المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تحقيق حول أربعين الإمام الحسين عليه السلام
2-8-2022
النحت
2024-10-09
Polymorphonuclear Cells
5-9-2019
غزوة حمراء الاسد
11-12-2014
تصنيع البسكويت وانواع البسكويت
26-7-2016
مراحل الحياة البشرية وكيفية ظهور الدين لإصلاح المجتمع
5-10-2014


الإحصار والصد‌  
  
827   01:37 مساءاً   التاريخ: 19-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1, ص 255- 258
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الصد والحصر* /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2019 874
التاريخ: 2024-06-26 569
التاريخ: 2023-11-28 1235
التاريخ: 2024-06-26 594

الصد بالعدو والإحصار بالمرض لا غير.

فالمصدود :

إذا تلبس ثم صد تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان له طريق وقصرت نفقته . ويستمر إذا كان له مسلك غيره ولو كان أطول مع تيسر نفقته ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتحقق ثم يتحلل بعمرة ثم يقضي في القابل واجبا إن كان الحج واجبا وإلا ندبا ولا يحل إلا بعد الهدي ونية التحلل.

وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة ولو كان ساق قيل يفتقر إلى هدي التحلل وقيل يكفيه ما ساقه وهو الأشبه.

ولا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه ولو تحلل لم يحل.

ويتحقق الصد بالمنع من الموقفين وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.

فروع :

الأول : إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه لم يتحلل وإن عجز تحلل وكذا لو حبس ظلما.

الثاني : إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل بالعمرة ولا دم وعليه القضاء إن كان واجبا.

الثالث : إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن يتحلل لكن الأفضل البقاء على إحرامه فإذا انكشف أتم ولو اتفق الفوات أحل بعمرة.

الرابع : لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنة ودم للتحلل والحج من قابل ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف القضاء وجب وهو حج يقضي لسنته وعلى ما قلناه فحجه العقوبة‌ باقية ولو لم يكن تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل.

الخامس : لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب سواء غلب على الظن السلامة أو العطب ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا.

والمحصر :

هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ف‍هذا يبعث ما ساقه ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى إن كان حاجا أو مكة إن كان معتمرا فإذا بلغ قصر وأحل إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا.

ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وكان عليه ذبح هدي في القابل ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب ويستحب قضاء الندب.

والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر وقيل في الشهر الداخل.

والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا وقيل يأتي بما كان واجبا وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.

وروي: أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن هذا لا يلبي ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.