أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
288
التاريخ: 22-9-2016
250
التاريخ: 22-9-2016
247
التاريخ: 22-9-2016
136
|
مفهوم الإيقاع في اللغة والعرف بيّن، وهو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن الإنشاء المستقل الذي لا يتوقف صحته ونفوذه على إنشاء مطاوع، فهو في مقابل العقد الذي حقيقته إنشاءان مرتبطان متلازمان.
والكلمة اسم الجنس الإيقاعات الاعتبارية التي تندرج تحت عنوانه، ولكل نوع منها اسم معين وصيغة خاصة ينشأ بها، وأنواع الإيقاع في الشرع والعرف كثيرة ذكروا أغلبها في الفقه، ووقع البحث عن حقيقتها وأقسامها وأحكامها في كتب متعددة تحت عنوانها كالطلاق، والعتاق، والإبراء، والفسخ في العقود، وحكم الحاكم برؤية الهلال، أو كون اليوم أول الشهر أو آخره أو وسطه، وكذا الليلة، وكحكم القاضي بما رآه حقا لأحد طرفي الدعوى في الملكية والزوجية والنسب، وحكمه بحجر المفلّس، وحقن الدم، وهدره، وكالنذر والعهد واليمين والإيلاء واللعان.
وهناك منشآت اعتبارية وقع الخلاف في كونها عقدا أو إيقاعا كالخلع من الطلاق من جهة احتياجه إلى إيراء الزوجة، والجعالة أي إنشاء تمليك الجعل من المالك من جهة حاجتها إلى قبول العامل ولو بنحو الجري على العمل، والإيصاء لشخص من الميت من جهة التردد في ان اللازم قبول الموصى له أو عدم رده فيكون إيقاعا مشروطا لا عقدا.
ثم إنهم ذكروا انه يشترط في كلّ الإيقاعات شروط بعضها في المنشئ وبعضها في الإنشاء وبعضها في المنشأ، فيشترط في المنشئ شروط العقد من البلوغ والعقل والقصد والاختيار، وفي نفس الإنشاء وجود اللفظ الظاهر في المطلوب أو الفعل القائم مقامه، وفي المنشأ ما يختص بنوعه وصنفه من الشرائط، وذكروا أنه لا تجري الفضولية في الإيقاعات كجريانها في العقود، فلا يصلح أن يطلقها غير زوجها فضولا فيجيز الزوج، وكذا الإبراء، والإعتاق، وفسخ العقود، والنذر والعهد واليمين وغيرها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|