المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الإنشاء
26-03-2015
تباين الخواص Anisotropy
14-5-2017
THE NEWTON
11-9-2020
أنواع المقدمات الصحفية- المقدمة المقتبسة
9/11/2022
Stratification and hypercorrection
2024-01-02
الامراض التي تصيب الخيار وطرق مكافحتها
2-7-2017


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  
  
235   11:17 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 88
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 221
التاريخ: 22-9-2016 222
التاريخ: 22-9-2016 175
التاريخ: 22-9-2016 424

كل من العنوانين المتقابلين مفهوما المتلازمين حكما، متداول مشهور كثير التعارف في الكتاب والسنة ، وعند المتشرعة والفقهاء، وهما موضوعان لأحكام هامة في الشريعة الإسلامية قد جعلا في الفقه كتابا مستقلا إذا أبحاث وفروع، ويمكن أن يقال إنهما من مصطلحات الشرع والفقه في معنى أخص من معناهما اللغوي، بوساطة لحاظ قيود وشروط كما ستعرف، فالأولى الإشارة إلى مفاهيم الألفاظ الأربعة أعني الأمر والنهي والمعروف والمنكر لغة وشرعا ليتبيّن الموضوع المقصود في الباب.

فنقول للأمر معان كثيرة في اللغة لعلها تزيد على عشرة ذكروها في أصول الفقه، والظاهر أنه لم يرد منها هنا إلا الطلب الذي هو أحد معانيه المشهورة أو أشهرها، مرادا به مطلق بعث الغير نحو المعروف بأي طريق ممكن، لا خصوص الطلب القولي كما سيأتي ، والمعروف اسم يراد به هنا ما عرفه العقل بالحسن والشرع بالمطلوبية فيشمل الواجبات العقلية المحضة كالاعتقاد بالتوحيد والرسالة مما لا تناله يد التشريع، والواجبات الشرعية الفرعية ، وبعض الواجبات الاعتقادية التي تناله يد التشريع كالاعتقاد بخصوصيات المعاد وبالملائكة وعصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام وعلمهم بالغيب ونحوها، ويشمل المندوبات أيضا، والنهي في اللغة والاصطلاح هو الزجر بالقول أو بالفعل ونحوه كما في الأمر، والمراد بالمنكر مطلق ما ينكره العقل ويعدّه قبيحا وينهى عنه الشرع من العقائد والأعمال، كالشرك والكفر والظلم ونحوها ويشمل المكروهات أيضا.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم ذكروا أنه قد رتب على كل من الأمر والنهي في الشريعة أمر وبعث من اللّه تعالى على حسب حال متعلقهما أي المعروف والمنكر فإن كان واجبا أو حراما كان الأمر والنهي واجبين مؤكدين توصليين، وإن كان مندوبا أو مكروها كان الأمر والنهي مندوبين توصليين.

ثم ذكروا ان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بشروط :

أولها: أن يكون الآمر نفسه عالما بالمعروف مطّلعا على الواجبات حتى يقدر على الأمر بها وإلّا لم يأمن الغلط ، وأن يكون الناهي عالما بالمنكر مطّلعا على المحرمات حتى يأمن الغلط ، وظاهرهم أن هذا العلم من قبيل شرط الوجوب لا الوجود فلا يجب على المكلف تحصيله وتعلم الواجبات والمحرمات مقدمة للإتيان بالوظيفتين وإن وجب مقدمة لعلم نفسه، وهذا مخدوش عندنا بل يجب التعلم مقدمة لعمل نفسه وللأمر والنهي .

وثانيها: ان يجوّز المكلف علما أو احتمالا تأثير أمره ونهيه فلو علم بعدم التأثير في التارك والفاعل لم يجبأ.

ثالثها: أن يكون المأمور في معرض ترك الواجب والمنهي في معرض فعل الحرام وإلا فمع عدم ذلك لا يجبان وليكن هذا هو المراد من الإصرار وإلا فلا يختصان بمن صدرا عنه ثم لو حظ إصراره وإقلاعه.

رابعها: أن لا يكون في الأمر والنهي مفسدة من توجه ضرر إلى نفسه أو ماله أو إلى‌ غيره من المسلمين، والا سقط الوجوب كغيره من الواجبات.

هذا والصواب في المقام ملاحظة حال الواجب الذي يترك والحرام الذي يفعل من حيث الأهمية ومقايستهما مع ما يترتب على الأمر والنهي من المضار والمفاسد ورعاية الأهم والأرجح كما في سائر موارد التزاحم.

ثم ذكروا أنّ لموضوع الحكم في هذا الباب أعني كلا من الأمر والنهي مراتب ثلاث لا يجوز التعدي إلى المتأخرة منها مع إمكان المتقدمة عليها.

 الأولى الأمر والنهي قلبا بمعنى ان يعرّفه رغبته باطنا لفعل الواجب المعرض للترك، وانزجاره قلبا عن ارتكاب الحرام المعرض للفعل، وهذا نوع خفيف من الأمر والنهي وهو المترتبة الأولى منهما، وتعريف ذلك يحصل بعبس الوجه والإعراض والهجر ونحوها.

الثانية الأمر والنهي لسانا امّا بإنشاء الأمر والنهي أو بالوعظ والتذكير وبيان المصالح والمفاسد المترتبة، أو بتأكيد الأمر والزجر أو بجعلهما مقرونين بالوعد والوعيد، أو بتكرارهما على اختلاف مراتبهما عرفا.

الثالثة الأمر والنهي باليد وهذه هي مرحلتهما التكوينية يراد بها الحمل والزجر عملا وقد ذكروا لهذه أيضا مراتب ومراحل تشرع من البعث والكف باليد مع الملائمة وتتصاعد إلى الضرب والجرح والقطع وتنتهي إلى القتل.

تنبيه: مسألة الأمر والنهي والأحكام المجعولة في هذه المرحلة مقدمة طبعا على مسألة الحدود والتعزيرات، وإن كان تشريع الجميع بملاك رعاية الواجبات والمحرمات وحفظ حريمها عن التجري والمخالفة.

وذلك لان الأولى مجعولة قبل أن يتحقق ترك الواجب وفعل الحرام وللمنع عن التحقق إذ الأمر طلب الوجود والنهي زجر عنه، والثانية مجعولة للمجازاة بعد تحقق ترك الواجب وسقوط الأمر أو تحقق فعل الحرام وسقوط النهي .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.