أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
404
التاريخ: 23-9-2016
277
التاريخ: 23-9-2016
244
التاريخ: 23-9-2016
507
|
التمتع في اللغة الانتفاع والالتذاذ يقال تمتع واستمتع بكذا انتفع وتلذذ به، والمتعة بالضم والكسر اسم للتمتع ولما يتمتع به من الطعام وغيره، وفي المجمع التمتع في الحج مناسك معروفة مذكورة في محالّها، وقد جمعها قول من قال
اطرست للعمرة اجعل نهج اوو ارنحط رس طر مر لحج
والتمتع أصله التلذّذ، وسمّي هذا النوع به لما يتخلل بين عمرته وحجّه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرّمه الإحرام، مع ارتباط عمرته بحجّه حتى أنهما كالشيء الواحد شرعا، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج، والمتعة بالضم فالسكون اسم من تمتعت بكذا أي انتفعت ومنه متعة النكاح ومتعة الطلاق ومتعة المج ، انتهى.
أقول: استعمال كلمة التمتع مطلقة وبدون إضافة الحج أو العمرة إليها قليل، وأما استعمالها معها فالظاهر ثبوت وضعها في مصطلح الشرع والمتشرّعة لمجموع العملين أعني عمرة التمتع وحجّه، بحيث إذا طلقت كانت ظاهرة فيه وإن كثر استعمالها في خصوص حج التمتع في مقابل عمرته أو في مقابل حج القران والافراد.
وكيف كان فمجموع العبادتين أعني عمرة التمتع وحجه مما أنشأه الشارع واخترعه وتعبد به الناس، وله أحكام كثيرة في الشرع وأبحاث واسعة في الفقه قد ذكرنا ما يتعلق بالحج منها تحت عنوانه، وما يتعلق بالعمرة تحت عنوانها، وهما عبارة واحدة من جهة وعبادتان مستقلتان من أخرى.
أما الأول فلاتحادهما في شرائط الاستطاعة، واشتراط إتيانهما في سنة واحدة، فوجوب كل مشروط بوجوب الأخرى، وصحة كل مشروطة بصحة الأخرى، كما انهما قد شرعتا في أول الأمر في حجة الوداع بتشريع واحد.
وأما الثاني فلو وقع الفصل بينهما بالتحليل وخروج المحرم بتقصير العمرة عن حال الإحرام وحليّة المحرمات له حتى الصيد الإحرامي والنساء قال تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] أي انتفع وتلذذ مما أباحه اللّه بسبب إحلال العمرة قاصدا إلى إحرام الحج.
ثم انا قد أشرنا في عنوان الحج إلى أن النبي (صلّى اللّه عليه وآله) قد شرعها في حجة الوداع بتبديل حج من أفرد من أصحابه إلى عمرة التمتع وحجه، وقد ورد في نصوص صحاح أن النبي (صلّى اللّه عليه وآله) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج حتى نزل وأَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ، فأمر المؤذنين أن يؤذنوا أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) يحج من عامه هذا، فحضر أهل المدينة والعوالي والأعراب، ينتظرون ما يؤمرون به فيصنعون، فخرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة اغتسل فصلى الظهر في المسجد فخرج إلى البيداء فصفّ الناس له فلبى بالحج، وساق ستا وستين بدنة حتى انتهى إلى مكة في أربع من ذي الحجة، فطاف وصلى ركعتين ثم نزل { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } [البقرة: 158] وكان يظن المسلمون ان السعي مما صنعه المشركون فصعد الصفا وانحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه، ثم أتى جبرئيل (عليه السلام) وهو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلّوا إلا سائق هدي، ثم أقبل على الناس وقال إن هذا جبرئيل يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، فقال له رجل من القوم لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله ) أما إنك لن تؤمن بهذا أبدا، فقيل له يا رسول اللّه إن هذا الذي أمرتنا لعامنا هذا؟ قال بل هو للأبد إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة راجع (وسائل الشيعة، أبواب أقسام الحج ب 2، ح 4 و13) وبالجملة يظهر من النصوص أن التمتع بعمرته وحجه قد شرع في عام واحد، وأن بينهما فصل التحليل والتمتع، وان بدء تشريعه كان بتبديل الإفراد إليه، وأن أول زمان التشريع في حجة الوداع، وأنه ليس للقارن تبديل حجة إلى التمتع، وان النبي الأقدس لم يأت بالتمتع في عمرة الشريف وأن بعض أصحابه قد خالف تشريعه من البدء، وانه كان ذلك لاستبعاده أو عدم قبوله إباحة المواقعة في أيام الحج أو في مكة، وهذا الحج هو أحد المتعتين اللتين ثبت تحريم الخليفة الثاني لهما، والأخرى متعة النساء أعني النكاح الموقت، فقد رووا انه قال: متعتان كانتا حلالين في عهد الرسول وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما وإلى هذا التحريم أشار النبي (صلّى اللّه عليه وآله) فيما نقلنا من الصحيح، ثم ان ما ذكرنا راجع إلى معنى حج التمتع عند إطلاقه، وأما عمرة التمتع فهي مصطلحة في خصوص أحد جزئي حج التمتع كما عرفت وإليه أشار بقوله (اطرست للعمرة اجعل نهج) والتفصيل تحت عنوان العمرة.
وأما تمتع النساء ومتعتها فراجع عنوان المتعة، وأما متعة الطلاق فهي مذكورة تحت عنوان الطلاق.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|