المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الفعالية البايولوجية لمشتقات 3,1- ثايوزبين
2024-07-13
الدولة السلجوقية
4-2-2018
قوى الطبيعة
2023-02-28
الإمام الكاظم عليه السلام المظلوم
2024-07-23
المشاكل العملية التي تعيق تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان داخلياً
6-4-2016
بوول ، جورج
14-8-2016


الإضطرار  
  
213   11:05 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 74‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 175
التاريخ: 22-9-2016 239
التاريخ: 22-9-2016 179
التاريخ: 22-9-2016 142

الاضطرار في اللغة تحمل الضرر والمضطر مفتعل من الضرّ وأصله مضترر أدغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد فالمضطر من أحوجه المرض أو الفقر أو النازلة إلى ارتكاب فعل أو ترك يكرهه باطنا ولا يرتضى به قلبا، ويفترق من الإكراه جوهريّا بكونه أعم منه فإن الحامل على الفعل في الإكراه الإنسان الذي تعلقت إرادته بصدور العمل من المكره والحامل في الاضطرار أعم منه ومن كل حادثة أو نازلة توجهت إليه من إنسان أو غيره.

ثم إنه ليس للكلمة مصطلح خاص شرعي أو متشرعي بل هي بمعناها اللغوي والعرفي قد وقعت موضوعا للحكم في الشريعة وموردا للبحث في الفقه فذكروا أن الاضطرار من العناوين الثانوية الرافعة للأحكام الأولية ، وأرادوا بذلك أنه إذا انطبق عنوان الاضطرار على فعل حرام بعنوانه الأولي ارتفعت حرمته وحلت للمضطر، كما إذا اضطر إلى شرب الخمر أو تناول الميتة والدم وذبائح الكفار ونحو ذلك، وإذا انطبق على ترك واجب جاز الترك كالاضطرار إلى ترك الصيام والغسل والوضوء وغيرها وموارد ذلك في الشرع كثيرة.

ثم إنهم ذكروا أن بين عنوان الإكراه والاضطرار فرقا حكميا وهو أن الإكراه كما يرتفع به الأحكام التكليفية من الوجوب والحرمة يرتفع به الأحكام الوضعية أيضا كالصحة في العقود والإيقاعات كما ذكر تحت عنوان الإكراه، ولا يرتفع بالاضطرار الوضع، فإذا اضطر المكلف إلى بيع داره أو طلاق زوجته لا يكون ذلك سببا لبطلان العقد، وذكروا أن السر في ذلك كون النصوص الحاكمة بالرفع بواسطة العناوين الثانوية كلها واردة مورد الامتنان كارتفاع التكليف بالخطإ والنسيان والجهل والإكراه، ومقتضاه صحة العقود والإيقاعات إذا اضطر إليها المكلف لان رفعها ليس امتنانا بل تشديدا للاضطرار وراجع في ذلك عنوان الإكراه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.