أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
221
التاريخ: 22-9-2016
222
التاريخ: 22-9-2016
175
التاريخ: 22-9-2016
424
|
كل من العنوانين المتقابلين مفهوما المتلازمين حكما، متداول مشهور كثير التعارف في الكتاب والسنة ، وعند المتشرعة والفقهاء، وهما موضوعان لأحكام هامة في الشريعة الإسلامية قد جعلا في الفقه كتابا مستقلا إذا أبحاث وفروع، ويمكن أن يقال إنهما من مصطلحات الشرع والفقه في معنى أخص من معناهما اللغوي، بوساطة لحاظ قيود وشروط كما ستعرف، فالأولى الإشارة إلى مفاهيم الألفاظ الأربعة أعني الأمر والنهي والمعروف والمنكر لغة وشرعا ليتبيّن الموضوع المقصود في الباب.
فنقول للأمر معان كثيرة في اللغة لعلها تزيد على عشرة ذكروها في أصول الفقه، والظاهر أنه لم يرد منها هنا إلا الطلب الذي هو أحد معانيه المشهورة أو أشهرها، مرادا به مطلق بعث الغير نحو المعروف بأي طريق ممكن، لا خصوص الطلب القولي كما سيأتي ، والمعروف اسم يراد به هنا ما عرفه العقل بالحسن والشرع بالمطلوبية فيشمل الواجبات العقلية المحضة كالاعتقاد بالتوحيد والرسالة مما لا تناله يد التشريع، والواجبات الشرعية الفرعية ، وبعض الواجبات الاعتقادية التي تناله يد التشريع كالاعتقاد بخصوصيات المعاد وبالملائكة وعصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام وعلمهم بالغيب ونحوها، ويشمل المندوبات أيضا، والنهي في اللغة والاصطلاح هو الزجر بالقول أو بالفعل ونحوه كما في الأمر، والمراد بالمنكر مطلق ما ينكره العقل ويعدّه قبيحا وينهى عنه الشرع من العقائد والأعمال، كالشرك والكفر والظلم ونحوها ويشمل المكروهات أيضا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم ذكروا أنه قد رتب على كل من الأمر والنهي في الشريعة أمر وبعث من اللّه تعالى على حسب حال متعلقهما أي المعروف والمنكر فإن كان واجبا أو حراما كان الأمر والنهي واجبين مؤكدين توصليين، وإن كان مندوبا أو مكروها كان الأمر والنهي مندوبين توصليين.
ثم ذكروا ان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بشروط :
أولها: أن يكون الآمر نفسه عالما بالمعروف مطّلعا على الواجبات حتى يقدر على الأمر بها وإلّا لم يأمن الغلط ، وأن يكون الناهي عالما بالمنكر مطّلعا على المحرمات حتى يأمن الغلط ، وظاهرهم أن هذا العلم من قبيل شرط الوجوب لا الوجود فلا يجب على المكلف تحصيله وتعلم الواجبات والمحرمات مقدمة للإتيان بالوظيفتين وإن وجب مقدمة لعلم نفسه، وهذا مخدوش عندنا بل يجب التعلم مقدمة لعمل نفسه وللأمر والنهي .
وثانيها: ان يجوّز المكلف علما أو احتمالا تأثير أمره ونهيه فلو علم بعدم التأثير في التارك والفاعل لم يجبأ.
ثالثها: أن يكون المأمور في معرض ترك الواجب والمنهي في معرض فعل الحرام وإلا فمع عدم ذلك لا يجبان وليكن هذا هو المراد من الإصرار وإلا فلا يختصان بمن صدرا عنه ثم لو حظ إصراره وإقلاعه.
رابعها: أن لا يكون في الأمر والنهي مفسدة من توجه ضرر إلى نفسه أو ماله أو إلى غيره من المسلمين، والا سقط الوجوب كغيره من الواجبات.
هذا والصواب في المقام ملاحظة حال الواجب الذي يترك والحرام الذي يفعل من حيث الأهمية ومقايستهما مع ما يترتب على الأمر والنهي من المضار والمفاسد ورعاية الأهم والأرجح كما في سائر موارد التزاحم.
ثم ذكروا أنّ لموضوع الحكم في هذا الباب أعني كلا من الأمر والنهي مراتب ثلاث لا يجوز التعدي إلى المتأخرة منها مع إمكان المتقدمة عليها.
الأولى الأمر والنهي قلبا بمعنى ان يعرّفه رغبته باطنا لفعل الواجب المعرض للترك، وانزجاره قلبا عن ارتكاب الحرام المعرض للفعل، وهذا نوع خفيف من الأمر والنهي وهو المترتبة الأولى منهما، وتعريف ذلك يحصل بعبس الوجه والإعراض والهجر ونحوها.
الثانية الأمر والنهي لسانا امّا بإنشاء الأمر والنهي أو بالوعظ والتذكير وبيان المصالح والمفاسد المترتبة، أو بتأكيد الأمر والزجر أو بجعلهما مقرونين بالوعد والوعيد، أو بتكرارهما على اختلاف مراتبهما عرفا.
الثالثة الأمر والنهي باليد وهذه هي مرحلتهما التكوينية يراد بها الحمل والزجر عملا وقد ذكروا لهذه أيضا مراتب ومراحل تشرع من البعث والكف باليد مع الملائمة وتتصاعد إلى الضرب والجرح والقطع وتنتهي إلى القتل.
تنبيه: مسألة الأمر والنهي والأحكام المجعولة في هذه المرحلة مقدمة طبعا على مسألة الحدود والتعزيرات، وإن كان تشريع الجميع بملاك رعاية الواجبات والمحرمات وحفظ حريمها عن التجري والمخالفة.
وذلك لان الأولى مجعولة قبل أن يتحقق ترك الواجب وفعل الحرام وللمنع عن التحقق إذ الأمر طلب الوجود والنهي زجر عنه، والثانية مجعولة للمجازاة بعد تحقق ترك الواجب وسقوط الأمر أو تحقق فعل الحرام وسقوط النهي .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|