أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
440
التاريخ: 23-9-2016
566
التاريخ: 23-9-2016
300
التاريخ: 23-9-2016
269
|
مفهوم التعذيب في اللغة والعرف بين وليس له مصطلح شرعي أو فقهي، وهو ينقسم من حيث الحلية والحرمة في الشريعة على أقسام ، وليعلم أولا أن تعذيب الإنسان لإنسان آخر بعنوانه الأولي حرام في الشرع وقبيح عند العقل والعقلاء، فليس لأحد أن يعذب أبناء نوعه بأي عذاب كان، من الضرب وقطع الأعضاء والجرح وإزالة المنافع ، بل والتعذيب غير الجسمي كإيذائه بقبيح القول والشتم والسبّ والاستهزاء وكل ما يكون سببا للإيذاء ، بل الأصل عدم جواز تعذيب غير الإنسان أيضا من الحيوانات غير الضارة إلّا لمصالح انتفاع الإنسان، لأن ذلك نوع من الظلم، مما يقبح عقلا ويحرم شرعا، ولا استثناء من حرمة الظلم ولا تخصيص، بل كل مورد يتوهم كونه تخصيصا فهو خروج تخصّصي.
وكيف كان فالحكم الأولي الذاتي المترتب على عنوان التعذيب وطبيعة الساذجة، المنع وعدم الجواز فليس لأحد ضرب غيره ولا شتمه فضلا عن جرحه وقتله، وكذا ليس له إيذاءه بأيّ أنواع الإيذاء، إلّا في موارد تثبت في الشريعة.
منها: إجراء الحدود والتعزيرات الشرعية المجعولة على المكلفين لارتكابهم المعاصي الكبيرة أو الصغيرة، ولها موارد كثيرة بعضها عقوبات معينة تسمى حدودا وبعضها غير معينة تسمى تعزيرات.
ومنها: التعزيرات الشرعية المجعولة على غير المكلفين، من الصبيان والمجانين.
ومنها: ما رخصه الشارع للأولياء والموالي في مقام تأديب الصغار والمجانين والعبيد وتربيتهم، وحملهم على فعل الواجبات وترك المحرمات، مما يكون سببا لإيذائهم كالضرب والحبس والقول الخشن ونحوها.
ومنها: ما رخصه الشارع لمعلمي الأطفال ومربيهم من الضرب ونحوه.
ومنها: ما رخصه الشارع وأباحه للزوج بالنسبة إلى زوجته فيما إذا ظهر منها علائم النشوز كما قال تعالى في كتابه { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ } [النساء: 34] انتهى.
وهل يجوز ذلك للنساء إذا ظهرت منه أمارات النشوز والخروج عن العشرة المعروفة ؟ الظاهر جواز الأول دون الأخيرين.
ومنها: ما أباحه الشارع لكل مؤمن ومؤمنة بالنسبة لغيره من المكلفين من الكلام الخشن القارع والمهدد والمؤذي، والمنع والزجر عن القصد ونحوها، في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع حصول شرائطهما المقررة مما قد ذكر في المرتبة الأولى من مراتب الأمر والنهي.
ومنها: الإيذاء بالضرب والجرح والقطع والقتل في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما قد أبيح في المرتبة الثانية والثالثة من مراتب الأمر والنهي إذا كان التصدي من ولي أمر المسلمين.
ومنها: الإيذاءات والجراحات بل والقتل ونحوها ولو بالنسبة لمن لا ذنب له، إذا توقف الظفر على الكفار وفتح بلادهم في الجهاد الابتدائي، بل وفي الدفاعي أيضا، فيما توقف عليه استخلاص بلاد المسلمين، وكذا فيما إذا تترسوا بمن لا يجوز إيذاؤهم وقتلهم، بحيث توقف الظفر على ذلك.
ومنها: تعذيب المتهم بالقتل والسرقة والتجسس في أسرار المسلمين في أرضهم وبلادهم ليخبر الأعداد ويكون سببا لغلبة الكفار، فيجوز ذلك حينئذ موكولا إلى نظر ولي الأمر في الكيف والكم، فإن الظاهر أن المصالح الملزمة المترتبة على أخذ الأقارير والاعترافات من المتهم بالأمور العظام أولى والزم من ترك ضرب الفرد وشتمه وسائر أنواع تعذيبه.
ومنها: تعذيب الحيوانات للتربية أو المنع عن إتلاف النفس والمال، بالمنع عن الأكل والشرب، أو بالضرب والجرح والكي والقيد والإخصاء ونحوها.
ومنها: ذبح الحيوانات ونحرها وصيد الوحوش وحفظها وتقييدها، بل ومطلق الركوب والحمل والانتفاعات بها التي تكون سببا لإيذائها فالجميع محلل بالعقل والنقل.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جامعة كربلاء: مشاريع العتبة العباسية الزراعية أصبحت مشاريع يحتذى بها
|
|
|