المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الوفاء بالعهد
2024-11-05
النابذون ولاية محمد واله وراء ظهورهم لهم عذاب اليم
2024-11-05
Rise-fall Λyes Λno
2024-11-05
Fall-rise vyes vno
2024-11-05
Rise/yes/no
2024-11-05
ماشية اللحم كالميك في القوقاز Kalmyk breed
2024-11-05



التأمين  
  
252   07:55 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 121
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 380
التاريخ: 23-9-2016 309
التاريخ: 23-9-2016 354
التاريخ: 23-9-2016 397

التأمين في اللغة والعرف جعل الشي‌ء أو الشخص في الأمن يقال أمن يأمن من باب علم اطمأن وأمّنه بالتشديد جعله في أمن، واستأمنه طلب منه الأمان أو عده أمينا.

وكيف كان فالتأمين في مصطلح الفقه الحادث في العصور الأخيرة عبارة عن عقد خاص واقع بين شخصين أو أكثر، فيلتزم أحدهما جبر كل نقص أو عيب، أو علاج كل مرض يرد على بدن الآخر، أو جبر كل نقص أو تلف يرد على ماله من بيت أو بستان أو مركوب، أو على جميع ما يملكه من الأموال، في مقابل بذل الآخر مالا من قبله ويسمى الأول الملتزم المتعهد مؤمّنا بالكسر، والثاني المتعهد له مستأمنا أو مؤمّنا له، والمال الذي يعطيه المستأمن مؤمّنا به أو وجه التأمين.

وهذا من العقود العقلائية التي يحتاج إلى إيجاب وقبول ويصح ان يكون إيجابه من المؤمّن فيقول أمنتك، أو التزمت وتعهدت جبران ما يرد عليك أو على مالك بكذا دينارا، فيقبل المستأمن، وان يكون من المستأمن فيقول: عليّ أداء كذا مبلغا بجبرك الخسارات الواردة على النحو الخاص فيقبل المؤمن، ويسمى العقد عقد التأمين. وقد ذكر الأصحاب هنا أمورا ترجع إلى شروط العقد وشروط المتعاقدين والعوضين.

أولها: انه يشترط في صحة هذا العقد ما يشترط في غيره من إنشاءين مرتبطين أحدهما إيجاب والآخر قبول.

وثانيها: انه يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر.

ثالثها: انه يجب تعيين المؤمّن عليه من نفس أو مال.

رابعها: انه يجب تعيين طرفي العقد من كون كل منهما شخصا أو أرباب شركة مؤسسين‌ لها تجارية أو غيرها، أو دولة من الدول.

خامسها: انه يجب تعيين المبلغ الذي يجب على المستأمن أداءه من حيث الحكم وكيفية التأدية من دفعة أو أقساط وزمانها ومكانها.

سادسها: انه يجب تعيين الأخطار والنقائص المحتمل عروضها على النفس والمال من كونه المرض الفلاني مثلا أو جميع الأمراض أو كل نازلة من قطع عضو وكسر ونحوهما أو الفوت، والإخطار الواردة على المال من الحرق والغرق والكسر والسرقة والتلف.

سابعها: انه يجب تعيين زمان التأمين ابتداء وانتهاء.

وذكروا انه على هذا يصح التأمين على حياة الإنسان، وعلى السيارات والطائرات والسفن، بل وعلى المنقولات من مكان إلى آخر بريا أو بحريا أو جويا.

وكذا يصلح التأمين على أهل قرية أو بلد أو مملكة بجبر الخسارات المظنون وقوعها من غور مائهم، وتلف زراعاتهم، ومواشيهم، وسائر وسائل حياتهم، من الكهرباء والماء المشروب والنفط (و الغاز) وغيرها، أو على نفوس ساكينها بما يمكن التأمين لكل شخص بخصوصه، وكذا يصلح التأمين على الشركة أو على المكائن على اختلاف أنواعها وأصنافها.

ثم انهم ذكروا أن التأمين عقد مستقل ولا وجه لحملها على المصالحة والهبة والإجارة والجعالة والضمان ونحوهما، لشمول أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، والمؤمنون عند شروطهم له بعد وضوح كونه عقدا عند العقلاء.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.