحظة وأكثره يوم أو أيام، ان فرض كونهما في محل لم يتفق الانفصال بينهما، كما انه قد لا يثبت من أصله إذا أجريا العقد حال التباعد، وقد بين الشارع مبدأ هذا الخيار ومنتهاه بقوله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع والافتراق عرفي لا عقلي.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|