المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05



التجهيز  
  
300   08:05 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 130
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 301
التاريخ: 23-9-2016 342
التاريخ: 23-9-2016 381
التاريخ: 23-9-2016 114

التجهيز في اللغة اعداد مقدمات الشيء والجهاز بالفتح والكسر نفس تلك المقدمات تقول جهزت المسافر إذا هيأت له جهاز سفره وليس للّفظ مصطلح خاص شرعي أو فقهي وقد وقع بعنوانه اللغوي موضوعا للحكم في الشريعة وموردا للبحث في أبواب من الفقه.

منها: تجهيز الغزاة في سبيل اللّه في الجهاد الابتدائي والدفاعي، فعلي ولى أمر المسلمين عندما رأى الغزو والمحاربة مع الكفار للدعوة إلى الإسلام مصلحة، التكفل بما يحتاج اليه ذلك من أعداد العدّة وتهيئة العدة مما ذكره اللّه تعالى بقوله {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] التي لا تحصى ، وبالثاني الوسائل النقلية الأرضية والبحرية والجوّية، يعدها الوالي ويهيّؤها إذا لم يكن هناك باذل للكل أو البعض، من بيت مال المسلمين أو بيت ماله، والكلام كذلك في الجهاد الدفاعي مما لا يقدر عليه المدافعون، من نفقة أنفسهم حال‌ الدفاع ، وأسباب الحرب وأدواته، كما ان الأمر كذلك في عصرنا هذا.

ومنها: تجهيز العروس وهو اعداد لوازم انتقالها من بيتها إلى بيت زوجها من وسائل العيش كالألبسة والأواني والفرش وغيرها، وهذا كله على عهدة نفس العروس ان كانت موسرة، ولا يتقدر حينئذ بقدر فلها تهيئة ما تعيش به أعواما وسنين في بيت زوجها، وإن كان نفقتها عليه بعد الانتقال والتمكين وان كانت معسرة لا مال لها فما يعد منه نفقة لها حسب اقتضاء حالها وعصرها وأرحامها وأقرانها يكون على وليها المنفق عليها ومع عدمه فعلى ولى أمر المسلمين.

ومنها: تجهيز الميت ويتحقق في الشريعة بأمور خمسة: الغسل والحنوط والكفن والصلاة والدفن. وقد ذكروا في أحكام الأموات ان حق التصدي لها عملا لأولياء الميت ولو احتجت إلى صرف المال كأجرة التغسيل والتكفين وقيمة الحنوط والكفن وقيمة مكان الدفن أو أجرته فهي تؤخذ من تركة الميت ولو لم يكن للميت مال فعلى ولى أمر المسلمين كما ان ديونه عليه مع عدم وفاء التركة.

ثم انه قد ذكر كل واحد من أقسام التجهيز الخمسة تحت عنوانه عدا غسله فلا بد من ذكره هنا فيجب تغسيل كل مسلم بعد موته بثلاثة أغسال وجوبا كفائيا كسائر تجهيزاته فيغسل أوّلا بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالماء القراح، أي غير المشروط بخلط السدر والكافور، والترتيب فيها شرط واقعي، والغسل والصلاة تعبدي وغيرهما توصلي، ولا يسقط ما تيسر من الخمسة بتعذر غيره، فلو قدر على الصلاة فقط صلى عليه وتركه ولو قدر على الدفن فقط دفنه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.