أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
197
التاريخ: 22-9-2016
262
التاريخ: 22-9-2016
202
التاريخ: 22-9-2016
496
|
البر في اللغة الإحسان يقال بر يبر والدية من باب ضرب وعلم، أحسن إليهما ورحمهما ووصلهما، وليس له مصطلح خاص في الشرع وبين المتشرعة، وقد وقع موضوعا للحكم في الشريعة ومحلا للبحث في الفقه في موارد.
منها: ان الإحسان بمفهومه المعروف عند العرف والعقلاء وعنوانه الأوّلي مستحسن عقلا ومندوب إليه شرعا، بل هو بنفسه من المستقلات العقلية يضرب به المثل عند البحث عن الأحكام العقلية، وكذلك قد وافقه الشرع وحكم على طبقه، لما اشتهر من انّ كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه أو استحبابه والمحسن إليه في حكمهما هذا عام شامل لجميع أفراد الإنسان وصنوفه، على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وشعبهم وقبائلهم وعقائدهم وأفعالهم بل لعل العموم شامل للحيوانات أيضا، وبالجملة لا إشكال في حسن الإحسان إلى عباد اللّه تعالى وخلقه، مع قطع النظر عن عروض الموانع وطروّ الدوافع، كما إذا كان الإحسان له من جهة إساءة له من جهة أخرى، أو سببا للإساءة إلى غيره كالإحسان إلى بعض الظلمة أو الفسقة، فإنه حينئذ خارج عن مورد البحث تخصّصا لا تخصيصا.
ومنها: الإحسان إلى الوالدين وهو من أعظم مصاديقه وأفضلها، ولا إشكال في حسنة عقلا ووجوبه شرعا، إلّا أن الشأن في عموم الحكم لجميع مصاديقه ، فان بعضها بين الحسن قد حث العقل به وأوجبه الشرع، كحسن العشرة معهما وإطابة الكلام وإظهار التودد والتجنب عن غليظ القول وعن كل ما يوجب إيذاءهما من قول أو فعل، وكذا في وجوب تعليمهما أحكام الدين وأمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر، وكذا في الإنفاق عليهما على النحو المتعارف مع اعسارهما ويسار الولد، وكذا في عدم المخالفة لأمرهما ونهيهما مهما أمكنه فيما إذا كان ذلك إيذاء لهما ولم يكن مطلوبهما مخالفا للشرع.
وبعضها مما أوجبه اللّه تعالى تعبدا على الولد الأكبر، كالإتيان بما فات منهما أو من الأب فقط، من الفرائض اليومية والصيام الواجبة على اختلاف فيه بين الأصحاب، وكذا ما أوجبه اللّه على ورثتهما من إخراج ديونه الخلقية والخالقية من تركتهما، وإخراج الواجبات المالية منها أيضا كذلك، كالحج والكفارات ، وكذا ما أوجبه عليهم من التصدي لأمر تجهيزهما بعد موتهما على ما يوافق الشرع ويناسب مقامهما لدى العرف أو الاذن لغيرهم في التصدي كذلك.
ومنها: الإحسان إلى كل مسلم كان في معرض الوقوع في الهلكة وتلف النفس والعضو ونقصهما، كالحرق والغرق وأكل السبع والأمراض الصعبة ونحوها، فإنه يجب على كل إنسان قادر على الإنجاء متمكن منه من غير حرج أو ضرر مجحف استخلاصه وإنجاءه، ويحرم عليه تركه وخذلانه ، وهذا من أعظم مصاديق الإحسان يحث عليه العقل ويوجبه الشرع.
ومنها: الإحسان إلى كل إنسان غير عارف بهدايته إلى الدين، فإنه لا ريب في وجوب إرشاد الجاهل وهداية الضال إلى الدين أصوله وفروعه، وتعليمه وله الولاية عليه في مرحلة إنفاذ هذا الأمر أقوى وأتم من الولاية عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا بالنسبة لحكم كل فرد في حق الفرد والافراد من بني نوعه، وأما الوالي على الناس والحاكم القيم عليهم فالإحسان الواجب عليهم أهم وأعم، وهو القيام بالجهاد الابتدائي مع أهل الحرب، أهل الكتاب وغيرهم فيدعوهم ابتداء إلى الدين الحنيف بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلهم بالتي هي أحسن، فإن أسلموا وأطاعوا، وإلّا خيّر غير أهل الكتاب بين أمرين: قبول الإسلام والحرب ، وخيّر أهل الحرب بين الأمرين والالتزام بشروط الذمة ، والإحسان هنا هو دعوتهم إلى الحق والدين، وما يقع في البين من الحرب والقتل والجزية ونحوها، مما يقضي بلزومه العقل وأمر بإنجازه الشرع، وهل ذلك إلّا كتأديب الصبيان إذا لم يقبلوا التعليم والتربية.
تنبيه:
ينتزع مما ورد في بر الوالدين ولحاظ موارده عنوان آخر سموه بالعقوق، فذكروا ان عقوق الوالدين محرم بحرمة مؤكدة في مقابل وجوب الإحسان إليهما وجوبا مؤكدا، وأرادوا به ترك ما يجب العمل به مما عرفت، كالإساءة في الكلام والخشونة في المقال والفعال، والتهاون بهما والاستخفاف والامتناع عن الإنفاق الواجب ومخالفة الأمر المؤدية إلى الإيذاء قلبا فان كل ذلك يعدّ عقوقا والعقوق هو الشقاق والمخالفة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|