المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

العوامل الاقتصادية المؤثرة في تغيير قواعد المرافق العامة الاقتصادية وتطويرها
31-3-2016
Metalloids
29-12-2016
LOCAL ANAESTHETICS
8-10-2017
اتـجـاهـات حـديـثـة فـي المـبـيـعـات
2024-03-24
لماذا امر الله تعالى بذبح البقرة
11-10-2015
DERIVATION OF BELLMAN,S PDE-DYNAMIC PROGRAMMING
16-10-2016


التمتع والمتعة  
  
598   08:55 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 167
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 404
التاريخ: 23-9-2016 277
التاريخ: 23-9-2016 244
التاريخ: 23-9-2016 507

التمتع في اللغة الانتفاع والالتذاذ يقال تمتع واستمتع بكذا انتفع وتلذذ به، والمتعة بالضم والكسر اسم للتمتع ولما يتمتع به من الطعام وغيره، وفي المجمع التمتع في الحج مناسك معروفة مذكورة في محالّها، وقد جمعها قول من قال‌

اطرست للعمرة اجعل نهج                 اوو ارنحط رس طر مر لحج

والتمتع أصله التلذّذ، وسمّي هذا النوع به لما يتخلل بين عمرته وحجّه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرّمه الإحرام، مع ارتباط عمرته بحجّه حتى أنهما كالشيء الواحد شرعا، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج، والمتعة بالضم فالسكون اسم من تمتعت بكذا أي انتفعت ومنه متعة النكاح ومتعة الطلاق ومتعة المج ، انتهى.

أقول: استعمال كلمة التمتع مطلقة وبدون إضافة الحج أو العمرة إليها قليل، وأما‌ استعمالها معها فالظاهر ثبوت وضعها في مصطلح الشرع والمتشرّعة لمجموع العملين أعني عمرة التمتع وحجّه، بحيث إذا طلقت كانت ظاهرة فيه وإن كثر استعمالها في خصوص حج التمتع في مقابل عمرته أو في مقابل حج القران والافراد.

وكيف كان فمجموع العبادتين أعني عمرة التمتع وحجه مما أنشأه الشارع واخترعه وتعبد به الناس، وله أحكام كثيرة في الشرع وأبحاث واسعة في الفقه قد ذكرنا ما يتعلق بالحج منها تحت عنوانه، وما يتعلق بالعمرة تحت عنوانها، وهما عبارة واحدة من جهة وعبادتان مستقلتان من أخرى.

أما الأول فلاتحادهما في شرائط الاستطاعة، واشتراط إتيانهما في سنة واحدة، فوجوب كل مشروط بوجوب الأخرى، وصحة كل مشروطة بصحة الأخرى، كما انهما قد شرعتا في أول الأمر في حجة الوداع بتشريع واحد.

وأما الثاني فلو وقع الفصل بينهما بالتحليل وخروج المحرم بتقصير العمرة عن حال الإحرام وحليّة المحرمات له حتى الصيد الإحرامي والنساء قال تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]  أي انتفع وتلذذ مما أباحه اللّه بسبب إحلال العمرة قاصدا إلى إحرام الحج.

ثم انا قد أشرنا في عنوان الحج إلى أن النبي (صلّى اللّه عليه وآله) قد شرعها في حجة الوداع بتبديل حج من أفرد من أصحابه إلى عمرة التمتع وحجه، وقد ورد في نصوص صحاح أن النبي (صلّى اللّه عليه وآله) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج حتى نزل وأَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ، فأمر المؤذنين أن يؤذنوا أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) يحج من عامه هذا، فحضر أهل المدينة والعوالي والأعراب، ينتظرون ما يؤمرون به فيصنعون، فخرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة اغتسل فصلى الظهر في المسجد فخرج إلى البيداء فصفّ الناس له فلبى بالحج، وساق ستا وستين بدنة حتى انتهى إلى مكة في أربع من ذي الحجة، فطاف وصلى ركعتين ثم نزل { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } [البقرة: 158] وكان يظن المسلمون ان السعي مما صنعه المشركون فصعد الصفا وانحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه، ثم أتى جبرئيل (عليه السلام) وهو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلّوا إلا سائق هدي، ثم أقبل على الناس وقال إن هذا جبرئيل‌ يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، فقال له رجل من القوم لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله ) أما إنك لن تؤمن بهذا أبدا، فقيل له يا رسول اللّه إن هذا الذي أمرتنا لعامنا هذا؟ قال بل هو للأبد إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة راجع (وسائل الشيعة، أبواب أقسام الحج ب 2، ح 4 و13) وبالجملة يظهر من النصوص أن التمتع بعمرته وحجه قد شرع في عام واحد، وأن بينهما فصل التحليل والتمتع، وان بدء تشريعه كان بتبديل الإفراد إليه، وأن أول زمان التشريع في حجة الوداع، وأنه ليس للقارن تبديل حجة إلى التمتع، وان النبي الأقدس لم يأت بالتمتع في عمرة الشريف وأن بعض أصحابه قد خالف تشريعه من البدء، وانه كان ذلك لاستبعاده أو عدم قبوله إباحة المواقعة في أيام الحج أو في مكة، وهذا الحج هو أحد المتعتين اللتين ثبت تحريم الخليفة الثاني لهما، والأخرى متعة النساء أعني النكاح الموقت، فقد رووا انه قال: متعتان كانتا حلالين في عهد الرسول وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما وإلى هذا التحريم أشار النبي (صلّى اللّه عليه وآله) فيما نقلنا من الصحيح، ثم ان ما ذكرنا راجع إلى معنى حج التمتع عند إطلاقه، وأما عمرة التمتع فهي مصطلحة في خصوص أحد جزئي حج التمتع كما عرفت وإليه أشار بقوله (اطرست للعمرة اجعل نهج) والتفصيل تحت عنوان العمرة.

وأما تمتع النساء ومتعتها فراجع عنوان المتعة، وأما متعة الطلاق فهي مذكورة تحت عنوان الطلاق.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.