المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05
امين صادق واخر خائن منحط
2024-11-05
اماني اليهود بدخول الجنة
2024-11-05
امامة إبراهيم اقترنت بكلمات
2024-11-05

العناصر المعدنية التي يحتاجها النبات
16-7-2017
اثبات مصدر الحق
21-6-2016
عظمة بيت الله
14-11-2014
وصية الامام الباقر لشيعته
22-8-2016
إيثار الآخرة ـ بحث روائي
15-4-2016
أسباب مشكلة الغذاء- سوء عمليات توزيع الغذاء
27-1-2023


التبعيض  
  
785   08:00 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 123
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 269
التاريخ: 23-9-2016 253
التاريخ: 23-9-2016 373
التاريخ: 23-9-2016 238

التبعيض في اللغة واضح وهو تجزية الشي‌ء القابل لها وتفريق اجزائها، والمراد به في المقام التبعيض بين اجزاء العمل المترتب عليه الحكم من تكليف أو وضع، لا مطلق ما يقبل ذلك، وهذا العنوان ليس له مصطلح شرعي أو فقهي لكنه قد وقع موردا للبحث عنه في الجملة وورد جوازه وصحته في بعض الأفعال، وعدم جوازه وصحته في بعضها الآخر نشير إلى شي‌ء من ذلك فيما يأتي، وان كان الأولى إرجاع هذا العنوان إلى قاعدة ما لا يدرك، والميسور لا يسقط بالمعسور، وان افراده بالذكر بعض المؤلفين.

وكيف كان فنقول انه لا تجرئة ولا تبعيض في الطهارات الثلاث كان ذلك في حال الاختيار أو الاضطرار، ولم يشرع ذلك في الشريعة، وذلك لأنه وإن كان كل واحدة منها أفعالا مركبة قابلة للتجزية الا أن المراد بها هنا التجزئة والتبعيض من حيث مسبباتها، وحيث انها على الظاهر حالات نفسانية غير قابلة للتجزية فلا معنى لها في الأسباب أيضا.

وأما الصلاة فالظاهر جريانها فيها في الجملة كما إذا لم يقدر على الإتيان بالأجزاء غير‌ الركنية كلا أو بعضها فإنه لا تسقط البقية، وهذا تبعيض وتجزية من حيث الاجزاء، والحكم كذلك فيما إذا لم يقدر على بعض الشروط كالطهارة الخبيثة والستر والقبلة ونحوها، وهذا تبعيض وتفريق من حيث الشروط.

ويصح التبعيض في أيام الصيام وهذا مبني على فرض جميع الشهر كموضوع واحد، وإلّا فليس تبعيضا ونظيرها التبعيض في الزكاة والخمس وسائر الحقوق المالية الخلقية والخالقية، لكنها ترجع في الحقيقة إلى التكاليف المستقلة.

ويصح التبعيض في مفاد العقود اختيارا، وقد يتفق ذلك فيها قهرا كالإقالة بالنسبة إلى بعض مفاد المعاملات، والفسخ والانفساخ كذلك، ومن مصاديقه خيار تبعض الصفقة وظهور بعض أجزاء المبيع أو الثمن مستحقا للغير والتفصيل في البيع.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.