المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05

الحياة النباتية والحيوانية في الوطن العربي
2024-07-15
ولادة الامام الحسين
16-11-2021
الحكم الموجب للتعاون في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود
30-6-2019
ياسين الضرير
15-9-2016
حكم العاجز عن القيام أصلا
2-12-2015
Properties of Nitriles
20-10-2019


التعذيب  
  
354   08:46 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 151
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 440
التاريخ: 23-9-2016 566
التاريخ: 23-9-2016 300
التاريخ: 23-9-2016 269

مفهوم التعذيب في اللغة والعرف بين وليس له مصطلح شرعي أو فقهي، وهو ينقسم من حيث الحلية والحرمة في الشريعة على أقسام ، وليعلم أولا أن تعذيب الإنسان لإنسان آخر بعنوانه الأولي حرام في الشرع وقبيح عند العقل والعقلاء، فليس لأحد أن يعذب أبناء نوعه بأي عذاب كان، من الضرب وقطع الأعضاء والجرح وإزالة المنافع ، بل والتعذيب غير الجسمي كإيذائه بقبيح القول والشتم والسبّ والاستهزاء وكل ما يكون سببا للإيذاء ، بل الأصل عدم جواز تعذيب غير الإنسان أيضا من الحيوانات غير الضارة إلّا لمصالح انتفاع الإنسان، لأن ذلك نوع من الظلم، مما يقبح عقلا ويحرم شرعا، ولا استثناء من حرمة الظلم ولا تخصيص، بل كل مورد يتوهم كونه تخصيصا فهو خروج تخصّصي.

وكيف كان فالحكم الأولي الذاتي المترتب على عنوان التعذيب وطبيعة الساذجة، المنع وعدم الجواز فليس لأحد ضرب غيره ولا شتمه فضلا عن جرحه وقتله، وكذا ليس له إيذاءه بأيّ أنواع الإيذاء، إلّا في موارد تثبت في الشريعة.

منها: إجراء الحدود والتعزيرات الشرعية المجعولة على المكلفين لارتكابهم المعاصي الكبيرة أو الصغيرة، ولها موارد كثيرة بعضها عقوبات معينة تسمى حدودا وبعضها غير معينة تسمى تعزيرات.

ومنها: التعزيرات الشرعية المجعولة على غير المكلفين، من الصبيان والمجانين.

ومنها: ما رخصه الشارع للأولياء والموالي في مقام تأديب الصغار والمجانين والعبيد وتربيتهم، وحملهم على فعل الواجبات وترك المحرمات، مما يكون سببا لإيذائهم كالضرب والحبس والقول الخشن ونحوها.

ومنها: ما رخصه الشارع لمعلمي الأطفال ومربيهم من الضرب ونحوه.

ومنها: ما رخصه الشارع وأباحه للزوج بالنسبة إلى زوجته فيما إذا ظهر منها علائم النشوز كما قال تعالى في كتابه { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ } [النساء: 34] انتهى.

 وهل يجوز ذلك للنساء إذا ظهرت منه أمارات النشوز والخروج عن العشرة المعروفة ؟ الظاهر جواز الأول دون الأخيرين.

ومنها: ما أباحه الشارع لكل مؤمن ومؤمنة بالنسبة لغيره من المكلفين من الكلام الخشن القارع والمهدد والمؤذي، والمنع والزجر عن القصد ونحوها، في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع حصول شرائطهما المقررة مما قد ذكر في المرتبة الأولى من مراتب الأمر والنهي.

ومنها: الإيذاء بالضرب والجرح والقطع والقتل في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما قد أبيح في المرتبة الثانية والثالثة من مراتب الأمر والنهي إذا كان التصدي من ولي أمر المسلمين.

ومنها: الإيذاءات والجراحات بل والقتل ونحوها ولو بالنسبة لمن لا ذنب له، إذا توقف الظفر على الكفار وفتح بلادهم في الجهاد الابتدائي، بل وفي الدفاعي أيضا، فيما توقف عليه استخلاص بلاد المسلمين، وكذا فيما إذا تترسوا بمن لا يجوز إيذاؤهم وقتلهم، بحيث توقف الظفر على ذلك.

ومنها: تعذيب المتهم بالقتل والسرقة والتجسس في أسرار المسلمين في أرضهم وبلادهم ليخبر الأعداد ويكون سببا لغلبة الكفار، فيجوز ذلك حينئذ موكولا إلى نظر ولي الأمر في الكيف والكم، فإن الظاهر أن المصالح الملزمة المترتبة على أخذ الأقارير والاعترافات من المتهم بالأمور العظام أولى والزم من ترك ضرب الفرد وشتمه وسائر أنواع تعذيبه.

ومنها: تعذيب الحيوانات للتربية أو المنع عن إتلاف النفس والمال، بالمنع عن الأكل والشرب، أو بالضرب والجرح والكي والقيد والإخصاء ونحوها.

ومنها: ذبح الحيوانات ونحرها وصيد الوحوش وحفظها وتقييدها، بل ومطلق الركوب والحمل والانتفاعات بها التي تكون سببا لإيذائها فالجميع محلل بالعقل والنقل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.