أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
175
التاريخ: 22-9-2016
239
التاريخ: 22-9-2016
179
التاريخ: 22-9-2016
142
|
الاضطرار في اللغة تحمل الضرر والمضطر مفتعل من الضرّ وأصله مضترر أدغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد فالمضطر من أحوجه المرض أو الفقر أو النازلة إلى ارتكاب فعل أو ترك يكرهه باطنا ولا يرتضى به قلبا، ويفترق من الإكراه جوهريّا بكونه أعم منه فإن الحامل على الفعل في الإكراه الإنسان الذي تعلقت إرادته بصدور العمل من المكره والحامل في الاضطرار أعم منه ومن كل حادثة أو نازلة توجهت إليه من إنسان أو غيره.
ثم إنه ليس للكلمة مصطلح خاص شرعي أو متشرعي بل هي بمعناها اللغوي والعرفي قد وقعت موضوعا للحكم في الشريعة وموردا للبحث في الفقه فذكروا أن الاضطرار من العناوين الثانوية الرافعة للأحكام الأولية ، وأرادوا بذلك أنه إذا انطبق عنوان الاضطرار على فعل حرام بعنوانه الأولي ارتفعت حرمته وحلت للمضطر، كما إذا اضطر إلى شرب الخمر أو تناول الميتة والدم وذبائح الكفار ونحو ذلك، وإذا انطبق على ترك واجب جاز الترك كالاضطرار إلى ترك الصيام والغسل والوضوء وغيرها وموارد ذلك في الشرع كثيرة.
ثم إنهم ذكروا أن بين عنوان الإكراه والاضطرار فرقا حكميا وهو أن الإكراه كما يرتفع به الأحكام التكليفية من الوجوب والحرمة يرتفع به الأحكام الوضعية أيضا كالصحة في العقود والإيقاعات كما ذكر تحت عنوان الإكراه، ولا يرتفع بالاضطرار الوضع، فإذا اضطر المكلف إلى بيع داره أو طلاق زوجته لا يكون ذلك سببا لبطلان العقد، وذكروا أن السر في ذلك كون النصوص الحاكمة بالرفع بواسطة العناوين الثانوية كلها واردة مورد الامتنان كارتفاع التكليف بالخطإ والنسيان والجهل والإكراه، ومقتضاه صحة العقود والإيقاعات إذا اضطر إليها المكلف لان رفعها ليس امتنانا بل تشديدا للاضطرار وراجع في ذلك عنوان الإكراه.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|