أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
337
التاريخ: 22-9-2016
333
التاريخ: 22-9-2016
202
التاريخ: 22-9-2016
412
|
الإيمان في اللغة كما عن أكثر اللغويين هو التصديق بشيء قلبا والوثوق به باطنا يقال آمنه وآمن به صدّقه ووثق به وآمن له خضع وانقاد.
وفي المجمع الإيمان لغة هو التصديق المطلق اتفاقا من الكل، ومنه قوله تعالى {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} [يوسف: 17] انتهى.
وفي المفردات والأيمان يستعمل تارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد (صلّى اللّه عليه وآله) ويوصف به كل من دخل في شريعته مقرا باللّه وبنبوته (صلّى اللّه عليه وآله) وتارة يستعمل على سبيل المدح ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق ، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء : تحقيق القلب ، وإقرار اللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح ، انتهى.
وظاهر المفردات أن الإيمان قد يستعمل في مجموع القوانين المنزلة من السماء كالدّين والشريعة، ولعله معنى مجازي والمؤمن حينئذ القابل للإيمان نظير المتدين والمتشرع ، وقوله في ذيل المعنى الثاني وذلك باجتماع ثلاثة أشياء أي بأن يكون الأخيران من لوازم الأول أو المجموع المركب معنى متشرعي كما سيأتي.
وكيف كان فالظاهر ان الإيمان مستعمل في الكتاب والسنة في معناه اللغوي أي التصديق والإذعان قلبا، ولذا قد ذكر متعلقة غالبا كالإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقوله تعالى { وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ } [يوسف: 17] وغيرها من الموارد، وبهذا المعنى يلاحظ المقايسة بينه وبين الإسلام الوصفي، فإنه قد يطلق على مجموع القوانين الإلهية، وقد يطلق على التسليم قولا بالإقرار بالشهادتين وقد اشتهر استعماله في هذا المعنى في الكتاب والسنة، بحيث يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه، وهو الذي يرتب عليه الآثار والأحكام، سواء علم باعتقاد المقر بمضمون إقراره أو لم يعلم بل أو علم بعدمه أيضا كما يظهر من موارد استعماله، وأشير إليه تحت عنوان الإسلام وعلى هذا فالنسبة بين الإيمان والإسلام ماهية التباين وتحققا العموم المطلق فإن الإسلام أعم من الإيمان، وهذا المعنى يستفاد من نصوص كثيرة واردة في بيان معنى الإسلام والإيمان والفرق بينهما.
ولذا لما قال الإمام (عليه السلام) : إن الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان، قال سماعة :
فصفها لي فقال : الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه والتصديق برسوله (صلّى اللّه عليه وآله ) وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس ، والإيمان الهدى وما ثبت في القلوب وما ظهر من العمل به والإيمان أرفع من الإسلام وبدرجة ان الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة انتهى.
ثم إن للإيمان معنى خاصا في اصطلاح فقهائنا بل وعند أهل الولاية، ولعله قد صار حقيقة فيه عندهم بوضع تعييني أو تعيّني، وهو الإذعان بمقتضى الإسلام مع الاعتقاد بالإمامة والولاية وأن اللّه تعالى قد نصب للناس خلفاء وجعلهم أئمة وأمر نبيّه بإبلاغ ذلك إلى الناس، أوّلهم علي بن أبي طالب وآخرهم حجة بن الحسن العسكري (عليهم السلام) فهم منصوبون من قبل اللّه تعالى ورسوله للأمة الإسلامية جمعاء تدوم إمامتهم بدوام النبوة والدين ويجب الإذعان بذلك كالإذعان بالنبوة والكتاب والمعاد، فالمسلم المعتقد بالنصب مؤمن والمسلم غير المعتقد غير مؤمن بهذا الاصطلاح، والبحث عن الإيمان بهذا المعنى قد يكون كلاميا إذا كان الغرض إثبات ذلك بالأدلة العقلية والنقلية الكتابية والروائية، وبيان ما يترتب عليه وعلى تركه من المثوبة والعقوبة الأخروية، وقد يكون فقهيا إذا كان الغرض ترتب الأحكام الفرعية عليه تكليفا أو وضعا ولذلك عنون الفقهاء ذلك في موارد من الفقه، والبحث عنه من هذه الجهة مورد كلامنا في الكتاب فمن أهم ما يترتب عليه شرطيته لأمور.
منها: شرطيته في القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر وفي قاضي التحكيم، فإنهم قد ذكروا أنه يشترط فيه الإيمان والإذعان بالولاية فلا يجوز للمؤمن بل وللمسلم المرافعة إلى غير المؤمن، وفي الجواهر أنه قد تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم بل هو من ضروريات مذهبنا.
ومنها: شرطيته لجواز تقليد العامي من المجتهد في المسائل الشرعية الفرعية، فإنه قد ذكر عدة من الأصحاب أنه يشترط الإيمان في المقلد وأنه لا يجوز تقليد غير المؤمن وإن كان واجدا لجميع ما عداه من شرائط التقليد.
ومنها: شرطيته في إمام الجماعة فذكروا أنه يشترط في جواز الإيتمام وصحة الصلاة المؤتم بها، إيمان الإمام فلا يصح الاقتداء بمن لا يعتقد بالولاية من أهل الإسلام وإن كان واجدا لغيره من الشرائط إلا في مورد اتفق اجتماع المؤمن معهم في المساجد والمجامع عند الصلاة فإنه يجوز له الإيتمام بهم حينئذ وتصح الصلاة وليس عليه الانفراد أو الخروج عن المحل والحكم لعله من واضحات فقه الإمامية فقد ادعى الإجماع عليه.
ومنها: شرطيته لمطلق العبادات الصادرة من المسلم، فهو مساوق للإسلام في الشرطية للعبادات، والمسألة محل اختلاف بين الأصحاب، ولعل الأشهر أو المشهور عدم الشرطية، وهنا تفصيل بين العبادة الفاقدة لهذا الشرط المتعقبة بالاعتقاد بالولاية ولو في آخر العمر فيحكم بصحتها، وبين غير المتعقبة به بان مات على الخلاف فيحكم ببطلانها ومرجع هذا إلى كون الشرط تحققه الأعم من المقارن والمتأخر.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|