المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



النكرة  
  
1646   07:49 صباحاً   التاريخ: 14-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 558.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف النون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016 1647
التاريخ: 14-9-2016 399
التاريخ: 14-9-2016 348
التاريخ: 14-9-2016 292

والمقصود منها اسم الجنس الذي لا يكون معرفا بالألف واللام ولا مضافا الى ما هو معرّف ، وذلك مثل « رجل » « انسان » « أسد » ، وهي على قسمين :

القسم الأوّل : أن تكون النكرة منوّنة بتنوين التنكير.

القسم الثاني : أن تكون منوّنة بتنوين التمكين.

أمّا القسم الأوّل : وهو النكرة المنوّنة بتنوين التنكير فقد ذكر صاحب الكفاية رحمه ‌الله انّ المعروف على الألسنة انّها موضوعة للدلالة على الفرد المردّد في الخارج.

وقد أورد على ذلك بأنّه لا واقع للفرد المردّد ، وذلك لأنّ افتراض الوجود للفرد يساوق افتراض تعيّنه وتشخّصه لأنّ الشيء ما لم يتشخّص لا يوجد ، ومن هنا يكون الظاهر من قولهم انّ النكرة موضوعة للدلالة على الفرد المردّد هو انّ النكرة موضوعة بإزاء الطبيعة بقيد الوحدة والتي تقبل الصدق على كلّ فرد من أفراد الطبيعة فلا خصوصيّة لفرد على فرد من جهة صدق الطبيعة عليه.

ثمّ انّ صاحب الكفاية رحمه ‌الله ادعى انّ للنكرة استعمالين :

الأوّل : انّها تستعمل في المعيّن عند المتكلّم وان كان التعيّن مجهولا عند المخاطب ومثّل لذلك بقوله تعالى : {وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى} [القصص: 20] ، فإنّ « رجل » استعمل في الآية الشريفة فيما هو متعيّن ومعلوم لدى المتكلّم إلاّ انّه مجهول لدى المخاطب ، ولذلك لا تكون النكرة مستعملة في الطبيعة كما هو شأن اسم الجنس.

الثاني : انّها تستعمل في الطبيعة بقيد الوحدة ، وبهذا تختلف عن النكرة غير المنوّنة بتنوين التنكير ، إذ انّ قيد الوحدة غير مأخوذ في النكرة غير المنوّنة بتنوين التنكير بل هي موضوعة للطبيعة بما هي هي.

وبتعبير آخر : انّ النكرة المنوّنة بتنوين التنكير موضوعة للطبيعة المقيّدة بالوحدة ، فيكون مفادها الواحد من الطبيعة الملغاة عنه الخصوصيّة الفرديّة ، ولهذا يمكن تطبيقه على أيّ فرد من أفراد الطبيعة.

ومثاله : « أكرم رجلا » ، فإنّ المطلوب هو إكرام رجل واحد من أفراد طبيعة الرجل ، فيكون تنوين التنكير معبّرا عن معنى زائد على المعنى المفاد بالنكرة لو لم تكن منوّنة بتنوين التنكير.

إلاّ انّ جمعا من الأعلام أوردوا على صاحب الكفاية رحمه‌ الله بأنّ النكرة المنوّنة بتنوين التنكير موضوعة للطبيعة دون قيد الوحدة كما هو الحال في النكرة غير المنوّنة بتنوين التنكير أو غير المنوّنة أصلا ، غايته انّ استفادة الوحدة في حالات تنوين النكرة بتنوين التنكير يكون مستفادا من دال آخر هو تنوين التنكير فيكون استفادة الطبيعة بقيد الوحدة منها انّما هو من باب تعدد الدال والمدلول ، فالدال على الطبيعة هو النكرة ، والدال على قيد الوحدة هو تنوين التنكير ، فليس للنكرة وضعان وضع بإزاء النكرة المنوّنة بتنوين التنكير ووضع بإزاء النكرة.

القسم الثاني : وهو النكرة المنوّنة بتنوين التمكين ، والمقصود من تنوين التمكين هو ما يعرض الأسماء المعربة لغرض تشخيصها عن الأسماء المبنيّة ، وليس لهذا النوع من التنوين أيّ معنى يمكن أن يضاف الى المعنى الموضوع له اسم الجنس « النكرة ».

ويمكن التمثيل له بقوله عليه ‌السلام : « من تزوّج امرأة لما لها وكله الله إليه » ، فإنّ التنوين العارض لاسم الجنس « امرأة » هو من تنوين التمكين بدليل انّ العرف لا يفهم من اسم الجنس الواقع في هذه الجملة إلاّ معنى الطبيعة ، وهذا يعني انّ التنوين لم يضف معنى زائدا ، ولو كان هذا التنوين هو تنوين التنكير لكان مفيدا بالإضافة الى معنى الطبيعة قيد الوحدة.

وبذلك يتّضح انّ الضابطة في تمييز تنوين التنكير عن تنوين التمكين هو سياق الجملة المستعمل فيها اسم الجنس ، فإن كان التنوين مفيدا لقيد الوحدة فهو من تنوين التنكير وإلاّ فهو من تنوين التمكين.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.